ماذا لو حصل تدليس وقت التعاقد من أحد المتعاقدين؟
باستقرائنا لنصوص القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948 والمعمول به حاليا. حيث نصت المـادة 125: 1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.
2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
وبمطالعة أحكام محكمة النقض ( لما كان الإقرار قضائيا كان او غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانوني من جانب واحد, ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلا للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه).(الطعن-رقم202لسنة32ق-جلسة5/5/ 1966).
وإذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض" أنه يشترط في الغش والتدليس , وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني , أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة , وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا , وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى , ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها وأبنائه جميعا واستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – وهي ابنتها – من عطف وكذلك عطف شقيقاتها , هو من وسائل الاحتيال , بل هو الأمر الذي يتفق وطبيعة الأمور , وأن ما يغايره هو العقوق, كما استبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد- قد قصد بها غرض غير مشروع , فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( الطعن رقم 329 لسنة 29 ق جلسة 8/ 2/ 1972) .
لكن ماذا لو أن التدليس حصل من شخص آخر غير المتعاقدين ؟ نصت المادة 126 : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين, فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد, مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
تحياتي د/ محمد عويان المحامي .
يهمنا تفاعلك