الصورية

الأستاذ/ مجدي عزام
صورة الكاتب

الصورية


أولا: معنى الصورية

تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه والصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره

ثانيا: أنواع الصورية

1- الصورية المطلقة :
هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه كمن يقوم ببيع شئ ما وهو لم يبيعه ولم يستلم الثمن أو يحرر عقد شركة لفتح ملف ضريبى مثلا وهى لم تنشأ
2- أما الصورية النسبية :
فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول شئ منه كنوعه كتحرير عقد بيع وحقيقته وصية الى ما بعد الموت ،، أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون كتحرير عقد الايجار بتاريخ قبل 1996 لاخضاعه للقانون 49لسنة 1977أو ركنا فيه ككتابة الثمن بسعر عالى وحقيقته أقل من ذلك ،، أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين .
3- والصورية بالتسخير: 
مفادها ان يتم اخفاء شخصية احد المتعاقدين تحت اسم شخص اخر بقصد اخفاء شخصيتة . 
بمعنى ان تكون الصورية هنا واردة على المتعاقد وليس على التصرف

ثالثا: كيفية اثبات الصورية

1- لاتثبت بين طرفي العقد الا بالكتابة "ورقة الضد" فلا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة هذا ما لم يكن هناك مانع ادبى و تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 17/5/ 1998 س 49 ع 1 ص 419 ق 102).

2- وفقا لنص المادتين244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. (الطعن رقم 927 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 478 ).

3- تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى . (الطعن رقم 1473 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 158 )

رابعا: هل يحق للدائن التمسك بالعقد الصورى

الدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية و المفروض إن الدائن حسن النية لاعلم له بالعقد المستتر و على من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه . (الطعن رقم 286 لسنة 43 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 29 )

تطبيقات لمحكمة النقض:

إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة في حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121)
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرت على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى . (الطعن رقم 2160 لسنة 53 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 398 ق 72)
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع . 
و قدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع ...... ، و إذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شأنه زوال قوتها في الإثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها . و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... و إلتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب . 
(الطعن رقم 2353 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 344 ق 63)
نختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما. 
(الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)
الصورية المطلقة هى تلك التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين .
(( الطعن 459 لسنة 25ق - جلسة 25/5/1978 - س12 ص260 ))
وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات. 
(الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63)
- الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهى بذلك لا تختلط بالتصرف القانونى الجدى الذى أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة . 
(الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10)
اذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 16632 لسنة 81 ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً .
11308 لسنة 83 ق جلسة 4/8/2014
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدى أحمد عزام
المحامي بالنقض 
تعليقات