حكم وقف الجمعية العمومية

حيثيات الحكم الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين

حكم وقف الجمعية العمومية للمحامين


برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد الطاهر حفنى السيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / فتحى محمد السيد هلال
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نوح محمد حسين أبو حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد راجح
وسكرتارية السيد / احمد عبد النبي احمد


محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية 
مسودة باسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۹ 
في الدعويين رقمي ۱۸۲۳۵ ، ١٨٦٧٦ لسنة ٧٨ ق


المقامة أولهما من :
١) مصطفي شعبان محمد - ٢) احمد جمال يحي يوسف 
ضد : 
نقيب المحامين بصفته
والمقامة ثانيهما من
محمد عدلي قدري بصفته عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين
ضد
نقيب المحامين . بصفته

الوقائع :
اقام المدعيان الدعوى الأولى رقم ۱۸۲۳٥ لسنة ۷۸ ق بموجب عريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ والزام نقابة المحامين المدعي عليها مصروفات الشق العاجل ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون اعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والزام النقابة المدعي عليها المصروفات .
وقال المدعيان - شرحا لدعواهما - أنهما محاميان ومن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين ومسددين الاشتراكات العام ۲۰۲۳ ، وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۸ اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين وأصدر عدة قرارات تتعلق بالموافقة على مدونة السلوك المهني من حيث المبدأ واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة، وتم تشكيل لجان لمناقشتها وعرضها يوم الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٢٥ ، كما وافق المجلس خلال هذا الاجتماع على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر ۲۰۲۳ لاعتماد الزيادة المقررة في المعاش واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة .
وبناء على هذه الاجتماعات قامت نقابة المحامين بتوجيه الدعوة الى الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ، وتم نشر قرار الدعوة بجريدتي الجمهورية والاخبار والتي تضمنت تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون حده الاقصي اربعة الاف جنيها وحده الادني الفان جنيه، ونعي المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب التالية :
1. خلو قرار الدعوة للجمعية العمومية من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس التي أوشكت مدته على الانتهاء وفقا لنصوص المواد ۱۲٤ و ۱۲۵ و ١٢٦ من قانون المحاماة .
2. خلو قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش .
3. عدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا .
4. عدم وجود لجنة لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وادارة امور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادتا وتخفيضا .
5. عدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم اعلام الجمعية العمومية بمضمونها .
واختتم المدعيان عريضة دعواهما بطلباتهما المذكورة

وتخلص وقائع الدعوى الثانية في أن المدعي قد أقامها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة الى الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ ، وفي الموضوع بالغاء قرار الدعوة لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين ، مع الزام المدعي عليه بالدعوة الى الجمعية بشكل صحيح واعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، والزام النقابة المدعي عليها المصروفات .

وقال المدعي - شرحا لدعواه - انه عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ومقيد امام محكمة النقض ، وأنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۳ فوجئ بوجود إعلان لنقابة المحامين - في صحيفتي الاخبار والجمهورية - بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية بالنقابة العامة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ طبقا للقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ والتي تضمنت تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون حده الاقصي أربعة الاف جنيها وحده الأدني ألفان جنيه ، وإقرار مدونة السلوك المهني للمحاماة ، وينعي المدعي قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين مخالفتها لاحكام القانون وما ورد بنص المادة ۱۲٦ من القانون والتي اشترطت ان يتم تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم وفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، وقد أغفل مجلس النقابة أو تغافل عن شروط القانون لتعديل المعاش ويعقد الجمعية للموافقة وتعليق تنفيذها على تدبير الموارد لاحقا للاستفادة الانتخابية من مجرد صدور القرار، لاسيما وأن فترة ولايته أوشكت على الانتهاء ، واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته المذكورة.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحضر جلسة ٢٠٢٣/١٢/١٧ و فيها اودع المدعيان في الدعوى رقم ۱۸۲۳۵ لسنة ۷۸ ق حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبا في ختامها القضاء لهما بطلباتهما ، كما قدم الحاضر عن النقابة المدعي عليها عدد (٤) حوافظ للمستندات ومذكرة دفاع التمس في ختامها رفض الدعوى تأسيسا علي نصوص المواد ۱۲۳ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٤٣ من قانون المحاماة ، كما قدم الحاضر عن المدعي في الدعوى رقم ١٨٦٧٦ لسنة ٧٨ ق عدد (٤) حوافظ للمستندات طويت على المستندات المعلاة بغلاف كل منها ، ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة المدعي عليها ثلاث حوافظ للمستندات ومذكرة دفاع التمس في ختامها رفض الدعوى تأسيسا على نصوص المواد ۱۲۳ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٤٣ من قانون المحاماة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعويين بجلسة اليوم ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعويين للمرافعة بجلسة اليوم وضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا آخر الجلسة ، ومن ثم فقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعويين شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بدعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

