بطلان العقد

الحق في ابطال العقد
دكتور/ محمد عويان
صورة الكاتب

سقوط الحق في بطلان العقد

 هل من حق أي من المتعاقدين أن يتمسك بحقه في إبطال ما أبرمه من عقد

باستقراء النص القانون الوارد في أحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ورد نص المادة 140 مدني بأن الحق في إبطال العقد مشروط بمدة معينة وهي مدة ثلاث سنوات وفي حالات معينة منها نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وفي غيرها اشترط المشرع مدة معينة وهي مدة خمسة عشرة سنة مع مراعاة بداية تاريخ حساب تلك المدة.

مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

والحالات التي حددتها المادة 140 مدني هي محددة على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة.
أما في غير تلك الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد- وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
( الطعنان رقم 841 لسنة 51 ق جلسة 30/ 6/ 1985- ورقم 6788 لسنة 76 ق جلسة 13/ 5/ 2014)

تحياتي د/ محمد عويان المحامي.

تعليقات