شرح القانون المدني المادة 329 ، 330
إنقضاء الإلتزام – الوفاء
مادة 329 :
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.
- جاءت هذه المادة لتميز الوفاء مع الحلول حيث أن الأصل أن الإلتزامات تنقضي بالوفاء وينقضي تبعا لها ما يلحق بها من تأمينات (شخصية أو عينية) وفوائد أما فيما يتعلق مع الوفاء بالحلول طبقا للمادة تظل التأمينات قائمة بل يظل الإلتزام قائم لمن تقرر الحلول لصالحه
- الحلول القانوني أو الإتفاقي هو حلول الموفي محل الدائن في الحق الذي استوفاه الدائن وعليه يظل الحق قائما لأنه رغم براءة الذمة الحاصل في العلاقة بين الدائن والمدين فقد تم استخلاف الموفي للدائن فيظل الدين قائم رغم الوفاء به (ذات الدين لم يستبدل) فينتقل الحق بخصائصه كتجارية الدين وتقادمه والسند المثبت له وما يلحقه من تأمينات وما يتعلق به من دفوع ما لم تكن متعلقة ملاصقة بشخص المدين (كالأهلية)
- ويختلف الحلول عن الحوالة بأنه في الحلول لا يرجع من تم له الحلول بكل الحق بل بقدر ما أدى أو وفى به
استقرت الاحكام على :-
المقرر في هذه المحكمة أن التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث. أساسه عقد التأمين وليس خطأ الغير المسئول عن الحادث. مؤداه. عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير وبين الضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض. أثره. عدم جواز تأسيس رجوع المؤمن على المسئول على قواعد المسئولية التقصيرية. حلول المؤمن محل المؤمن له لا يكون إلا بالحوالة أو بالحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقيا.
الطعن رقم 512 لسنة 67 ق جلسة 12/12/2009
الحلول القانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين على الحريق. مؤداه. وفاء المؤمن للمؤمن له بمبلغ التأمين. أثره. حلوله محله قانوناً في الدعاوى التي تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه. شرطه. أن يكون ذلك الوفاء قد تحقق فعلاً. علة ذلك. المواد 326، 329، 771 مدني.
الطعن رقم 512 لسنة 67 ق جلسة 12/12/2009
حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.
الطعن 960 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1990
مادة 330 :
1- اذا وفى الغير للدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر ماهو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
- قد لا يقوم الموفي بسداد كل الدين بل سداد جزء منه للدائن فيحل الموفي محل الدائن بالجزء الذي وفّاه وعليه لا يضار الدائن من حلول الموفي بجزء من الدين محله بل يظل الدائن متقدما على الموفي فيما بقي له من الدين ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك وإذا كان الوفاء من شخصين من الغير لكامل الدين فإنهما يحلان محل الدائن في استيفاء الدين حتى لو كان أحدهما قد قام بالوفاء قبل الثاني وفي تاريخ مختلف فيكون لكل منهما ذات المرتبة.
1- هذه المادة تضعنا أمام إختلاف آخر بين الحلول والحوالة ففي الحوالة نجد من يحل محل الدائن ولو جزئيا يتقدم على الدائن يتقدم على الدائن أما في الحلول فافترض النص (خاصة باعتبار الدائن لم يقبل الوفاء الجزئي) أن ذلك الوفاء بشرط تقدم الدائن على الموفي في استيفاء باقي الدين وهذه قربنة غير قاطعة يجوز الاتفاق على مخالفتها وعليه يجوز الاتفاق على الخروج عليها (بالاتفاق على تقدم الموفي على الدائن)
2- اذا حل أحد الأغيار محل الدائن بعد حلول الموفي فيما تبقى من حق الدائن فهنا لا محل لتقدمه لأن مركزه يتساوى مع الموفي الأول بأن أصبحا موفيان كل بجزء من الدين فلا محل لتقدم أحدهما حين الر جوع على المدين فيكون الموفي الأول والموفي الثاني في المطالبة بمنزلة واحدة فيرجه كل منهما بما وفى على المدين ويتقاسما المال قسمة غرماء
يهمنا تفاعلك