ومن حيث انه عن الدفع الذي اثارته النقابة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى رقم ۱۸۲۳٥ لسنة ۷۸ ق لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي الأول فيها الاستاذ / مصطفي شعبان محمد محمود تأسيسا علي انه صادر بشانه قرار نقل الجدول غير المشتغلين بناء على صدور قرار ضده بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ بايقافه عن مزاولة المهنة بموجب قرار مجلس النقابة العامة بشان التحقيق في الشكلي المقدمة ضد رقم ۲۰۲۲/۱۸ ، و رقم ٢ لسنة ۲۰۲۳ ، فمردود عليه بأن المحكمة قد اصدرت حكمها بجلسة ٢٠٢٣/١١/٢٦ بالغاء قرار تقيية المحامين رقم ۱۳ لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ فيما تضمنه من وقفه عن مزاولة مهنة المحاماة النقابة ، ومن ثم فان صفة المدعى كمحام بالنقابة المدعي عليها لم تزل ويعد من أعضاء نقابة المحامين وبالتالي تكون له الصفة والمصلحة في الدعوى المذكورة ويحق له متابعة مسلك مجلس نقابته - الذي يعبر عنه - باعتباره عضو بالجمعية العمومية للنقابة ، وأن يتأكد من قانونية مسلكه وما يتخذه من قرارات، وهو الأمر الذي يضحي معه الدفع المبدى من النقابة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير قائم علي سند صحيح من القانون متعيناً رفضه ، مع الإكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه عن شكل الدعويين ، وإذ استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تكونا مقبولتين شكلا.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (٤٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ومن حيث إن مفاد هذا النص إنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين، الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهره تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. 

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ٦٢ / فقرة ثانية من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۳۸ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ تنص على انه " ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك ."

وتنص المادة (۱۲۰) من ذات القانون على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعيه على النحو الذي ينظمه هذا القانون."
وتنص المادة ( ۱۲۳) من ذات القانون والمعدل بالقانونين رقمي ۲۲۷ لسنة ۱۹۸٤ ورقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ علي ان " تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس النقابة.

وتنص المادة (١٢٤) منه علي ان " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
وتنص المادة (١٢٦) مثله على ان " علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بالاتي:
1- النظر في تقرين مجلس النقابة و مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- تعديل رسوم القيد والاشترك و الرسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

وتنص المادة (۱۲۷) منه على ان "لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

وتنص المادة (١٤٣) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ على انه " يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحقيق اهدافها ، ويكون له بالاضافة للاختصاصات الاخري المقررة في هذا القانون الاتي :
١- ........……..............        ٢-.................…………
٣- اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها.
٤- وضع النظام الداخلي للنقابة................
٥- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
٦- اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة .
وتنص المادة (١٥٩) من ذات القانون على انه " تبدأ السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر .

وتنص المادة ( ١٦٠) من ذات القانون على انه " تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء علي اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية .

وتنص المادة (١٦٣) من ذات القانون على أن تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل."

وتنص المادة (١٧٦) من ذات القانون على إن " ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم - بالقدر اللازم للفصل في النزاع الماثل - أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التي ينظمها القانون، وتقوم على مبدأ الديمقراطية النقابية، شأنها شأن النقابات والاتحادات التي تكون على أساس ديمقراطي، ومبدأ الحرية النقابية ، الذي يوجب أن يختار أعضاء النقابة بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، فهي تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات، وبسط رقابتها على مجلس نقابتها، وذلك عن طريق اجتماع دوري للجمعية العمومية للنقابة يعقد سنويا، ورغبة من المشرع في ضمان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا، لأهميتها، لم يترك ميعاد انعقاد اجتماعها السنوي سدى بلال الحديد، وإنما حدد شهر يونية . من كل عام ميعادا لانعقاد هذا الاجتماع ، والذى تشترك فيه جموع المحامينا لمقبولين أمام المحكمة النقصان ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ممن سددوا رسوم الاشتراكات المستحقة . على كل منهم حتى آخر السنة السابقة على المن علم انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل أو يكونوا قد أعفوا منها ، واجاز المشرع لمجلس النقابة تأجيل العتاد الجمعية العمومية التي ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

وقد حدد المشرع اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي، وهي تتسم بالدورية في بعض الحالات مثل النظر في تقرير مجلس إدارة النقابة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، على أن تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة خمسة عشر يوما على الأقل، وتعيين مراقب للحسابات - بناء على اقتراح مجلس النقابة - وتحديد أتعابه، والبعض الآخر لا يتسم بالدورية، ولكن تختص بنظره باعتبارها تمثل جموع المحامين، مثل إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة، واقرار مدونة السلوك المهني للمحاماة تقرها على أن يتم نشرها وكل تعديل لها في الوقائع المصرية ، وجميعها اختصاصات تتولاها الجمعية العمومية في اجتماعها العادي.

