التعويض عن الإثراء بلا سبب

التعويض عن الإثراء
دكتور/ محمد عويان
صورة الكاتب

سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب

سبق وأن تناولنا سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وباستقراء نصوص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تبين من نص المادة رقم 180 مدني أن دعوى التعويض تسقط بمضي مدة ثلاث سنوات كما أنها تسقط بمضي مدة خمسة عشر سنة فما هو الحكم بشأن سقوط تلك الدعوى إليكم نص المادة على النحو التالي: حيث نصت المـادة 180:
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 لكن ما هو الإثراء بلا سبب:

الإثراء بلا سبب يتم نتيجة زيادة الذمة المالية لشخص من حساب شخص آخر في ظروف يرى القانون أنها غير عادلة, وعندئذ يفرض القانون على المتلقي حق غيره التزاما بالتعويض, مع مراعاة الحجة مثل تغيير الوضع المالي والمنصب.

 ولكن ما هو الفرق بين الإثراء بلا سبب والفضالة:

أن الإثراء يقوم على معيار مادي, يتمثل في إنعدام السبب بين الإثراء والافتقار. بينما الفضالة تقوم على معيار ذاتي, أي نية الفضولي في القيام بأمر عاجل لحساب الغير.

فادعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب نصت المادة 180مدني ودعوى التعويض عن العمل غير المشروع كما نصت المـادة 172مدني :
1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

تحياتي دكتور محمد عويان المحامي . 01004820476

تعليقات