سقوط الحق في التعويض

عدم قبول دعوى التعويض
د/ محمد عويان
صورة الكاتب

سقوط دعوى التعويض

 متى لا تقبل دعوى التعويض أو يسقط الحق في رفعها

من حق المضرور رفع دعوى تعويض للمطالبة بحقه الناتج عن الضرر الذي أصابه جراء العمل غير المشروع الصادر من الغير , لكن متى لا تقبل دعواه أو يسقط الحق فيها بالتقادم , باستقراء نص المادة 172مدني مصري حدد المشرع مدتين لسقوطها بالتقادم إليكم نص القانون كالآتي:

نصت المـادة 172مدني : 1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

وهذا النص هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم, فقد ورد في خصوص الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام, لما كان ذلك وكانت علاقة رجال القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون, وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلي العمل غير المشروع, فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي. (الطعن رقم 27 لسنة 28 ق "رجال القضاء" جلسة 28/ 1/1961).
فالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني.
عدم سريانه على الإلتزامات التي مصدرها القانون .
سريان التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 مدني على هذه الإلتزامات.
(الطعن رقم 14487 لسنة 57 ق جلسة 14 /2/ 2006).

تحياتي دكتور محمد عويان المحامي.

تعليقات