صيغة دعوى لمحو اسم من سجلات التسجيل الجنائي

صيغة دعوي علي سبيل الإسترشاد 

لـ محو اسم من استمارة التسجيل الجنائية


السيد المستشار/ رئيس القضاء الإداري بالإسكندرية
مقدمه لسيادتكم/ ........................... -المقيم  فى........................- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............
ضد
أولا: السيد اللواء وزير الداخلية (بصفته)
ثانيا: السيد اللواء مدير مصلحه الأمن العام (بصفته)
ثالثا: السيد اللواء امن جنوب سيناء (بصفته)               
رابعا: السيد محافظ الإسكندرية (بصفته)  
و الجميع يعلن بهيئة قضايا الدولة – ارض المعرض الصناعي الزراعي – القطعة 6 بجوار ديوان عام محافظة الإسكندرية – مدخل طريق مصر إسكندرية الزراعي – أبيس – قسم سيدي جابر – الإسكندرية.

الموضوع
حيث تبين للمدعي وجود (الجنحة / الجناية) رقم ........ لسنة...............جنح            و المستأنفة برقم .......... لسنة ........... جنح مستأنف .............. كمعلومة جنائية علي جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية والمقضي بها بجلسة.................. بـ ...................... و حيث تقدم الطالب بتظلم لإزالة وإلغاء المعلومات الجنائية للسيد اللواء مدير الأمن العام إلا انه لم يتم إزالتها ومن المستقر عليه ( ان القيد في سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا إداريا قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما في سجل المعلومات الجنائية او كارت المعلومات الجنائية ( الالكترونية ) بفئاتها المختلفة اقتناع منها باعتوار مسلكه و انحراف سلوكه و رجحان النزعة الإجرامية في مسلكه استنادا إلي ما ارتكبه من جرائم و صدور أحكام بإدانته فيها او علي ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة و ذلك بقصد إحداث اثر لا ريب و لا جحود له و هو ان يكون المدرج اسمه في ذلك السجل في صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي ادرج تحتها ، و ان يوضع في موطن الريبة حيثما يتطلب الأمر الرجوع إلي جهات الأمن للوقوف علي رأيها بشأنه الأمر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص في هذا السجل قرارا اداريا متكامل الأركان يخول ذا الشأن الحق فى الطعن عليه متي قامت موجباته و دون ان ينال من ما تعتصم به الجهة الإدارية من ان تلك المعلومات المسجلة لا يجري استخدامها او الاستفادة منها لا في أعمال التحريات و البحث الجنائي ، حيث لا ريب في ان القيد في سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه و يؤثر فيه ويتعين علي وزارة الداخلية المواءمة في صفتها في الحفاظ علي الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكارت المعلومات في رصيد المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها و إيجاد الوسائل للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي أي مخاطر تضر بالمجتمع ، و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات  القائمة علي الأمن والحفاظ علي حريات الموطنين واحترام الأحكام يفرض على الجهة التي تقوم بإدراج الخطرين علي الأمن العام فيما يسمي بكارت المعلومات الجنائية
محو اسم من سجلات التسجيل الجنائي محامين الاسكندرية alexlawyers
مؤداه التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدي الجهات المعنية لو صدر ما يصدر منها من أوامر بالحفظ او ما حدث بشأنها حيث ان التسجيل الجنائي ما هو الا إجراء وقائي احترازي تمارسه وزارة الداخلية ،و يتعين ألا يتسبب في النيل من حقوق الأفراد وحرياتهم واتخاذه وسيله للتنكيل بهم لاسيما و ان وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية ، حيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وحسبما وفقا لأحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية و هي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات و المتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها و يلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الإدارية التي تستلزم الدستورية و القانونية يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ علي الأمن العام و استخدام للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن ، و بين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا و هي ما يفرض قيودا علي الجهة الأمنية فلا تقوم آلا بإدراج الخطرين علي الأمن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية و ان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها و متابعة ما يتم بشأنها لدي الجهات المعنية (النيابة العامة او المحاكم الجنائية) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام  و أوامر الحفظ او الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وما صدر من أحكام بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة بمضي المدة او رد الاعتبار القضائي وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني ، حيث انه يضاف الي ما تقدم انه و ان كان من المبادئ و الأصول الدستورية المقررة لمبدأ شخصية العقوبة و مؤداه ان عقوبة الجريمة و أثارها لا يتحمل بها إلا من أدين عنها اذ لا يزر الإنسان وزر غيره و ان قام بينهما رابطة ذلك ان الدلائل الجنائية لا تتحقق الا بتلازم بين شخصية العقوبة و شخصية المسئولية الجنائية فإن المشرع المصري لم يترك أمر اثر التجريم مطلقا دون حدود يكون معها سيف التجريم سيفا مسلطا علي من ارتكبه و خلفه فاستن نظام رد الاعتبار بصورتيه القضائي و القانوني و الأخير لا تقدير فيه لسلطة ما و إنما يرتبط بمضي مدد حددها المشرع حصرا يمحى بعدها كل اثر لحكم الإدانة بالنسبة للمستقبل ، و إعمال هذا الاتجاه التشريعي الحاكم يستوجب علي الجهات المختصة إعمال اثر المحو علي وجه يستوي فيه من ارتكب جريمة رد إليه اعتباره قانونا بشأنها و اندرج في المجتمع ، دون ارتكاب جرائم اخري مع كافة المواطنين ليزاحمهم حق الحصول علي حقوقه العامة فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص ونظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام وتشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها ويكون مقصورا علي التعامل مع الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية ، وذلك بغرض الحفاظ علي الأمن العام واستخدام التنكنولوجيا في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها إلا ان ذلك لابد ان لا يتعارض مع الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة  لصالحهم ومن الثابت ان هذه البيانات المسجله يتم تداولها خارج الجهات الامنيه كلما طلب منها ذلك ولما كان هذه التسجيل يعد إفصاحا من جانب الاداة عن ارادتها بشان وضع المعني وانه يتم التعامل معه باعتباره متهما في تلك القضايا الأمر الذي يمس مركزه القانوني ويؤثر في سمعته وذويه حيث من المستقر عليه بنص الماده ٤۹ من قانون مجلس الدوله رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢لا يترتب علي رفع الطلب الي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه علي انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقفه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى و رأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي ان يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين:
أولا : ركن الاستعجال: بأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج ويتعذر تداركهما فيما يقضي بإلغاء القرار.
ثانيا: ركن الجدية بأنه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه مشروعا وقائم على أسباب جدية ممن يرجح معه إلغاء القرار (ا لطعن  ٤٤۳۷ لسنة ٤5 ق جلسة ۱۲/٦/۲۰۰۳ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة من المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة ۲۰۰4  ۲ ٤۳5 ) حيث ان تلك المعلومات الجنائية تمس مركز المدعي القانوني و تؤثر على سمعته بذويه و بحسب الظاهر ودون المساس بأصل الإلغاء علي أسباب جدية و يرجح معه إلغاء القرار.

لذلك
يلتمس المدعي: 
أولا: قبول الدعوى شكلا
ثانيا: و بصفتها مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بالامتناع عن محو اسم المدعي من المعلومات الجنائية بالقضية رقم ........ لسنة ............ (جنح / جنايات) ......... و المستأنفة برقم ........ لسنه ............. جنح مستأنف شرم الشيخ وما يترتب علي ذلك من أثار وتوصي المحكمة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الطعن.
ثالثا: و في الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم المدعي عليه من المعلومات الجنائية و ما يترتب علي ذلك من أثار في مواجهه المطعون ضدهم و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
                                                                                                 مقدمه لسيادتكم

تعليقات
    20231230-155210-0000