انقضاء الالتزام م332


شرح القانون المدني المادة 332

إنقضاء الإلتزام – الوفاء

بقلم الأستاذ/ حمدي صبحي 
        المحامي بالنقض

مادة 332 : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن
انقضاء الالتزام حمدي صبحي محامين الاسكندرية alexlawyers باركود العمرة
، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

- الأصل أن يكون الوفاء للدائن أو نائبه بعد ثبوت صفته عن الدائن والوفاء لغير الدائن أو نائبه غير مبرئ لذمة المدين إلا إذا أقره الدائن إلا أن المشرع طبقا للنص أعلاه جعل من يتقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية لثبوت صفة في استيفاء الدين من المدين وتكون مبرئة لذمته.

- لكن تنتفي دلالة هذه القرينة إذا وجد إتفاق أن يكون الوفاء للدائن شخصيا وعليه فحالة وجود هذا الإتفاق كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يحمل مخالصة بالدين من الدائن مالم يقدم ما يثبت صفته عن الدائن في الاستيفاء كنائب قانوني (وكيله)

استقرت الاحكام على :
لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه بل العميل الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل بتوقيع مزور عليه ذلك أن الورقة المقدمة للبنك وقد خلت من التوقيع الجقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيك ولم يكن لها في أي وقت وصفه القانوني ومن ثم تقع تبعة الوفاء بهذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة اتقان ذلك التزوير وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة
الطعن رقم 259 لسنة 31ق تاريخ الجلسة 11/1/1966

مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدني أن الأصل في الواء ليكون مبرئا لذمة المدين أن يكون للدائن أة لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له وإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في ....... ودون تحفظ منه اشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة ...... وأن الباقي هو مبلغ ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء
الطعن رقم 199 لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 27/11/1986





تعليقات
    20231230-155210-0000