ومن حيث إن البين من نص المادة ١٤٣ من قانون المحاماة سالف البيان أنها اختصت مجلس النقابة بإعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة، وتضمنت المادة بعد استبدالها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ ذات الاختصاص، ويكون من اختصاص الجمعية العمومية للنقابة النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة على النحو الذي أوردته المادة ١٢٦ من القانون.

ومن حيث إنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة " 
حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ ق - جلسة ٢٠٠١/٦/١٧

وهديا بما تقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من هذين الدعويين - أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد أصدر قراره بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۵ بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ بمقر النقابة العامة لتعديل مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الاقصي أربعة الاف جنيه وحده الأدني ألفان جنيه، ولا قرار مدونة السلوك المهني للمحاماة ، وهو ما لم يلق قبولا لدى المدعين فأقاموا الدعويين الماثلتين تأسيسا على أن قرار الدعوة للجمعية العمومية قد خلا من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس التي أوشكت مدته على الانتهاء ، كما خلا قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش ، ولعدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا ، ولعدم وجود لجنة لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وادارة امور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادة وتخفيضا ، ولعدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم اعلام الجمعية العمومية بمضمونها .

ومن حيث انه عن السبب الأول والذي يستند اليه المدعيان في الدعوى رقم ۱۸۲۳٥ لسنة ۷۸ ق لوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ و هو عدم وجود تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ، فلما كانت المادة ۱۲٦ من قانون المحاماة قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي ومن بين هذه الاختصاصات النظر في تقرير مجلس إدارة النقابة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، كما أوجبت المادة ١٦٣ من ذات القانون على ضرورة نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل . موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة خمسة عشر يوما على الأقل ١٥٩ الاختصاص دوري يتم العن. من كل ستة مالية والتي تبدأ في اول ا يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وفقا لنص المادة من القانون ، وبالتالي انه يتعين عا على مجلس النقابة النقابة . 

ان يعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر سنويا تقريره و تقرير مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة بعد نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، وغاية ذلك حسبما يبين من نصوص القانون ان هدف المشرع من وراء مراقبة الجمعية العمومية لميزانية النقابة والصندوق وتعيين مراقب الحسابات لكل منهما تنصرف إلى أمرين : الأول : هو اعتماد الخطة السنوية القادمة للنقابة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الأعضاء ومشاركتهم في تصور تلك الخطة وذلك من خلال عرض الموازنة التقديرية التي يعدها مجلس النقابة ، وتقديم مشروع خطة أعماله في ضوء الموازنة ، وكذلك تعيين مراقب حسابات للنقابة ومراقب حسابات لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم أو تعيين مراقب واحد لكليهما ، وتحديد أتعابه ، وتتجلى حكمة المشرع من ذلك بأن يكون مراقب الحسابات تابعا لأعضاء الجمعية العمومية وليس لمجلس إدارة النقابة سلطة عليه سواء في تعيينه أو تحديد أتعابه لضمان استقلاله وإبداء رأيه في الميزانية بحياد وتجرد ، والأمر الثاني هو تحقيق الرقابة الذاتية على أعمال مجلس النقابة بأن يكون جموع المحامين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على بينة وعلم من أوجه الصرف التي تمت ومراقبة تصرفات مجلس إدارة النقابة لتقييم أدائه ، وفي ضوء ذلك التقييم يحدد كل منهم رغبته في استمرار المجلس لإكمال مدته أو اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون لانقضائه قبل إتمام مدته بسحب الثقة منه ، أو تجديدها بانتخابه لفترة لاحقة ، أو عدم انتخابه لفترة أخرى ، ويتم ذلك التقييم في ضوء تقرير مراقب الحسابات والتقرير الذي يقدمه مجلس النقابة عن أعماله خلال السنة الماضية ، ولما كان ذلك وكان البين من - ظاهر الأوراق - أن قرار الدعوة المطعون فيه قد خلا من وجود بند خاص بتقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ۲۰۲۳ ، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة والتي يتعين نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، ومن ثم فان قرار الدعوة يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر مخالفا للقانون .

وحيث إنه عن السبب الثاني الذي ارتكن اليه المدعون في الدعويين والمتضمن من بين ما تضمن النعي على قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمخالفة القانون ، بالنظر الى أن الخبيرين الاكتواريين قد تحفظا على زيادة المعاش في الوقت الحالي.

