قبول الاستئناف بعد الميعاد ، و ما يترتب على عدم اعلان مقيد الحرية بغير الطريق الذي رسمه القانون
بقلم الأستاذ/ مصطفى زكي - المحامي بالنقض
اولا: باب الاستئناف مفتوحا له حتى بعد فوات ميعاد ٤٠ يوم
- اذا لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى.
- اذا لم يقدم أي مذكرة بدفاعة.
ثانيا: ما يترتب على عدم اعلان مقيد الحرية بغير الطريق الذي رسمه القانون
بطلان الحكم لبطلان صحيفة الدعوى وإعلاناتها وعدم انعقاد الخصومة واعتبارها كأن لم تكن وانعدام الحكم الصادر بناء عليها لمخالفته لنص المادة 13/7 من قانون المرافعات حيث تم اعلان المستانف بالغش على سكنه بالرغم من انه محبوس وذلك للتحايل على احكام القانون ولمنع المستانف من ابداء دفاعه
1-...... 2-....... 3-......
4-....... 5-....... 6-......
7 ـ ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
"يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص".
" يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات "
و عملا بنص المادة 19 من قانون المرافعات يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهذه النصوص جمعت لامور ونواهى – اى ما امر به القانون من اتخاذ الاجراءات على نحو معين وما نهى عن عمله فى صدد القيام بهذا الاجراء – بمعنى ان النصوص المانعة من مخالفة شكل او اجراء تؤدى الى البطلان ذلك اذا انطوت المخالفة على عيب جوهرى .
" يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء "
حيث تقرر المادة 20 من قانون المرافعات الحكم بالبطلان فى حالتين :
- اذا نص القانون على البطلان بلفظة ومع ذلك لا يحكم به اذا اثبت المتمسك بصحة الاجراء انه على الرغم من حصول المخالفة الا ان الغاية من الشكل قد تحققت او اذا قام متخذ الاجراء بتصحيحه او بتكملته فى الميعاد المقرر لاتخاذ الاجراء .
- اذا شاب الاجراء عيبا جوهريا لم تتحقق بسببه المصلحة التى قصد القانون الى حمايتها وصيانتها بما اوجبه وحصله المخالفة فيه والذى يثبت كل هذا هو الخصم الذى يتمسك بالبطلان .
"توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، ........ "
( الطعن رقم 309 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1985 )
( الطعن رقم 47 لسنة 55 ق جلسة 4/12/1985 )
اتضح لعدالة المحكمة ان الشركة المعلن اليها قد خالفت صحيح القانون حيث قامت باعلان المستأنف بصحيفة الدعوى امام محكمة اول درجة اعلانا اداريا وهى تعلم علم اليقين ان المستأنف محبوس احتياطيا وهذا ما ذكرته الشركة المعلن اليها فى صحيفة دعواها امام محكمة اول درجة وبذلك تكون خالفت نص المادة 13/7 من قانون المرافعات التى توجب الشركة المعلن اليها بإعلان المستانف عن طريق مأمور السجن وبذلك لم يعلم المستأنف علم اليقين بهذه الدعوى المرفوعة من الشركة ضده وذلك لتعمد الشركة اخفاء الخصومه عن المستأنف للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها – وهذا من قبيل الغش – متى صدر الحكم فى غيبته .
يهمنا تفاعلك