احكام لا يتم سداد رسوم بعد صدورها

 8 احكام يكتفى بالرسوم المسددة عند قيدها

وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 يتم تسوية الرسوم القضائية على أساس ما قضى به الحكم القضائي.

المطالبة براءة ذمة الرسوم القضائية تظلم امر تقدير رسوم
و اكتفى الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية ، بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى وتلك الأحكام هي:
  1. قرار شطب الدعوى.
  2. عدم قبول الدعوى شكلا.
  3. اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
  4. الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتـها.
  5. الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو الجزائي.
  6. انقضاء الخصومة وسقوط الخصومة وانقطاع سير الخصومة.
  7. الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر قانونا.
  8. الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة.
اما في حالة صدور حكم برفض الدعوى يتم تحصيل الرسوم كاملة من خلال قلم المطالبة ولا يتم الاكتفاء بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى خلافا لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، و القانون 126 لسنة 2010.
و يمكن فى تلك الحالة التظلم من امر تقدير الرسوم (المطالبة) عن طريق:
  1. بالمعارضة في ذلك الامر علي يد المحضر القائم بالاعلان والذي يحدد له جلسة امام المحكمة ليبدي فيها اسباب معارضته وطلباته .
  2. او ان يقرر بالمعارضة بالتقرير امام قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر اليه .
  3. او برفع دعوى بالاجراءات العادية للدعاوي للطعن فيه بما لديه من اسباب .

تعليقات
    20231230-155210-0000