قانون التصالح فى مخالفات البناء

الجریدة الرسمیة – العدد ٥٠ مكرر (أ) فى ١٧ دیسمبر سنة ٢٠٢٣



قانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالحالا ت التى صدر لها قرار بقبـول التـصالح وفقًـا لأحكـام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعـض مخالفـات البنـاء وتقنـين أوضاعها ، ومع مراعاة ما ورد فـي شـأنـه نص خـاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافـق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

( المادة الثانية )
يلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم يتم البت فيهـا أو لم تنقض مواعيد فحـصها ، بحسب الأحوال ، إلى لجان البت وال تظلمات المشكلة طبقً ا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى :
  1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، فـي حـال سـدادهما من قبل .
  2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضـاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقً ا لأحكام القـانون رقـم ١٧ لـسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفـة ، و وقـف تنفيـ ذ الأحكـام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة مح ل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقً ا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم تنق ض المدة المقـررة للـتظلم منهـا ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقً ا لأحكام القانون المرافق خـلال ثلاثـين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشـ أن ممـن رفضت طلبـات تـ صالحهم وتقنين أوضاعهـم في ظل العمل بأحكام القان ـون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فـي ظـل أحكـام القـانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، أن يتم تعـد يل القـرار دون أي رسـوم بإضـافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفـاع ،وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

( المادة الرابعة )
يصدر رئيس مجلس الو زراء ، بعد موافقة مجلس الـوزراء اللائحـة التنفيذيـة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض مشترك مـن الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية .

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجر يدة الرس ـمية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التـالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون التصالح مخالفات البناء

مـادة (١) :
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١. الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإداريـة المختـصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقً ا للمـادة الرابعـة مـن القـانــون رقـم ١١٩ لـسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .
٢. السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .
٣.طلب التصالح : طلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختـصة طبقًـا للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .

مـادة (۲) :
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفـات البنـاء التـي ارتكبـت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتـي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنا ئية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :
  1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
  2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعـة قبل اعتماد خط الت نظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمـل تنفيذها على الطبيعة .
  3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونً ا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحـ ة التنفيذيـة لهـذا القـانون ،ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميـع أصـحاب حقوق الارتفاق .
  4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطـراز المعمـاري المتميـز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هـدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمـاري ، وذلـك وفـق الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبـاني

والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
(ب) ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر .
(ج) ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر .
(د) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حـدود المنـاطق ذات القيمـة

المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخط يط والتنمية العمرانيـة وفقًـا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ووفق الشرطين الآتيين :
( أ ) ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة .
(ب) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أح كام قانون الطيـران المـدنى الـصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ شريطة ألا تكون مؤثرة على حركـة الملاحـة الجويـة وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شـئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك .

7. البناء على الأراضي المم لوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليـد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
8.تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليـه مــع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة .
٩. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات التالية :
( أ ) المخالفات في الحالات الاستثنائية المـشار إليهـا فـي البنـدين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه .
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .
(ج) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابـع ، بنـاء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضـي وموافقـة مجلـس الوزراء ، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتـل ، ويقـصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية ، والمشغولة بنـشا ط سـكنى أو غيـر سـكنى ، والمقامـة علـى مـساحات فقـدت مقومات الزراعـة حتى التصوير الجـوى فـي ٢٠٢٣/١٠/١٥ بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختـصة بـوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى الـلازم توفرهـا للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء .

مـادة (٣) :
مـع عـدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائيـة والـرى الـصادر بالقـانون رقـم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية :
  1.  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .
  2. البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآ ثــار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث .
  3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .
مـادة (٤) :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض من الوزير المعنـى بـشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو الوزير المعنى بشئون التنميـة المحليـة والوزير المعنى بالحالة المعروضة ، بحسب الأحوال ، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عل يها في البنود الواردة بالمادة (٢) مـن هـذا القانون عدا البند (٤) منها ، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًـا ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها .
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح ، في أي من هذه الحالات ، ثلاثة أضـعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (٨) من هذا القانون ، ويجوز لمجلـس الـوزراء فـي حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي مــن هــذه الحـالات بأسعار تقـل عـن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقً ا لحكم المادة (٨) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا ال قانون الـشروط والـضوابط الأخــرى اللازمـة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها ، وإذا كانت المخالفـة قـد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيـد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقً ا للقانون المنظم إذا كـا ن يـسمح بـذلك أو تقرير مقابل انتفاع ، بحسب الأحوال .

