إعفاء الخدمات الصحية المهنية من ضريبة القيمة المضافة

الجمعية العمومية للفتوى و التشريع تعفي مقدمي الخدمات الصحية المهنية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول

جمهورية مصر العربية مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور وزير المالية
تحية طيبة وبعد
رقم التبليغ
١٥٥٧
بتاريخ
٢٠٢٣/١١/٢٦
الملف رقم : ٩١٣/٢/٣٧

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٥٩٥) المؤرخ ۲۰۲۳/۲/۲۰ بشأن الإفادة بالرأي فيما إذا كانت أحكام قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تسري على ضريبة الجدول.

وحاصل الوقائع حسبما ببين من الأوراق أنه بمناسبة صدور فتوى الجمعية العمومية رقم (١٤٧٠) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۹ في الملف رقم ۹۰۰/۲/۳۷ بشأن خضوع الخدمات المقدمة من خبير المعاينة وتقدير الأضرار ووسيط التأمين الضريبة الجدول فحسب دون الضريبة على القيمة المضافة، بحسيانها من الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة وفقا للمسلسل رقم (۱۲) من البند (أولا - سلع وخدمات تخضع الضريبة الجدول فقط من الجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ وكان ذلك على الرغم من أن البند رقم (٣٦) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ينص على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية، فقد أثير التساؤل في ضوء عدم تطرق الإفتاء للإعفاء المشار إليه حول ما إذا كان إعفاء السلع أو الخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات المشار إليها يشمل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معا، أم أن الإعفاء ينصب على الضريبة على القيمة المضافة فحسب، وإزاء ذلك طلبتم الإفادة بالرأي.

عبارات تهنئة بمناسبة راس السنة الميلادية سعر جرام الذهب الضريبة المضافة

وفي معرض استيفاء إدارة الفنوى المختصة لحالة واقعية، أفاد السيد الأستاذ / القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية بكتابه رقم (٣١٦٥) المؤرخ في ۲۰۲۳/٦/١٢ أنه بمناسبة استفسار الطبيب / شادي سمير مراد (أسنان)، والطبيبة سمر محمد عبد العال السيد (جلدية وتناسلية) عن المعاملة الضريبية لأنشطتهما في ظل العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، أثير التساؤل عما إذا كان إعفاء الخدمات الصحية الواردة بالبند (۳۹) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة يمتد ليشمل الخدمة الصحية التي يقدمها الطبيب على الرغم من اندراجها ضمن الخدمات المهنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الجدول وفقا للمسلسل (۱۲) بند (أولا) من الجدول المرافق للقانون، أم يقتصر الإعفاء المشار إليه على الضريبة على القيمة المضافة فحسب دون ضريبة الجدول المشار إليها.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في ٨ من نوفمبر عام ۲۰۲۳ الموافق ٢٤ من ربيع الآخر عام ١٤٤٥هـ، فتبين لها أن القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ينص في المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة". وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينص في المادة (1) الواردة بالباب الأول تحت عنوان «التعاريف على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها .... الضريبة الضريبة على القيمة المضافة ... ضريبة الجدول ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (۲) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف تلك السلعة: كل شيء مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليا أو مستوردا ... الخدمة كل ما ليس سلعة سواء كان محليا أو مستوردا . 

السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون ..... وفي الفقرة الأولى من المادة (۲) الواردة بالباب الثاني تحت عنوان الضريبة على القيمة المضافة» على أن تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وفي المادة (۳) على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (۱۳) عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ، و (١٤) اعتبارا من العام المالي ۲۰۱۸/۲۰۱۷...، وفي الفقرة الأولى من المادة (٣٦) الواردة بالباب الثالث تحت عنوان ضريبة الجدول على أن تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون"، وفي المادة (٤٣) الواردة بالباب الثالث المشار إليه على أن تسري أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق، وفي الفقرة الأولى من المادة (٤٤) الواردة بالباب الرابع تحت عنوان «الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف، وفي المادة (٦٨) الواردة بالباب الخامس تحت عنوان «الجرائم والعقوبات على أن: يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون، ما يأتي .... التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة .....

وأن المسلسل رقم (۱۲) من البند (أولا - سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط من سلع وخدمات الجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة ينص على الخدمات المهنية والاستشارية وحدة التحصيل: القيمة . 

فئة الضريبة : ۱۰ (۳) المقصود بالقيمة هي القيمة المدفوعة فعلا مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين).

