انقضاء الالتزام م333

شرح القانون المدني المادة 333 

إنقضاء الإلتزام – الوفاء

بقلم الأستاذ/ حمدي صبحي - المحامي بالنقض
انقضاء الالتزام حمدي صبحي محامين الاسكندرية alexlawyers باركود العمرة
مادة 333 : اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.
- في هذه المادة اعتبر المشرع الوفاء لغير الدائن مبرئ لذمة المدين استثناءا في حالات :
  1.  إذا أقر الدائن هذا الوفاء فبهذا الٌاقرار يعد الغير وكيلا بعد ان كان فضوليا (وعليه يستطيع الدائن أن يطالبه بكشف حساب).
  2.  إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء للغير ولكن هنا تبرأ ذمة المدين ولم لم يقر الدائن هذا الوفاء فقط بقدر ما عاد على الدائن من منفعة.
  3.  إذا أوفى المدين لغير الدائن بحسن نية معتقدى بأن من أوفي له هو الدائن لأنه حائزا للدين وعليه فشرط الاعتداد حيازة الغير للدين كالوارث الظاهر أو دائن الحائز ولا يتطلب النص حسن نية الحائز بل يكفي حسن نية المدين.
استقرت الاحكام على :
إذا كان صحيحا أن قبض الدائن الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد اقرارا منه بهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا.
جلسة 5/4/1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 مدني ص 405

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "مفاد نص المادتين 332 و 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر (كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور".
نقض مدني في الطعن رقم 1395 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 189 – فقرة 1).

إن النص في المادة 333 من القانون المدني يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 مدني على سبيل الحصر، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائنًا حقيقيا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئًا لذمة المدين، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضًا أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين.
الطعن رقم 3904 لسنة 75 القضائية جلسة 14 من فبراير سنة 2006




تعليقات
    20231230-155210-0000