اثر عيوب الاهلية على التصرفات

حكم تصرف المجنون والمعتوه - د/ محمد عويان

حكم تصرف المجنون والمعتوه

صورة دكتور محمد عويان

باستطلاعنا لنصوص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تبين أن المشرع فرق بين حالتين لتصرف المجنون والمعتوه وهما حالة صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر أم بعد تسجيل قرار الحجر.

ولكن يدور تساؤلنا قبل عرضنا لنص القانون والمتعلق بحكم تصرف المجنون والمعتوه، فإذا كان معلوم بالضرورة أن التسجيل يبتر حالة الجهل بالنسبة للغير ويمتنع عليه الاحتجاج بعدم العلم لكن ماذا لو أن التصرف كان قبل قرار الحجر؟ هذا هو التساؤل؟ والإجابة عليه واضحة كما بينها المشرع بنص القانون وإليكم النص كالتالي:

حيث نصت المادة 114:

  • 1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
  • 2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

ولبيان معنى الجنون والعته الذي قصده المشرع إليكم المقصود بهذه المعاني كالتالي:

الجنون: هو مرض عقلي يصيب الشخص فيعدمه الإدراك والتمييز. وهو اختلال في وظائف العقل منه ما خلق به المرء وهو ما نسميه (مجنون) وهذا ليس له علاج.

العته: هو عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، بخلاف السفه، فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة، إما فرحا وإما غضبا.

ولكن هل الحكم الوارد في حالتي الجنون والعته ينطبق على حالتي الغفلة والسفه، أم أن الحكم مختلف:

قبل التعرض للنص القانوني وبيان الحكم بالنسبة لتصرف السفيه وذي الغفلة إليكم بيان معنى السفه والغفلة كما قصده المشرع كالتالي:

السفيه: هو من يبذر ماله ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع.

الغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، والغفلة عن الشيء نسيانه وإهماله، والإعراض عنه.

أما عن حكم تصرف السفيه وذي الغفلة كما نصت المادة 115:

  • 1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
  • 2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

ولبيان معنى الاستغلال والتواطؤ الواردين بالنص، إليكم بيان معناهما:

الاستغلال: هو أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله.

التواطؤ: هو عندما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

وكما هو قضاء النقض: المقصود بالاستغلال – في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله.

تحياتي،

دكتور محمد عويان المحامي
01004820476

تعليقات