وأن البند (۳۹) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ينص على: الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

واستعرضت الجمعية العمومية المسلسلات أرقام (1) و (٦) و (۹) و (۱۱) من البند (أولا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط الوارد بقائمة سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون، والبنود أرقام (۱۲) و (١٤) و (٣٦) و (۳۸) و (٤٠) و (٤٢) و (٤٧) و (٥٥) و (٥٦) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ومواد القانون رقم (۳) لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ومن حيث إن الجمعية العمومية عند نظرها الموضوع الماثل، ومن أجل الوصول إلى كلمة سواء في أمر نطاق إعمال قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ترى من جانب أول وجوب النظر إلى هذا الأمر ليس فحسب من منظور النصوص ودلالة ألفاظها وعباراتها على المعنى والأحكام. 

وإنما يتعين فوق ذلك أن تتحرى إرادة المشرع ومزاده منها، أخذا بعين الاعتبار أن جباية الضريبة لها خصوصية تحول دون فرضها مع قيام الظن والاحتمال، ومن جانب ثان فإن إفتاءها ليس مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن يصدر في حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من اعتبارات تثير مشكلة معينة غم بشأنها الرأي القانوني على جهة الإدارة، مما يقتضي أن يقتصر نطاق إعمالها - بحسب الأصل على هذه الحالة فحسب دون غيرها من حالات.

وفي معرض النظر في سوابق إفتاء الجمعية العمومية بخصوص الموضوع، استعرضت سابق إفتائها رقم (١٤٧٠) في الملف رقم (٩٠٠/٢/٣٧) بجلسة ۲۰۲۲/١٠/٢٦ الذي انتهت فيه إلى خضوع الخدمات المقدمة من خبير المعاينة وتقدير الأضرار، ووسيط التأمين الضريبة الجدول فحسب دون الضريبة على القيمة المضافة، وسابق إفتائها رقم (۳۷۰) في الملف رقم (٨٤٥/٢/٣٧) بجلسة ٢٠٢١/٢/١٠ الذي انتهت فيه إلى وجوب خصم ضريبة القيمة المضافة من المقاولين بشأن إنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها. 

ومن حيث إن استقراء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة٢٠١٦ يكشف عن أن المشرع فرض بموجب المادة (۲) منه ضريبة عينية غير مباشرة، أطلق عليها الضريبة على القيمة المضافة، وجعل جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة في جميع مراحل تداولها وعاء لها. إلا ما استثنى بنص خاص، ثم نظم بعضا من أحكامها في الباب الثاني منه، كما فرض بموجب المادة (٣٦) من القانون ذاته ضريبة عينية غير مباشرة أطلق عليها اسم ضريبة الجدول، وذلك عند تحقق واقعة بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وسعر يحدد وفقا للنسب أو القيم الواردة قرين كل منها بالإضافة إلى الضريبة المفروضة بالمادة (1) سالفة الذكر ما لم ينفس الجدول على خلاف ذلك، ثم أفرد لها بعضا من الأحكام في الباب الثالث منه، وقرر المشرع قاعدة عامة بموجب المادة (٤٣) من القانون ذاته مؤداها سريان أحكامه على السلع والخدمات الواردة بالجدول المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في الباب الثالث والجدول ألفي البيان، ولازم ذلك أنه إذا كان صحيحا أن المشرع اختص السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة بأحكام خاصة، متبعا بشأنها منهج الانتقاء والتعيين، فإنه يبقى صحيحًا كذلك أن هذه الضريبة تعد فريضة مالية من ذات طبيعة الضريبة على اللقيمة المضافة، وتتمتع بسمائها العامة، وتحظى ببعض خصائصها القانونية والجبائية، مما حدا بالمشرع إلى تنظم أحكامهما معا تحت مظلة تشريعية واحدة أطلق عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

واستعرضت الجمعية العمومية جميع المواضع التي وردت بها عبارة الضريبة على القيمة المضافة ولفظة "الضريبة»، وعبارة ضريبة الجدول، بنصوص القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، انطلاقا من ضرورة عدم تفسير إحداها بمعزل عن الأخرى، ولاحظت من وجه أول أن عبارة الضريبة على القيمة المضافة وردت في بعض المواضع ويراد بها الضريبتان المفروضتان بهذا القانون، ومن ذلك عنوان القانون ذاته، والعبارة الواردة بالمادة الأولى من مواد إصداره، في حين أن العبارة ذاتها وردت في مواضع أخرى ويراد بها الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالسعر العام فحب دون ضريبة الجدول، ومن ذلك: ما ورد بنص المادة (1) حال بيان المقصود منها، وبعنوان الباب الثاني من القانون، كما لاحظت الجمعية العمومية من وجه ثاني أن صياعات هذا التشريع وعباراته تجري بحسب الغالب على أن المشرع يعبر بلفظة الضريبة، إذا قصد توجيه خطابه إلى الضريبة المقررة بالسعر العام فحسب وليس بعبارة الضريبة على القيمة المضافة، ولازم هذا التنوع أن المعنى المراد من هذه العبارات ومن ثم الحكم يختلف باختلاف السياق الذي وضعت العبارة في نطاقه وما تتصرف إليه الإرادة التشريعية من تقنينها، وما قد يتمخض عن أعمالها التحضيرية من أهداف وأغراض.

