استعمال الحق

شرح القانون المدني 

المادة  4 ، 5 مدني

 إستعمال الحق

بقلم الأستاذ/ حمدي صبحي - المحامي بالنقض 

استعمال الحق التعسف فى استعمال الحق
أ/ حمدي صبحي 


المادة (4) : 

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر لم تاتي هذه المادة بجديد عن الاصل المقرر في الاشياء وهو الاباحة وعليه فاستعمال الحق استعمالا مشروعا لا يرتب اي مسئولية عما ينشأ عنه من ضرر.

فالحق حق لا يوجب مسئولية فهو عين المشروعية الذي قررها القانون اذا استعمل في حدوده الموضوعية ووفق الغاية التي يهدف اليها.

فالحق المراد هنا هو ما ثبت في شرعا للإنسان على الغير فهو قد ثبت لصاحبه وتمكن منه وتسلط عليه بحيث لا يملك احد رده عما ثبت له ولا الحيلولة دون ممارسته فهو ميزة يخولها القانون للشخص ويضمنها بوسائله وبمقتضاها يتصرف الإنسان في قيمة معترف بثبوتها له إما باعتبارها مملوكة له او باعتبارها مستحقة له.

 والاصل ان يستعمل صاحب الحق حقه على الوجه الاكمل الذي اذن به الشارع واراده عند تشريعه للحقوق ومنحها لاصحابها وهو استعمال هذه الحقوق على وجه مشروع وبالاسلوب الذي يَرتضيه الشارع طالما لم يتجاوز الحدود التي وضعَها الشارع وامر اصحاب الحقوق أن يمارسوا حقوقهم في نطاقها ودون إساءة لأحد او اضرار به.  

والحقوق مسببة عن الأحكام واثرا لها فكانت المصالح معتبرة فيها فإذا استعمل الإنسان حقه فيما شُرع له وفيما فيه نفعه وفائدته دون إساءة لأحد أو إضرار به كان استعماله هذا استعمالا مشروعا.

 ومن المقرر ان المصلحة المبتغاة والضرر الواقع معيار مادي قوامه الموازنة بين الحق والواجب اعمالا لاعتبارات العدالة استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له الحق فانت حر ما لم تضر.

 استقرت الاحكام على :
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً . انتفاء المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر بالغير . الاستعمال غير المشروع للحق . مقصوده . الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . م ٤ ، ٥ مدنى . (الطعن رقم ٨٧٨٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨)

المستعمل لحق استعمالاً مشروعاً . عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر . الاستعمال غير المشروع للحق . شرطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . المادتان ٤، ٥ مدنى.(الطعن رقم ٣٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥)

استعمال الحق استعمالاً مشروعاً . لا يرتب المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر . الاستعمال غير المشروع للحق . مناطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . المادتان ٤ ، ٥ مدنى .(الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥) 

المادة (5) : 

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: 

  1. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 
  2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
  3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

الاصل كما اكدته المادة الرابعة الحرية في استعمال الحقوق فللانسان ان يستعمل حقه كيفما شاء وباي وجه شاء ولكن وحيث ان هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة فعلى الفرد ان اراد تحقيق مصلحة ان يراعي مصلحة الجماعة فانت حر ما لم تضر فلهذا اصبح الفرد مسئولا حين استعمال حقه عن ضرر الغير وعليه فالحق ينتهي بالتعسف في استعماله او بمعنى اصح حين يخطأ (يتعسف) صاحب الحق في استعمال حقه.

استعمال الحق حمدي صبحي محامين الاسكندرية alexlawyers
محامين الإسكندرية ⚖️ Alexlawyers 

التعسف فى استعمال الحق

التعسف في استعمال الحق امر عام لا يقتصر على العمل غير المشروع بل ينبسط على جميع نواحي القانون حتى انه في الشريعة الاسلامية نظرية عامة لذلك تم وضعه في الباب التمهيدي كمبدأ اساسي لكافة نواحي القانون وهو كصورة من صور الخطأ التقصيري يدخل في المسئولية التقصيرية فاستعمال الحقوق كاتيان الرخص يجب الا ينحرف عن السلوك المعتاد والا عد انحرافه خطأ يحقق المسئولية والتعسف في القانون له معايير ثلاثة:

المعيار الاول : قصد الاضرار بالغير

الضرر المعتبر هنا هو المصحوب بسلوك غير معتاد فقد يقصد شخص الاضرار لتحقيق مصلحة مشروعة ارجح من الضر المحقق للغير فالضرر هنا لا يرقى الى التعسف لانه ورغم انه مقصود لكنه ليس هو الهدف الاصلي فالهدف الاصلي هنا المصلحة لذا كان السلوك معتادا ومالوفا وهذا بعكس ما اذا كانت المنفعة ثانوية وبالطبع والاولى اذا انعدمت المصلحة كان الضرر  تعسفيا بل باتت قرينة على قصد الضرر

المعيار الثاني: المصلحة المبتغاة قليلة الاهمية

وهو حالة رجحان الضرر على المصلحة وهو بالتاكيد ينتج عن سلوك غير معتاد باحداث ضرر بليغ لمن له مصلحة قليلة الاهمية اي ان المصلحة المحققة هنا لا تتناسب مع الضرر الواقع.

