حيثيات الحكم الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين
1. خلو قرار الدعوة للجمعية العمومية من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس التي أوشكت مدته على الانتهاء وفقا لنصوص المواد ۱۲٤ و ۱۲۵ و ١٢٦ من قانون المحاماة .
2. خلو قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش .
3. عدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا .
4. عدم وجود لجنة لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وادارة امور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادتا وتخفيضا .
5. عدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم اعلام الجمعية العمومية بمضمونها .
واختتم المدعيان عريضة دعواهما بطلباتهما المذكورة
وتخلص وقائع الدعوى الثانية في أن المدعي قد أقامها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة الى الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ ، وفي الموضوع بالغاء قرار الدعوة لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين ، مع الزام المدعي عليه بالدعوة الى الجمعية بشكل صحيح واعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، والزام النقابة المدعي عليها المصروفات .
وقال المدعي - شرحا لدعواه - انه عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ومقيد امام محكمة النقض ، وأنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۳ فوجئ بوجود إعلان لنقابة المحامين - في صحيفتي الاخبار والجمهورية - بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية بالنقابة العامة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ طبقا للقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ والتي تضمنت تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون حده الاقصي أربعة الاف جنيها وحده الأدني ألفان جنيه ، وإقرار مدونة السلوك المهني للمحاماة ، وينعي المدعي قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين مخالفتها لاحكام القانون وما ورد بنص المادة ۱۲٦ من القانون والتي اشترطت ان يتم تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم وفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، وقد أغفل مجلس النقابة أو تغافل عن شروط القانون لتعديل المعاش ويعقد الجمعية للموافقة وتعليق تنفيذها على تدبير الموارد لاحقا للاستفادة الانتخابية من مجرد صدور القرار، لاسيما وأن فترة ولايته أوشكت على الانتهاء ، واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته المذكورة.
وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعويين شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بدعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث انه عن الدفع الذي اثارته النقابة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى رقم ۱۸۲۳٥ لسنة ۷۸ ق لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي الأول فيها الاستاذ / مصطفي شعبان محمد محمود تأسيسا علي انه صادر بشانه قرار نقل الجدول غير المشتغلين بناء على صدور قرار ضده بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ بايقافه عن مزاولة المهنة بموجب قرار مجلس النقابة العامة بشان التحقيق في الشكلي المقدمة ضد رقم ۲۰۲۲/۱۸ ، و رقم ٢ لسنة ۲۰۲۳ ، فمردود عليه بأن المحكمة قد اصدرت حكمها بجلسة ٢٠٢٣/١١/٢٦ بالغاء قرار تقيية المحامين رقم ۱۳ لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ فيما تضمنه من وقفه عن مزاولة مهنة المحاماة النقابة ، ومن ثم فان صفة المدعى كمحام بالنقابة المدعي عليها لم تزل ويعد من أعضاء نقابة المحامين وبالتالي تكون له الصفة والمصلحة في الدعوى المذكورة ويحق له متابعة مسلك مجلس نقابته - الذي يعبر عنه - باعتباره عضو بالجمعية العمومية للنقابة ، وأن يتأكد من قانونية مسلكه وما يتخذه من قرارات، وهو الأمر الذي يضحي معه الدفع المبدى من النقابة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير قائم علي سند صحيح من القانون متعيناً رفضه ، مع الإكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (٤٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ومن حيث إن مفاد هذا النص إنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين، الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهره تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ٦٢ / فقرة ثانية من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۳۸ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ تنص على انه " ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك ."
وتنص المادة (١٢٤) منه علي ان " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.
وتنص المادة (۱۲۷) منه على ان "لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
وتنص المادة ( ١٦٠) من ذات القانون على انه " تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء علي اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية .
وتنص المادة (١٧٦) من ذات القانون على إن " ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - بالقدر اللازم للفصل في النزاع الماثل - أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التي ينظمها القانون، وتقوم على مبدأ الديمقراطية النقابية، شأنها شأن النقابات والاتحادات التي تكون على أساس ديمقراطي، ومبدأ الحرية النقابية ، الذي يوجب أن يختار أعضاء النقابة بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، فهي تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات، وبسط رقابتها على مجلس نقابتها، وذلك عن طريق اجتماع دوري للجمعية العمومية للنقابة يعقد سنويا، ورغبة من المشرع في ضمان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا، لأهميتها، لم يترك ميعاد انعقاد اجتماعها السنوي سدى بلال الحديد، وإنما حدد شهر يونية . من كل عام ميعادا لانعقاد هذا الاجتماع ، والذى تشترك فيه جموع المحامينا لمقبولين أمام المحكمة النقصان ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ممن سددوا رسوم الاشتراكات المستحقة . على كل منهم حتى آخر السنة السابقة على المن علم انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل أو يكونوا قد أعفوا منها ، واجاز المشرع لمجلس النقابة تأجيل العتاد الجمعية العمومية التي ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
ومن حيث إن البين من نص المادة ١٤٣ من قانون المحاماة سالف البيان أنها اختصت مجلس النقابة بإعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة، وتضمنت المادة بعد استبدالها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ ذات الاختصاص، ويكون من اختصاص الجمعية العمومية للنقابة النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة على النحو الذي أوردته المادة ١٢٦ من القانون.
