التظلم من قرار التمكين

 الجهات المختصة بنظر التظلم من قرار التمكين من منزل الزوجية و منزل الحضانة

و رأي محكمة النقض


1) خروج منازعات مسكن الحضانة عن إنعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة

فى البداية – يجب أن نكون على علم بخروج منازعات مسكن الحضانة عن انعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة، والتظلم يكون للجهة الرئاسية الأعلى لمصدر القرار بينما منازعات مسكن الزوجية تخضع لانعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة، والفرق بين منازعات مسكن الحضانة والزوجية يدور حول أن نص المادة 18 من الخاص بمسكن الحضانة نص خاص يقيد العام وهو نص المادة 44 مرافعات، وإذا كان الأمر يدور حول مسكن الزوجية فإن التظلم يكون للجهة الرئاسية الأعلى، وبناء عليه تكون الإشكالية تخص مسكن الحضانة للمطلقة وليس مسكن الزوجية، والنص في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل – وفقا لـ"الوزير".   

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة.

باركود محامين الاسكندرية
Alexlawyers 


2) منازعات مسكن الزوجية تخضع لانعقاد الاختصاص للنيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة

 مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، وقرار الحيازة والتظلم منه يكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز 15 يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وذلك طبقا للمادة 44 مكرر ق المرافعات المضافة بق رقم 23 لسنة 1992 – الكلام لـ"الوزير". 

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية

التظلم من قرار التمكين باركود محاكم محامين الاسكندرية


تعليقات
    20231230-155210-0000