القسمة بعقد عرفي

 

بقلم الاستاذ:
يسري حسان الشنوفى - المحامي بالنقض
أيمكن للمشتري بعقد عرفي من مالك ملكية قانونية(كعقد مشهر) ان يطلب القسمة بطريق الدعوي غير المباشرة؟
دعوى القسمة عقد عرفي سعر الدولار سعر الذهب باركود

توضيح عملي لاستعمال المشتري الدعوي غير المباشرة  تجاه البائع للبائع له وهو ما يمكن علي ضوءه تفسير فكرتي بامكان المشتري بعقد عرفي علي الشيوع  ان يطلب القسمة بالفرز والتجنيب  لتماثل المعطيات وتطابقها...

 ساعطيكم مثالا لها؛

بموجب عقد عرفي اشتري «زيد» عقار او ارض من «عمرو» الذي آل اليه المبيع بالشراء بعقد عرفي من «جلال»
هنا
  1.  إجماع على ان لـ«زيد» الحق في طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شراءه من ع«مرو».
  2.  ولكن سيتبين للمحكمة ان عقد «عمرو» من جلال هو بدوره عقد عرفي اذن ، مما لا يمكن معه من نقل الملكية لـ«زيد» لانها لم تنتقل للبائع له «جلال».
  3.  الحل الوحيد ان يطلب زيد الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء «عمرو» -البائع له من «جلال» توطئة لتسجيل العقدين وها هنا الأمر يبدو معلوما للجميع ومنه يمكنني القول لجنابكم إن طلب زيد الحكم بصحة ونفاذ العقد العرفي الصادر  لعمرو البائع له  من جلال توطئة لامكان نقل الملكية هو صورة دارجة ومستقرة للدعوي غير المباشرة من عشرات السنين فلعلني أفدت سيادتكم ورددت علي من يقول إن الدعوي غير المباشرة لا تطبيق لها إلا في الديون فلا مجال لتطبيقها في طلب المشتري بعقد عرفي علي الشيوع القسمة القضائية عن طريقها.

موجز القاعدة : الدائن . له رفع

الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه . اعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حق . عدم اشتراط رفعها باسم المدين شخصياً . وجوب اختصام الأخير فيها . المادتان ٢٣٥ ، ٢٣٦ مدنى .
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين ٢٣٥ ، ٢٣٦ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .
«الطعن 1033لسنة 61ق جلسة12-6-2006 »

تعليقات
    20231230-155210-0000