المعارضة الاستئنافية

المعارضة الاستئنافية

 تعريف المعارضة الإستئنافية :

المعارضة الاستئنافيه وهي الطريق الثالث والأخير من طرق الطعن علي الأحكام في الجنح وهذا الطريق وإن كان يعطي المتهم فرصة أخيرة للطعن علي الحكم الجنائي، إلا أنه في حقيقة الأمر طريق ثالث لإهدار العدالة القانونية والقضائية وأري أنه مخالف للدستور الذي جعل العقاب زجر للخاصة وردع للعامة .

إن المشرع عندما قرر طريق ثالث للطعن علي الأحكام في قضايا الجنح و ولم يكتفي بذلك ولكنه جاء بنصوص قانونية في هذا الشأن تؤدي إلي إهدار العدالة وتفرغ سياسية التجريم والعقاب من الغاية التي وضعها الدستور والقوانين العقابية من أجل حماية المجتمع من الاعتداءات التي تحدث على حقوق والحريات العامة والشخصية .
المعارضة الاستئنافية محامين الاسكندرية الدولار

فإذا كان من حق المتهم أن ينال محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل مقومات المحاكمة العادلة أن يعطي الفرصة كاملة في أن ينفذ إلى قاضية الطبيعي، فإنه في ذات الوقت يجب أن ينال الجاني عقابه المقرر في القوانين ولا يجوز أن يمنحه القانون فرص متعددة لأن يفر من العقاب المقرر ويتحصن بالقانون من أن ينال عقابه المقرر بالقانون .

إن هذا الأمر في حقيقته لا يمثل تشدد ولكن في الحقيقة هو مخالفة صارخة للحقوق والحريات التي يحميها القانون، فإذا كان الجاني يجب أن يحصل علي كافة حقوقه أمام القانون والقضاء، فإن للمجني علية أن يحصل علي حقوقه طبقا للقانون في أن ينال الجاني عقابه حتى يطمئن المجني علية من وجود دوله القانون, ونحمي المجتمع من طغيان قوة علي أخري ، حتى يتحقق الأمن والعدالة القانونية ويسود مبدأ المساواة بين المواطنين .

مواعيد المعارضة الاستئنافية : 

نصت المادة مادة 418 أ.ج علي أنه " يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة " .
وبالتالي يكون الحق في المعارضة الاستئنافية طبقا لما هو مقرر في المعارضة أمام محكمة أول درجة من أحكام, ولكن هذا الأمر مشروط بأن لا يتعارض مع طبيعة المعارضة الاستئنافية .

وميعاد المعارضة الاستئنافية هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم الصادر غيابي في الاستئناف، ويكون الحق في المعارضة للمتهم الصادر ضده حكم غيابي، وعلي هذا الأساس لا يكون المتهم في حاجة إلى تقديم دليل عذر عن عدم التقرير بالمعارضة الاستئنافية بعد الحكم بسقوط الاستئناف, ما لم يتم الإعلان للحكم الصادر في غيبته في الاستئناف .

ويجب أن يكون إعلان الحكم الصادر في الاستئناف معلن إلي شخص المتهم حتى يترتب علية الآثار القانونية منها فوات مواعيد المعارضة الاستئنافية، ولا يكون للإعلان في محل الإقامة أو جهة الإدارة أي أثر في فوات المواعيد .

أمر هام :

