تعديل قانون العقوبات


الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ مكرر (ب) في ٤ ديسمبر سنة ٢٠٢٣
باسم الشعب

قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (٣٠٦ مكررا أ ، ٣٠٦ مكررا ب / فقرة ثانية ، ٣٠٩
مكررا ب فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، النصوص الآتية ) :
مادة (٣٠٦) مكررا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني
من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
مادة ( ٣٠٦) مكررا ب / فقرة (ثانية) :
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة ( ۳۰۹) مكررا ب / فقرة ثالثة :
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٤٥ هـ (الموافق ٤ ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م ) .
عبد الفتاح السيسى


تعديل قانون العقوبات قانون رقم 185 لسنة 2023




تعليقات
    20231230-155210-0000