سابقة تكرار تأخر دفع الإيجار

حجية الأحكام المستعجلة
في إثبات سابقة التكرار في التأخر في دفع الإيجار

الطعن رقم 20975 لسنة 89 ق


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي
عبد الرحيم زكريا يوسف 
وعضوية السادة القضاة
 عبد الصمد محمد هريدي    صلاح أبو رابح 
عبد الناصر عبد اللاه فراج    سامح ابراهيم 
نائب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد الدكتور 
حاتم محمد السيد
وحضور أمين السر 
إسماعيل بخيت .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. يوم السبت ١٦ من شعبان سنة ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٢ م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٢٠٩٥٧ لسنة ٨٩ ق المرفوع من.............
حضر عنهن الأستاذ /........
ضد.....
لم يحضر عنها أحد بالجلسة

الوقائع

في يوم ۲۰۱۹/۱۰/۱٤ طعن بطريق النقض في احكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر " الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۱۷ في الاستئناف رقم ١١٤٩ لسنة ١٣٦ ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي يوم ۲۰۱۹/۱۱/۱۲ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنات عدد ثلاث حوافظ مستندات
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وبجلسة ۲۰۲۲/۱/١٥ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة ۲۰٢٢/٣/٥ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة ارجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدها الدعوى رقم ٥١ لسنة ۲۰۱۷ السادس من أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ ۹۸۱/۱۲/۱ والتسليم ، وقلن بياناً لذلك : إنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجر مورثها من مورثهن شقة النزاع بقصد السكن وبأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات ، إلا أنها تأخرت عن الوفاء بها عن شهر يناير عام ۲۰۱۷ رغم سابقة امتناعها عن الوفاء بها في الدعوى رقم ١٤٦٠ لسنة ۲۰۱٤ مستعجل الجيزة واستئنافها رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٤ مستعجل الجيزة التي توقت فيها الإخلاء بالسداد، ومن ثم فقد أقمن الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٤٩ لسنة ١٣٦ في القاهرة ، وبتاريخ ۲۰۱۹/۸/۱۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مما تنعى به الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقلن : 
إنه أقام قضاءه برفض دعوى تكرار التأخر في سداد الأجرة تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱٤ مستعجل الجيزة واستئنافها رقم ٦٤٤ لسنة ۲۰۱٤ مستعجل الجيزة القاضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى لا يصلح أن يكون سابقة لتوفر حالة التكرار في الدعوى المطروحة على الرغم من الحكم الابتدائي بالقمة من أن قضى بطرد المطعون ضدها لتأخرها في السداد، وأنه ألغي بالحكم الاستئنافي أنف البيان وقد ة النقض الاختصاص النوعى لقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفراء ایان نظر الاستئناف توفياً للإخلاء ، مما يُعد معه سابقة للتكرار ؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا ادارة الأحيم النعي سديد ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ١٨ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ أنه يشترط لتوفر حالة التكرار في دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شرط استحقاقها ، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب .

إبان نظرها ، وأن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي ؛ إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹٧٧ أو في القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱.

ومن ثم يكفى لتوفر حالة التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من سبق تأخرا أو امتناع المستأجر عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها ، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء ، كما وأن تكرار تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة يوجب الحكم بالإخلاء ولو قام بسداد الأجرة المستحقة عليه أثناء سير الدعوى اللاحقة وذلك وفقاً لنص المادة ۱۸ / ب من القانون رقم 136 لسنة1981 إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع . لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الطاعنات أقمنها بطلب إخلاء المطعون ضدها من شقة النزاع لتكرار تأخرها في سداد الأجرة على سند من سابقة الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٦٠ لسنة ۲۰۱٤ مستعجل الجيزة واستئنافها رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٤ مستعجل الجيزة ، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنات دعواهن المستعجلة ضد المطعون ضدها بطلب الطرد وتسليم شقة النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۱/۱۲/۱ للتأخير في سداد الأجرة وحكم فيها بالطلبات ، فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٤ مستعجل الجيزة ، فقضي فيه بإلغائه وبعدم اختصاص القضاء المستعجل تأسيساً على سداد المطعون ضدها لكامل الأجرة المستحقة عن مدة المطالبة وما يستجد منها حتى إقفال باب المرافعة أمامها إبان نظر الاستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية ؛ بما ينتفي معه شرط الاستعجال.

ومن ثم إعمالاً للقواعد الواردة في السياق المتقدم يستوجب التعويل على الحكم الصادر في الاستئناف المذكور كسابقة للتكرار في الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول عليهما كسابقة للتكرار بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠١٤ مستعجل الجيزة بالطرد والتسليم قد ألغي في الاستئناف رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٤ مستعجل الجيزة ، وأن القضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى . لا يصلح كسابقة للتكرار برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن الفصل في الدعوى على ضوء ما تمسكت به المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف من مبررات لتأخرها في سداد الأجرة بعدم السعي لمطالبتها بالأجرة ؛ مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة . 

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة الزمن المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مانتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
طرد تكرار عدم سداد الاجرة سعر الذهب



تعليقات
    20231230-155210-0000