الإعلان بالحكم في جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن
(١-٣) إثبات " عبء الإثبات " . استئناف " ميعاد الاستئناف : بدء سريانه " . إعلان " إعلان الأحكام " " الإعلان لجهة الإدارة ". حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ". (۱) إعلان الحكم في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي . م ۲۱۳ مرافعات .
(۲) تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لغلق موطن المحكوم عليه . لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة . علة ذلك
(۳) قضاء الحكم المطعون بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وإخطاره بذلك بموجب مسجلين رغم تقديم الطاعن ما يفيد تسليم المسجلين لشخص آخر غيره وعدم قيام المحكوم لها - المطعون ضدها - بإثبات ذلك . خطأ .
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات أن يعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن .
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الحكم مع جهة الإدارة بسبب إغلاق موطن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
المحكمة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ٢٣٥٩ لسنة ۱۹۹٥ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۹/۱۱/۱ والإخلاء والتسليم لعدم سداده الأجرة من ۱۹۹٠/٥/١ إلى ۱۹۹۵/۲/۱ رغم تكليفه بالوفاء بها ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۳۹۹٦ لسنة ۱۱۳ ق القاهرة ، وبتاريخ ۱۹۹۸/۱/۷ قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف تأسيساً على إعلانه بالحكم المستأنف لجهة الإدارة رغم عدم تسلمه الكتاب المسجل الخاص بهذا الإعلان ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات أن يُعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة بسبب إغلاق موطن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليهبالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بان صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
يهمنا تفاعلك