وهديا بما تقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من هذين الدعويين - أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد أصدر قراره بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۵ بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ بمقر النقابة العامة لتعديل مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الاقصي أربعة الاف جنيه وحده الأدني ألفان جنيه، ولا قرار مدونة السلوك المهني للمحاماة ، وهو ما لم يلق قبولا لدى المدعين فأقاموا الدعويين الماثلتين تأسيسا على أن قرار الدعوة للجمعية العمومية قد خلا من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس التي أوشكت مدته على الانتهاء ، كما خلا قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش ، ولعدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا ، ولعدم وجود لجنة لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وادارة امور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادة وتخفيضا ، ولعدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم اعلام الجمعية العمومية بمضمونها .
ان يعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر سنويا تقريره و تقرير مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة بعد نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، وغاية ذلك حسبما يبين من نصوص القانون ان هدف المشرع من وراء مراقبة الجمعية العمومية لميزانية النقابة والصندوق وتعيين مراقب الحسابات لكل منهما تنصرف إلى أمرين : الأول : هو اعتماد الخطة السنوية القادمة للنقابة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الأعضاء ومشاركتهم في تصور تلك الخطة وذلك من خلال عرض الموازنة التقديرية التي يعدها مجلس النقابة ، وتقديم مشروع خطة أعماله في ضوء الموازنة ، وكذلك تعيين مراقب حسابات للنقابة ومراقب حسابات لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم أو تعيين مراقب واحد لكليهما ، وتحديد أتعابه ، وتتجلى حكمة المشرع من ذلك بأن يكون مراقب الحسابات تابعا لأعضاء الجمعية العمومية وليس لمجلس إدارة النقابة سلطة عليه سواء في تعيينه أو تحديد أتعابه لضمان استقلاله وإبداء رأيه في الميزانية بحياد وتجرد ، والأمر الثاني هو تحقيق الرقابة الذاتية على أعمال مجلس النقابة بأن يكون جموع المحامين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على بينة وعلم من أوجه الصرف التي تمت ومراقبة تصرفات مجلس إدارة النقابة لتقييم أدائه ، وفي ضوء ذلك التقييم يحدد كل منهم رغبته في استمرار المجلس لإكمال مدته أو اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون لانقضائه قبل إتمام مدته بسحب الثقة منه ، أو تجديدها بانتخابه لفترة لاحقة ، أو عدم انتخابه لفترة أخرى ، ويتم ذلك التقييم في ضوء تقرير مراقب الحسابات والتقرير الذي يقدمه مجلس النقابة عن أعماله خلال السنة الماضية ، ولما كان ذلك وكان البين من - ظاهر الأوراق - أن قرار الدعوة المطعون فيه قد خلا من وجود بند خاص بتقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ۲۰۲۳ ، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة والتي يتعين نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، ومن ثم فان قرار الدعوة يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر مخالفا للقانون .
وحيث إنه عن السبب الثاني الذي ارتكن اليه المدعون في الدعويين والمتضمن من بين ما تضمن النعي على قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمخالفة القانون ، بالنظر الى أن الخبيرين الاكتواريين قد تحفظا على زيادة المعاش في الوقت الحالي.
ولما كان ما تقدم ، وكان - البين من ظاهر الأوراق - ومن تقرير الخبيريين الاكتواريين المرفق طي حافظة مستندات النقابة المدعى عليها والمقدم بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ ، أنه تم اعداد هذه الدراسة الاكتوارية بناء على طلب نقابة المحامين بغرض فحص المركز المالي لنظام المعاشات لنقابة المحامين في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۲ وبحث تعديل قيم معاشات التقاعد والمستحقين مع تحديد الموارد المالية اللازمة لتقدير التعهدات القائمة على النظام .
ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، أنه ولئن كان زيادة معاشات المحامين لهو أمر محمود في ذاته ، إلا أن ذلك منوط بتحقق موجباته ، بوجود دراسات اكتوارية جدية تؤمن الإلتزام بتنفيذ هذه الزيادات ، وإذ خلص تقرير الخبيرين الاكتواريين - في ختامه - بعدم زيادة المعاشات حاليا والاهتمام بالسياسة الاستثمارية لاموال النظام والعمل على تطوير الموارد السنوية ، ومن ثم فإن قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ للنظر في تعديل مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الاقصى اربعة الاف جنيه وحده الادنى الفان جنيه - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الإجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية، واردا على غير محل.
ولما كان ذلك ، وكان البين مما سبق أن قرار الدعوة المطعون فيه - وبحسب الظاهر من الأوراق - قد خلا من وجود بند خاص بتقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ۲۰۲۲، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة والتي يتعين نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقتاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، كما أن اقتراح مجلس نقابة المحامين زيادة المعاشات - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الاجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية ؛ ومن ثم فان قرار الدعوة يكون - بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة الى بحث باقي الاسباب التي استند اليها المدعون لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك علي النحو المبين بالاسباب و امرت بتنفيذ الحكم الموجب مسودته دون إعلان ، والزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل.
و أمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه طلب الإلغاء .
يهمنا تفاعلك