قبول الاستئناف بعد الميعاد

قبول الاستئناف بعد الميعاد ، و ما يترتب على عدم اعلان مقيد الحرية بغير الطريق الذي رسمه القانون

بقلم الأستاذ/ مصطفى زكي - المحامي بالنقض 

قبول الاستئناف بعد الميعاد اعلان السجين
مصطفى زكي - المحامي بالنقض 

 اولا:  باب الاستئناف مفتوحا له حتى بعد فوات ميعاد ٤٠ يوم

  1. اذا لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى.
  2. اذا لم يقدم أي مذكرة بدفاعة.

حيث تنص المادة ( 227) مرافعات تنص:
( ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسةعشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ) 
   
و كان المستقر عليه بأحكام محكمة النقض :
(متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أيه مذكرة بدفاعة فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالاجراءات التى رسمها قانون المرافعات لاعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
(نقض 31/12/1968 سنة 19 ص 1608 )

و كانت محكمة النقض فى واحد من اهم احكامها الحديثة استقرت على :
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.               
(جلسة 28 مارس سنة 2001الطعن رقم 935 لسنة 69 قضائية)

قبول الاستئناف بعد الميعاد اعلان السجين

ثانيا: ما يترتب على عدم اعلان مقيد الحرية بغير الطريق الذي رسمه القانون

بطلان الحكم لبطلان صحيفة الدعوى وإعلاناتها وعدم انعقاد الخصومة واعتبارها كأن لم تكن وانعدام الحكم الصادر بناء عليها لمخالفته لنص المادة 13/7 من قانون المرافعات حيث تم اعلان المستانف بالغش على سكنه بالرغم من انه محبوس وذلك للتحايل على احكام القانون ولمنع المستانف من ابداء دفاعه 

 حيث نصت المادة 13/7 من قانون المرافعات:
"فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

1-...... 2-....... 3-......

4-....... 5-....... 6-......

7 ـ ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

و عملا بنص المادة 13/7 مرافعات فان صورة الاعلان فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن وقد اوجب قانون تنظيم على مأمور السجن ضرورة اطلاع المسجون على كل ورقة او اعلان يأتى اليه وفى ذلك تنص المادة 81 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على ان : 
"يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص".

وحيث نصت المادة 19من قانون المرافعات :
" يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات "

و عملا بنص المادة 19 من قانون المرافعات يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات  وهذه النصوص جمعت لامور ونواهى – اى ما امر به القانون من اتخاذ الاجراءات على نحو معين وما نهى عن عمله فى صدد القيام بهذا الاجراء – بمعنى ان النصوص المانعة من مخالفة شكل او اجراء تؤدى الى البطلان ذلك اذا انطوت المخالفة على عيب جوهرى .

وحيث نصت المادة 20من قانون المرافعات :
" يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء 
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء "

حيث تقرر المادة 20 من قانون المرافعات الحكم بالبطلان فى حالتين :

  1. اذا نص القانون على البطلان بلفظة ومع ذلك لا يحكم به اذا اثبت المتمسك بصحة الاجراء انه على الرغم من حصول المخالفة الا ان الغاية من الشكل قد تحققت او اذا قام متخذ الاجراء بتصحيحه او بتكملته فى الميعاد المقرر لاتخاذ الاجراء .
  2. اذا شاب الاجراء عيبا جوهريا لم تتحقق بسببه المصلحة التى قصد القانون الى حمايتها وصيانتها بما اوجبه وحصله المخالفة فيه والذى يثبت كل هذا هو الخصم الذى يتمسك بالبطلان .  

وحيث ان احكام محكمه النقض قد استقرت علي :
"توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، ........ "
(النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759  )

" تعمد الخصم اخفاء الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها – من قبيل الغش – متى صدر الحكم فى غيبته "
( الطعن رقم 309 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1985 )

" مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة لعدم اعلان صحيفة افتتاحها ان تقف محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر موضوعها ."
( الطعن رقم 47 لسنة 55 ق جلسة 4/12/1985 )

و بناء علي ما سبق
اتضح لعدالة المحكمة ان الشركة المعلن اليها قد خالفت صحيح القانون حيث قامت باعلان المستأنف بصحيفة الدعوى امام محكمة اول درجة اعلانا اداريا وهى تعلم علم اليقين ان المستأنف محبوس احتياطيا وهذا ما ذكرته الشركة المعلن اليها فى صحيفة دعواها امام محكمة اول درجة وبذلك تكون خالفت نص المادة 13/7 من قانون المرافعات التى توجب الشركة المعلن اليها بإعلان المستانف عن طريق مأمور السجن وبذلك لم يعلم المستأنف علم اليقين بهذه الدعوى المرفوعة من الشركة ضده وذلك لتعمد الشركة اخفاء الخصومه عن المستأنف للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها – وهذا من قبيل الغش – متى صدر الحكم فى غيبته .  


تعليقات
    20231230-155210-0000