في حكم لها بالطعن رقم 2663 لسنة 73 ....
يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم.
يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم.
يهمنا تفاعلك