جنحة تبديد اللوحات المعدنية
الأستاذ/ شعبان عبد المعطي |
كيفية التصالح مع المرور.. المادة 15 من قانون المرور
خطوات التصالح…
بادئ ذي بدء فإن كلمة تبديد تعني أي تغيير أو إتلاف في لوحات السيارة الأمامية والخلفية أو الامتناع أو التأخر عن تسليمها عندما يحين وقت تجديد الرخصة ، وعقوبة هذه التهمة هي الحبس مدة تبدأ من ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات وغرامة تحددها المحكمة حسب عدد سنوات التأخير عن تسليم اللوحات.
“على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا ، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختصص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى ، و تؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم ، وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطتت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.”
و نسترسل بأن أركان الجريمة هى ركن مادي ومعنوي ويتمثل الركن المادي في ” فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها ” والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه “العلم والإراده” فيجب ان يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي أي أن يعلم ان حيازته للوحات هي حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وان تتجه إرادته الي حرمان المالك من حقوقه علي الشئ المؤتمن عليه.
ولكن ما يحدث فى الواقع العملي بأن يقتصر محرر الضبط على إثبات أن المالك لم يتقدم لتجديد الترخيص مردفا أنه بدد اللوحات المعدنية دون أن يبين كيفية حدوث ذلك الأمر الذى ينتفى معه جريمة التبديد ولم يثبت الامتناع عن تسليم اللوحات أو فقدها أو تلفها أو التصرف فى تلك اللوحات بأى طريقة تدل على نية تملكها وحرمان الجهة منها، وبالتالى فإن هذا الأمر ينتفى به الأوراق حيث إن الثابت هو انتهاء الترخيص وليس التبديد، ويكون الحكم غيابيا فى جريمة تبديد وعدم رد لوحات معدنية لإدارة المرور.
صور التبديد:
- إذا قمت ببيع السيارة بتوكيل بيع ولم يتم نقل ملكيتها بعد تصبح أمام إدارة المرور السياره مسجله بإسمك وهو ما يعني إمكانية تعرضك للمسائلة بتهمة تبديد اللوحات في حالة تأخر المشتري عن التجديد أو قيامه بارتكاب أي جريمة جنائية بالسيارة.
- وحاله أخري بأنك لم تقم بتجديد رخصه السياره الخاصه بك ومازالت بحوزتك السياره, وهنا حدد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجديد الرخصه وإن لم يكن يقوم المرور من تلقاء نفسه بتحريك جنحه تبديد لوحات معدنيه بإعتبار أن هذه اللوحات هي في الأصل ملك المرور التي هي علي سيارتك علي سبيل الامانه ولكن عدم تجديد رخصتها يعني انك مبدد لتلك اللوحات .
رأى محكمة النقض
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 23994 لسنة 61 قضائية حيث قالت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إنه يبين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها – بين واقعة الدعوى في قوله: “حيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها، فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول، “وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية”.
يهمنا تفاعلك