وهذا الأمر من ضرورة إعلان المتهم بالحكم الصادر في الاستئناف غيابي، وضرورة أن يكون الإعلان لشخصه وتقرير مدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان حتى ينتهي ميعاد التقرير بالمعارضة، هذه أمور مخالفة بكل المقاييس للدستور وتشكل خطأ تشريعي جسيم لا يجوز الإبقاء علية في قانون الإجراءات الجنائية للأسباب الآتية :
1 : أن القول بأن الحكم الصادر غيابي في الاستئناف لا يبدأ ميعاد التقرير بالمعارضة فيه إلا بعد أن يتم إعلانه فهذا القول يهدر نهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة ويهدر حجية الأحكام الصادرة من محكمة أول درجه سواء كانت حضورية أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وما حازته من نهائية إذا كان المتهم لم يستأنفه في الميعاد، حيث أن الأحكام التي لم يتم استئنافها في الميعاد تكون قد حازت على قوة الأمر المقضي فيه بفوات مواعيد الطعن المقررة قانونا أو بالفصل فيها بحكم نهائي ، ويتعارض هذا القول مع نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن
في القانون نص على خلاف ذلك .
والحكم يكون نهائي بفوات مواعيد الطعن العادية المقررة من معارضة أو استئناف أو معارضة استئنافية .
2 : وهذا القول يتعارض مع نص المادة 467 أ.ج ويخالفها والتي تنص علي أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولي
من المادة 398.
فهذه المادة جعلت الحكم الغيابي وأجب النفاذ إذا لم تتم المعارضة علية في الميعاد القانوني وجعلت الحكم نهائي لفوات الحق في الطعن علية .
3- إن المشرع القانوني قد أرتكب خطأ فادح جرت علي تأكيده المحاكم الجنائية، وذلك عندما قرر القانون أن تكون للمعارضة الاستئنافية ذات الأحكام التي تنظم المعارضة أمام محكمة أول درجة، فقد فات المشرع أمر هام لم ينظمه وهو الحضوري الاعتباري في مرحل الاستئناف، فإذا حضر المتهم جلسة من جلسات الاستئناف وتم تأجيل الدعوي ولم يحضر الجلسات التالية ، فما هو الحكم المترتب علي ذلك ؟
جري العرف في القضاء علي أن يقضي غيابي بسقوط الحق في الاستئناف، وهذا الحكم مخالف للقانون لأنه لم يعتد لأمر حضور المتهم وعلمه بالاستئناف علي نحو ما يحدث أمام محكم أول درجة, ومن ناحية أخري فأن هذا الأمر يهدر قيمة الأحكام ويطيل أمد التقاضي ويؤدي إلى ضياع حق المجتمع في العقاب وبالتالي يجب أن يكون الحكم صادر حضوري بسقوط الحق في الاستئناف، ولا يكون الحكم غيابي بسقوط الحق في الاستئناف، نظرا لأن سقوط الحق في الاستئناف لمن تخلف في أول جلسات الاستئناف وإن كان هذا الأمر خطأ أيضا .
وبناء علي هذا يجب أن تنتهي الدعوي في الاستئناف عند هذا الأمر, ولا يجوز المعارضة في هذا الحكم .
وهذا القول هو المناسب نظرا لأن الأحكام المتعلقة بنظر الاستئناف يجب أن لا تخرج عن الأحكام التي تنظم نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة ، فإذا كان القانون يرتب أثار قانونية علي حضور المتهم أمام محكمة أول درجة وعلي إعلان المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر الدعوي أمام محكمة أول درجة طبقا لنص المادة 238 أ. ج ، وكما تقضي المادة 239 أ . ج . علي أن يكون الحكم حضوري اعتباري في حق المتهم الذي حضر احدي الجلسات أمام محكمة أول درجة .

إذا لابد وأن يأخذ بهذا الحكم في الاستئناف ويكون من الواجب علي محكمة الجنح المستأنفة أن تقضي في الدعوي طبقا لما تقضي به محكمة أول درجة لأن أمر الحضور أمام محكمة أول درجة وما يترتب علية قانونا من أثار لا يختلف عن الحضور أمام محكمة مستأنف وما يجب أن يترتب علية من أثار قانونية .

ما يجب أن يقضي به في المعارضة الاستئنافية :

تأخذ المعارضة الاستئنافية ذات الأحكام المتعلقة بالاستئناف فيما يجب أن تقضي به المحكمة بعد أن تتأكد المحكمة من أن المعارضة قد استوفت الشروط الشكلية ومنها أن يتم التقي ربها في الميعاد القانوني، وأن التقرير بالمعارضة تم من ذي صفة .

وعندما تتحقق المحكمة من شكل المعارضة تبدأ في البحث في الاستئناف أولا من الناحية الشكلية ثم من الناحية الموضوعية، وللمحكمة أن تقضي بكل ما خولها أن تقضي به من أحكام على نحو ما سبق بيانه في الاستئناف .

تعليقات
    20231230-155210-0000