كما استعرضت الجمعية العمومية بعض المواضع التي وردت بها عبارة الضريبة على القيمة المضافة، بمواد التشريعات والاتفاقيات البترولية والتعدينية اللاحقة على إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه في نطاق تنظيمها الإعفاءات خاصة انطلاقا من أنها تشكل منظومة تشريعية الفرز نسيجا قانونيا واحدا يقوم على اعتبارات التكامل التشريعي، ومن ذلك قانون نظام التأمين الصحي الشامل المادة (٥١)، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة (۳)، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (المادة (7)، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المادة (١٢٤)، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (المادة (۱۳)، وقانون بيت الزكاة والصدقات المعدل (المادة (۱۷)، وقانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (المادة (۱٥)، وقانون صندوق الوقف الخيري (المادة (۱۰)، وغيرها، ولاحظت أن مراد المشرع بهذه العبارة - بحسب الأصل هو الإعفاء من الضريبتين المفروضتين بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ وأن صياغتها على هذا الوجه ترجع إلى تماثل الطبيعة القانونية والجبائية للضريبتين، وإلى الاتساق مع صباغة عنوان هذا القانون والمادة الأولى من مواد إصداره.

واستبان للجمعية العمومية بيانا لما تؤديه القراءة التكاملية لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة - أن المشرع بموجب المادة (٤٤) حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب المصرية وسداد الضرائب المستحقة، كما قرر بموجب المادة (٦٨) تأثيم التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، ومفاد ذلك أن المشرع ينظم واقعا تصور حدوثه، وهو التصرف في السلع المعطاة من الضريبة وضريبة الجدول، مما يدل على أن إعفاء بعض السلع من ضريبة الجدول جائز القيام من منظور المشرع بنحو يحول دون افتراض عدم الإعفاء من ضريبة الجدول مطلقا.

ولاحظت الجمعية العمومية من مطالعة الأعمال التحضيرية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (۹۲) بتاريخ ۲۰۱٦/۱/۲۷، من جانب أول أن المشرع وجه عناية خاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة بحياتها تمس الاحتياجات الرئيسية والأساسية للسلع والخدمات التي يستهلكها متوسطو ومحدودو النخل، حتى باتت هذه القائمة ركيزة مهمة في سبيل تحقيق التوازن بين اتباع قاعدة الوعاء الضريبي المقررة بأحكام هذا القانون والحماية الاجتماعية التي يجب مراعاتها، وهو ما يفرض إعمال نصوصها بغير إهمال أو تفريط، ومن جانب ثاني اتجهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حال تدارسها مشروع القانون الصفحتان رقما (۱۰۸) و (۱۰۹) من ملحق مضبطة الجلسة الثانية والتسعين بتاريخ (۲۰۱۶/۸/۲۸) - إلى تعديل البند (أولا) من الجدول المرافق له الواردة به السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فصب، وذلك بحذف سلعة الأدوية والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) من هذا الجدول، وإضافتهما إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة، قاصدة بذلك وعلى ما أفصحت عنه اللجنة صراحة بتقريرها - إعفاء هما من جدول السلع والخدمات، أي من ضريبة الجدول المشار إليها، مما يدل قطعا على أن قائمة السلع والخدمات المعفاة تشمل في أحوال معينة الإعفاء من ضريبة الجدول.

وخلصت الجمعية العمومية نزولا على الاعتبارات المتقدمة وعلى اعتبارات العدالة والملاءمة الضريبية إلى أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل الإعفاء من ضريبة الجدول متى تحققت موجبات ذلك من تداخل وتعامد بين السلع والخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك القائمة، وأن عبارة الضريبة على القيمة المضافة الواردة بعنوان هذه القائمة الحمل - بشأن ذلك على معنى عبارة عنوان القانون والمادة الأولى من مواد إصداره، وذلك أقوم للفهم وأقسط للواقع ودفعا للتعارض بشأنها.

