الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل



ليس لوارث المشترى بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث

الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل شهر عقاري


جلسة 18 من مايو سنة ۱۹۹۹
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد الزواوي د. سعيد فهيم نائبى رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
الطعن رقم ٤٧٢٣ لسنة ٦٢ ق
ملكية «انتقال الملكية». بيع. تسجيل.
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل مؤداه ليس لوارث المشترى بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.

حق الملكية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشترى طلب تثبيت ملكيته للمبيع استناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۳۱۲ سنة ۱۹۸٦ مدنى محكمة قنا الإبتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته شيوعاً لنصف العقار المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذا القدر بطريق الميراث الشرعي عن زوجته، وإذ نازعته الطاعنة في ملكيته له فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حکمت بتاريخ ۱۹۹٠/٢/٢٢ بالطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ٢٥٧ لسنة ٩ق، أحيلت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ ۱۹۹٢/٥/١٩ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع على سند من أنه قد آل إليه بالميراث عن زوجته في حين أن الأخيرة لم تسجل عقد شرائها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الملكية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشترى طلب تثبيت ملكيته للمبيع استناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع رغم أن مورثته لم تسجل عقد شرائها له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

تعليقات
    20231230-155210-0000