سقوط دعو استرداد ما دفع بغير وجه حق
باستقراء نصوص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتحديدا نص المادة رقم187 مدني ومضمون نصها سقوط دعوى الاسترداد لما تم دفعه بغير حق بمضي مدة معينة محددة بثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشر سنة وحساب تلك المدة مرجعه تاريخ العلم أو اليوم الذي نشأ فيه الحق وإليكم النص القانوني كالآتي: مادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مثال عملي: لو أن الشهر العقاري حصل مبلغ مالي بناء على قرار صادر بتاريخ ما , ثم جاء بعد ذلك وأصدر قرارا آخر بتاريخ لاحق بإلغاء ما تم تحصيله, ولاحظ ذلك من قام بدفع هذا الرسم طبقا لما أصدره الشهر العقاري من قرار, وأقام دعواه مطالبا باسترداد ما قام بدفعه ولم تكن مدة التقادم قد اكتملت, فلا يجوز الدفع بالتقادم من قبل الشهر العقاري(الطعن رقم 736 لسنة 59 جلسة 3/ 3/ 1996).
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي01004820476
يهمنا تفاعلك