وحيث إن قانون المحاماة في المادة (١٢٦) منه قد أناط بالجمعية العمومية لنقابة المحامين الاختصاص بتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش ، بناء على اقتراح مجلس النقابة إلا أنه وبالنظر إلى أن زيادة المعاش من شأنه الضغط على موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالنقابة ، ويرتبط ارتباط وثيقا بالعوائد المالية المستقبلية لهذا الصندوق ، ومن ثم فقد استلزم المشرع علي مجلس نقابة المحامين لعرض الاقتراح بزيادة المعاش علي الجمعية العمومية للمحامين أن يكون ذلك مرتكنا الى تقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لهذا الصندوق لبيان مدى صلاحية مدخلات هذا الصندوق وايرادته في تغطية التزاماته المستقبلية ، حتى لا يتعرض الصندوق لاختلالات مالية تعوقه عن أداء الأهداف المنوطة به قانونا على وفق حكم المادة ١٧٦ من قانون المحاماة.

ولما كان ما تقدم ، وكان - البين من ظاهر الأوراق - ومن تقرير الخبيريين الاكتواريين المرفق طي حافظة مستندات النقابة المدعى عليها والمقدم بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ ، أنه تم اعداد هذه الدراسة الاكتوارية بناء على طلب نقابة المحامين بغرض فحص المركز المالي لنظام المعاشات لنقابة المحامين في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۲ وبحث تعديل قيم معاشات التقاعد والمستحقين مع تحديد الموارد المالية اللازمة لتقدير التعهدات القائمة على النظام .

وقد أشار هذا التقرير إلى أنه وفقا للدراسة الاحصائية والاكتوارية التي تمت وطبقا للبيانات المقدمة عن السادة الاعضاء فإن الموارد المالية حد أدنى ١,٠٩ مليار جم سنويا ) والموضحة بالتقرير تكفى للوفاء بالالتزامات التي يضمنها الصندوق وفقا لشروط وقواعد استحقاقها الموضحة بالتقرير ، وأوصى بما يلي :
(۱) بلغ مخصص نظام المعاشات ٤٩٠ مليون جنيه في السنة المالية ۲۰۲۲ ، وحتى يكون النظام قادرا على مواجهة التزاماته لمدة عشرون سنة يجب تحقيق موارد سنوية بحد ادنى ١,٠٩مليار جنيه مع تحمل النقابة مصاريف النظام وتخصيص إيرادات النشاط من من الدمغة و الاتعابي و تصديق العقود لمقابلة التزام النظام ، وفي حالة زيادة المعاشات 5 % سنويا يجب تحقيق موارد سنوية بحد ادنى ١,٠٩ مليار جنيه.
(۲) في حالة تعديل الهدف ليكون قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه لمدة ١٠ سنوات يجب تحقيق موارد سنوية بحد ادني ۸۳۷ مليون جنيه ، وفى حالة زيادة المعاشات 5% سنويا يجب تحقيق موارد سنوية بحد ادني ١.١٤ مليار جنيه.

ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، أنه ولئن كان زيادة معاشات المحامين لهو أمر محمود في ذاته ، إلا أن ذلك منوط بتحقق موجباته ، بوجود دراسات اكتوارية جدية تؤمن الإلتزام بتنفيذ هذه الزيادات ، وإذ خلص تقرير الخبيرين الاكتواريين - في ختامه - بعدم زيادة المعاشات حاليا والاهتمام بالسياسة الاستثمارية لاموال النظام والعمل على تطوير الموارد السنوية ، ومن ثم فإن قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ للنظر في تعديل مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الاقصى اربعة الاف جنيه وحده الادنى الفان جنيه - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الإجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية، واردا على غير محل.

ولما كان ذلك ، وكان البين مما سبق أن قرار الدعوة المطعون فيه - وبحسب الظاهر من الأوراق - قد خلا من وجود بند خاص بتقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ۲۰۲۲، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة والتي يتعين نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقتاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، كما أن اقتراح مجلس نقابة المحامين زيادة المعاشات - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الاجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية ؛ ومن ثم فان قرار الدعوة يكون - بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة الى بحث باقي الاسباب التي استند اليها المدعون لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال : فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون - بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، لا سيما وأن الجمعية العمومية العادية للنقابة مقرر انعقادها يوم ۲۰۲۳/۱۲/۲۰.
وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال - علي النحو المبين سلفا - فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعي عليها بعقد اجتماعها العادي السنوي بادراج بند تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ۲۰۲۲ وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وبمراعاة أن يتم نشره في مجلة المحاماة قبل موعد المقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ، واستبداء الإجراءات الأولية اللازمة لعرض مقترح مجلس نقابة المحامين لزيادة المعاشات على الجمعية العمومية ولد لما سلف بيانه ، علي أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقاً لحكم المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات.
وحيث انه عن المصروفات يلزم بها الخاسر الدعواه عملا بنص المادة ١٨٤ مرافعات

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا 

و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك علي النحو المبين بالاسباب و امرت بتنفيذ الحكم الموجب مسودته دون إعلان ، والزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل. 

و أمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه طلب الإلغاء .

الجمعية العمومية للمحامين





تعليقات
    20231230-155210-0000