ولا يغير من ذلك القول بأن الطبيعة الانتقائية التي تتميز بها ضريبة الجدول المشار إليها تقتضي عدم الإعفاء، حيث لا يصح أن يخصها المشرع بسلع وخدمات بعينها داخل هذا الجدول، ثم يعيها في موضع آخر، مما يستلزم قصر إعمال قائمة السلع والخدمات المعفاة على الضريبة الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالسعر العام فحسب، ذلك أنه إذا كان صحيحا أن تحديد بعض السلع والخدمات لكي تخضع لضريبة الجدول يستدعي بحب الأصل عدم مخاطبتها بأي إعفاءات، إلا أن ذلك لا يحول دون تقدير المشرع لبعض الاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية أو غيرها مما تفرضه استخدامات بعض هذه السلع أو الخدمات، فيقرر استثناء إعفاءها بموجب قائمة السلع والخدمات المعفاة أو بأداة تشريعية أخرى، بحسب الأحوال، تقديرا منه لأهمية هذه الاعتبارات. كالحاصل بشأن السيارات الواردة الاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمة إنشاء دور العبادة، والخدمات الصحية المهنية، حيث بات حصول الإعفاء مع التفريد العيني في أحوال معينة ونزولا على بعض الاعتبارات متصور القيام، فلا تلازم بين عينية الانتقاء وعدم تقرير الإعفاء.

كما لا يغير منه القول بأن المشرع بموجب القانون رقم (۳) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة أول بعض مواضع التداخل والتعامد بين السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق القانون وقائمة السلع والخدمات المعطاة، ومن ذلك: حذف عبارة ههنا التبغ ولفظة البطاطس السابق النص عليهما بالبندين (۱۲) و (١٤) منها، دون أن ينهض إلى حذف عبارة الضريبة على القيمة المضافة الواردة بعنوانها، وكذا تعديل المسلسل رقم (1) من البند (أولا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط من سلع وخدمات الجدول المرافق القانون، بإضافة عبارة معنا التي تؤدى الإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادلة إليه، وهي الخدمة المعطاة بموجب البند (٤٢) من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما يدل على أن إرادته تتصرف إلى عدم شمول قائمة السلع والخدمات المعفاة الضريبة الجدول، تلك أنه قد تلاحظ للجمعية العمومية من مطالعة أحكام هذا القانون وأصالة التحضيرية المنشورة بالجريدة الرسمية - العدد (۲۰) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨، وباقي مسلسلات هذا الجدول وبدود تلك القائمة، أنه مازال يوجد تداخل عيني بين سلع وخدمات الجدول وقائمة السلع والخدمات المعفاة، ومن الملكة خدمة النقل المكيف بين المحافظات، حيث وردت بالمسلسل رقم (۱۱) من البند (أولا) من الجدول، ووردت مستثناة من الإعفاء بالبند رقم (٤٠) من قائمة السلع والخدمات المعفاة، وعلى الرغم من ذلك لم يحذف المشرع عبارة استثنائها من هذه القائمة، وهو ما ينفي قطعية الإرادة المشار إليها، ويؤدي بها إلى الفن والاحتمال، هذا من وجه، ومن آخر فإن هذا التفسير - مقروة مع ما يهدف إليه من قصر الإعفاء المقرر بقائمة السلع والخدمات المعفاة على الضريبة من شأنه إحداث الناقض في بنيان هذا القانون إذ سيرتب خضوع ملعلي الشبع والبطاطس المصنعة للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالسعر العام وضريبة الجدول مقا على الرغم من ورودهما ضمن سلع الجدول الخاضعة لضريبة الجدول فحسب، وهو ما يدخلهما حكما بالبند (ثانيا) من هذا الجدول الذي يحدد ملقا وخدمات تخضع للضريبتين معا بغير تصريح تشريعي، وبالمخالفة القاعدة الانتقاء والتعيين المتبعة بشأنه، وعلى ذلك فمتى كان تفسير النفس القانوني يتحتم دائما أن يصدر عن أصل ثابت، قوامه تحقيق التناعم والاتساق بين التشريعات خاصة ما يعدل منها غيره تنزيها للمشرع عن شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإنه لا يسوع الأخذ بالتفسير والقول المشار اليهما.

وهديا بما تقدم، فإن الخدمات الصحية المهنية التي يقدمها كل من الطبيب / شادي سمير مراد (استان) والطبيبة سمر محمد عبد العال السيد (جلدية وتناسلية)، المستطلع الرأي بشأنهما، تعفى من الضريبة الضريبية على القيمة المضافة المقررة بالسعر العام ومن ضريبة الجدول المقررة بالمسلسل رقم (۱۲) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون.


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء الخدمات الصحية المهنية التي يقدمها الطبيبان المستطلع الرأي بشأنهما من الضريبة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المفروضتين بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرا في 2023/11/26

رئيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع و عبد التون

المستشار

أحمد عبد التواب محمد موسى

النائب الأول

الرئيس مجلس الدولة
تعليقات
    20231230-155210-0000