مادة (٥) :
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بـين العـاملين بالجهـة الإدارية المختصة ، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عـن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلـك اللجـان فـي النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة .

مادة (٦) :
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشـهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقـدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظـيم اسـتخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضـاع بنـسبة لا تجـاوز (٪٢٥) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التـصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقر ار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المـدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فـي مجموعهـا ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التـصالح شـهادة تفيـد تقدمه به ، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًـا بهـا رقمـه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهـات المختـصة ، بحـسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيـذ الأحكـام والقـرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأ عمال المخ ـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيـه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على اسـتلام مقـدم طلـب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .

مادة (٧) :
يتعين على اللجان المنـصوص عل يهـا فـي المـادة (٥) مـن هـذا القـانون ، القيام بما يأتي :
١. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (،٢ /٤ فقـرة أخيـرة ) مـن هـذا القانون ، بحسب الأحوال .
٢. مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح ، على أن يكون من بينها :
( أ ) تقرير هندسـي مـن أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيــدة فــي نقابـة المهندسين ، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استـشاري مقيد في النقابة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، ويكتفى بتقريـر مـن مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ما ئتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وذلك كله بمراعاة أحكام المـادتين (/٢ فقـرة أخيرة ، ٤) من هذا القانون ، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات .

(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائ حة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المـساحة وعـدد الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هـذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تـاريخ صـدور قـرار قبول التصالح .

٣. التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التـصميم واشـتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقـديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنـة بكتاب مو صـى عـليـه مـصحوبا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحـددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحـص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقـديم طلبـات ال تـص الح طبقًـا للمادة (٦) من هذا القانون .

مادة (٨) :
تُصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخـدمات ، على أ لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيـد علـى ألفـين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجـان المشار إليهـا بالمـادة
الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هـذا القـانون علـى طلـب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مـنح نـسبة تخفـيض لا تجـاوز (٪٢٥) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح .
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سـنوات ، على أن يستحق عائد لا يجاوز (٪٧) على النحو الذي تحدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط علـى ثلاث سنوات .
ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب . صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

مادة (٩) :
تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرارا بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
١. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .

٢. وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عن د فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .

مادة (۱۰) :
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علـى شـئون المرافـق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمـسة عـشر يوما التاليـة لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلـب تـصالح أو رفـض الطلب المقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة علـى قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بـسعر التكلفـة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراءات لـشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (١١) :
تؤول نسبة (٪٣) من المبالغ المحصلة طبقً ا لأحكام هذا القـانون إلـى الجهــة الإدارية المختصة ، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليهـا في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحليـة والأجهزة والهيئات ، وتُ صدر السلطة المختصة قرارا بتحديـد النـسبة المقـررة لمـا تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لـصالح الجهات النسب الآتية :
( أ ) نسبة (٪٢٥) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .
(ب) نسبة (٪٣٩) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما مـن المـشروعات التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلـس الـوزراء ، بنـاء علـى عـرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .

مادة (۱۲) :
تُصدر السلطة المختصة قرارا مـسببا بـرفض التـصالح وتقنـين الأوضـاع ، أو باعتبا ر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع ك أن لـم يكـن ، بحـسب الأحـوال ، وذلك في الحالات الآتية :
١. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلـب التـصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .

٢. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوم ا من تاريخ إخطار مقـدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .

٣.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
٤. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .

٥. عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع . 
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجـراءات القانونيـة والتنفيذيـة اللازمـة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المـشار إليـه ، ويـتم ا سـتئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقـرارات الـصادرة فـي شـأن الأعمال المخالفة .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۱۳) :
تحدد اللائحة التنفي ذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون ، إلـى مـن رفض طلب تصالحه .

مادة (١٤) :
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابـل التـصالح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به .
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُ شكل بقرار مـن الـسلطة المختـصة ، بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستـشار مـن إحـدى الجهـات القـضائية وعضوية كل من :

١. مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرتـه كاستـشاري عن خمس سنوات .

٢. ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عـن عـشر سنوات ، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسـة المدنيـة ، والآخـر فـي الهندسـة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكـون مـن بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلب ية أصوات الحاضرين ، وعند التـساوى يـرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوم ا من تاريخ تقديمه ، ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبا بعلم الوصول أو بـأي وسـيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .

تعليقات
    20231230-155210-0000