الدعوى المدنية

الادعاء المدني
Alexlawyers ⚖️ محامين الإسكندرية
صورة الكاتب

الادعاء المدني

 الغرض من رفع الدعوى المدنية التبعية:

ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدنى لدعواه المدنية أمام القضاء الجنائى ؟ بدءاً لاشك فى حق المضرور فى إقامة دعواه قبل المتهم أو المسئول المدنى أيا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى إقامة دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحة القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه فى حين أن محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى ثلاثون الف جنيه.

 هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض من وراء إقامة المدعى للدعوى المدنية التبعية :

1 ـ غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
1 : الغرض الجنائى وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف إلى جانب العقاب الجنائى للمتهم عقاب آخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنية يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا إلا أن المتهم فى بعض الأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق المدنى - إن كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها للحد الأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات التى تنص على أنه (من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) إلا أن البعض يرى أن الدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة العامة لدعوى الجنائية سلطتها التقديرية فى ملائمة الاتهام .
2 ـ غرض تعويضى: وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتى يصيب المضرور من جرائه اضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
3 ـ غرض مزدوج: وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى إضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

 حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:

لما كانت المعارضة أمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامها طالما لم يقفل باب المرافعة.
ولا يعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أن المعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضى فالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:- " لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض " ( نقض جنائى 5992 لسنة 53 ق جلسة 5/1/1984) .

 استثناءات على حق الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية:

على الرغم من أن حق الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى: .

1ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث: وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- " لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث " وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قد متهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيل الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنية التبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث. .

2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:- تنص المادة 49 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه: " لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون " وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبة وبحث عناصرها دون ما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصر المسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية..

3- لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة. تنص المادة 5 من قانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:
" فيما عدا ما نص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة"
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه: " ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 و سريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون" ( الطعن 1801 لسنة 53 ق جلسة 9/2/1984 ) .

4 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة القيم. تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:
" ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمة القيم" ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدم جواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم . .

5- لايجوز الادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة: حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على انه: " ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية " فحق المضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل باب المرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى..

تعليقات