الاختصاص المحلى في الدعاوى الشخصية العقارية

الاختصاص المحلى في الدعاوى الشخصية العقارية كدعاوى الفسخ و الإخلاء مع التسليم المنعقد لمحكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه هل يجوز الاتفاق على مخالفته مقدما؟

بقلم الأستاذ/ مجدي احمد عزام - المحامي بالنقض
مجدي عزام الاختصاص المحلى في الدعاوى الشخصية العقارية محامين الاسكندرية alexlawyers
الأستاذ/ مجدي احمد عزام 


 الأصل العام أن الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه (م 49 مرافعات).

واستثناء على ذلك ينعقد الاختصاص بنظر الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه - للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ومثال ذلك دعاوى الفسخ والتسليم الإخلاء والتسليم  للبيوع والإيجارات وغيرها التي ترد على عقار بطلب اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه.

ولا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين ، وهو ما قضت به محكمة النقض:
مؤدى نص المادة 2/50(مرافعات) أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وهى تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه - ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات والتي تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفته طبقاً للمادة 2/62من ذات القانون (قانون المرافعات) لا ينال من ذلك أن النص في المادة 2/50 - وعلى ما سلف بيانه - جعل الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذ إنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على الثانية وهو ما من شأنه أن يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1985/8/30 ، وهى من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين ، وكان الطاعن قد تمسك - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على قالة إن الطرفين اتفقا مقدماً على عقد الاختصاص لتلك المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 2507 لسنة 61 جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58)

تعليقات
    20231230-155210-0000