العفو الرئاسي 25يناير2024



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 2024
في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات .
وعلى قانون الإجراءات الجنائية .
وعلى المرسوم بقانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٤٥ بشأن تنظيم الوضع تحت
مراقبة الشرطة .
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر .
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعي .
وعلى القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة .
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن القضاء العسكري .
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع .
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر .
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ .
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ٢٠٠٢.
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨.
وعلى القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۱۱ بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
وعلى القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١ لسنة ٢٠١١ بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم السنة ٢٠٠٤.
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة ١٩٩٣ المعدل بأس رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة ٢٠٠٤.
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة ١٩٩٧ .
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة ١٩٩٨ بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها .
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء .

قرر:
العفو الرئاسي عيد الشرطة ثورة ٢٥ يناير


(المادة الأولى )
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير العام ٢٠٢٤ بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤيد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٤/١/٢٥ (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٤/١/٢٥ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
(المادة الثانية )
لا ترى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية : أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات ، والرشوة .

ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ٤٤ (مكرر) ۰ ۷۷ (أ) .
(ج) ۱۱۲۰۸۰ ۱۱۳۰ ۱۱۳۰ (مكرر) ۱۱٤۰، ۱۱۵، ۱۱۵ (مكررا) . ١١٦ (مكررا) ٠ ١١٦ مكررا (ج) ۱۱۷۰) (مكررا) ، ۱۳۷ مكررا (۱) ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ، ۲۰۳ (مكررا) . ٢٣٤ فقرة (٢) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، ٢٥٢ . ٢٥٢ (مكرر) ٢٥٥,٢٥٤٠٢٥٣٠، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٦٧ ٢٦٩٠٢٦٨٠ ، ٢٦٩ (مكررا) . ، ۲۹۰ ، ۲۸۹ : ۲۸۸ ،۲۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷٢٧٤ ، ٥ صورة ٣٠٦ (مكورا (أ) ٣٠٦٠ (مكررا (ب) ٣١٣ ٣١٤٠ ، ٣١٥، ٣١٦ ٣١٦٠ (مكررا) . ٣١٦ مكررا ثانيا (أ) ٣١٦٠ (مكررا ثانيا (ب) ٣١٦٠) (مكررا تلنا) ۰۳۱۸۰۳۱۷۰ ۳۲۱ ۳۲۳۰ (مكررا أولا) ٣٢٤٠, ٣٢٥، ٣٢٦ ٣٢٧٠، ٣٣٦ ، ٣٧٥ ، ٣٧٥ (مكورا) . ٣٧٥ مكررا (أ) من قانون العقوبات ، والمادتين (٥٣٤) ٥٣٦٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ ، وكذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات . والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك . والأسلحة والذخائر .
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات خاصا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (٣٤٠٣٣، ٣٤ مكررا . ٤١٠٤٠) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۰۵۰۳،۲۰۱) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة . ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۳۰) ۰ ۱۳٦ ۱۳۸۰ بند (۱) . ١٤١ بند (٢) ١٤٣٠ ، ١٤٤، ١٤٥ ، ١٥١، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (۱۸)
من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع .
عاشرا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (۹۹) ۱۰۲۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴)
من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا (أ) من قانون الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالأمر رقم 5 لسنة ۱۹۹۷ ، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي ۲ لسنة ۱۹۹۸ و ٣ لسنة ١٩٩٨
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة ٢٠١٠
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤
بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
عشرون - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ (واستثناء مما سبق )
يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن حسين علنا في ٢٠٢٤/١/٢٥ .
فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤيد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما في ٢٠٢٤/١/٢٥ ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .

( المادة الثالثة )
أولا - يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين :
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام و بعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة ، عقب الإفراج عنهم ، لتتخذ شئونها نحوهم . ثانيا - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقا لأحكام هذا القرار .

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ هـ ) الموافق ١٠ يناير سنة ٢٠٢٤ م ) .

عبد الفتاح السيسى
تعليقات
    20231230-155210-0000