المعيار الثالث : المصلحة الغير مشروعة

وهي صرف الحق عن الوجهة التي شرع من اجلها كمخالفته احكام القانون او النظام العام والاداب.

و يبين من النظر لهذه المعايير أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار بدرجات اولها التعمد المقصود دون نفع لصاحب الحق من ذلك ثانيها الاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر يتعدى نفع صاحب الحق وثالثها الضر المحقق من استعمال الحق ومخالفة الواجب.

وهذه المعايير على سبيل الحصر - وتقدير قيام التعسف في استعمال الحق تستقل به محكمة الموضوع بشرط ان يكون قضائها له اسباب سائغة

استقرت الاحكام على :
- نظرية التعسف في استعمال الحق . احتلالها مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية للقانون المدنى . أساسها القانونى المسئولية التقصرية . التعسف في استعمال الحق . خطأ . صورته . الانحراف عن حدود الرخصة . أثره . وجوب التعويض .(الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥)

- نظرية اساءة استعمال الحق. من المبادئ الأساسية المنظمة لجميع نواحى وفروع القانون. التعسف في استعمال الحق. صوره. الخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق. استعمال الحق أو إتيان الرخص. وجوب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى.(الطعن رقم ١٠٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦)

- استعمال الحق استعمالاً مشروعاً . انتفاء المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر بالغير . الاستعمال غير المشروع للحق . مقصوده . الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . م ٤ و ٥ مدنى .(الطعن رقم ١٢٤٠٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨)

- معيار المصلحة بين مصلحة صاحب الحق التى يرمى إلى تحقيقها من استعماله وبين الضرر الواقع على الغير جراء ذلك الاستعمال . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور . علة ذلك .(الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢)

- حقوق التقاضى والإبلاغ والشكوى . حقوق مباحة . عدم المساءلة عن  استعمالها . شرطه . عدم انحراف صاحب الحق به ابتغاء مضارة المبلغ ضده . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه . شرطه . عدم ثبوت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم .(الطعن رقم ١٢٤٠٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨)

- المسئولية عن تعويض الضرر . مناطها . وقوع الخطأ . استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له الحق . لا خطأ . م٤ مدنى . الاستثناء . خروج الاستعمال عن دائرة المشروعية . حالاته . م ٥ مدنى . ضابطها المشترك . نية الإضرار بالغير إيجاباً أو سلباً . معيار الموازنة في الصورة السلبية بين المصلحة المبتغاة والضرر . اعتباره معياراً مادياً . قوامه . الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسراً . علة ذلك .(الطعن رقم ١٧٤٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧)

- حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. مناطه استناده الي مبرر مشروع. علة ذلك. م ٦٩ , ١١٠ ق العمل ١٢ لسنة ‏‏٢٠٠٣.‏(الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥)

- عقد العمل محدد المدة. انتهاؤه بانقضاء مدته. زيادة مدته الأصلية والمجددة عن خمس سنوات. أثره. أحقية العامل في إنهاءه قبل انتهاء مدته دون تعويض. شرط إخطار رب العمل قبل الانهاء بثلاث أشهر. المادتان ١٠٤ ، ١٠٦ من ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. لرب العمل إنهاؤه. شرط. التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق. علة ذلك.(الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤)

- الدفع بتعسف المؤجر في استعمال حقه في طلب الإخلاء . لازمه . وجوب تضمين الحكم ما ينبئ عن تمحيص ذلك الدفاع وبحث ظروف الدعوى وملابساتها التى تُبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية . علة ذلك . المواد ٤ ، ٥ ، ١٤٨ / ١ ، ١٥٧ / ٢ مدنى .(الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧)

- المستعمل لحقه استعمالاً مشروعاً . عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر . الاستعمال الغير مشروع للحق . مناطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو عدم تناسب المصالح التي يرمى لتحقيقها مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . المادتان ٥،٤ مدنى . (الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣)

- حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين . هدفه حسن سير العمل . المسئولية المدنية عنه . قيامها بإقامه الدليل على الانحراف في استعمال الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الطاعن بمجرد إلغاء الجزاء الموقع منه عليه دون إثبات تعسفه في استعمال الحق في التأديب. خطأ .(الطعن رقم ١٤١ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧)

- تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق . من إطلاقات قاضى الموضوع . شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.(الطعن رقم ١٠٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦)

تعليقات
    20231230-155210-0000