
الطعن 27013 لسنة 85 قضائية
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
العالقة برئاسية القاضي / نبيه زهران
وعضوية القضاة / حسين الاخلاوى
وأسامة محمود
نائب رئيس المحكمة
عباس عبد السلام
نواب رئيس المحكمة
و د/ أحمد أبو العينين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض جورج فرج
وأمين السر / خالد عمر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين ۱۹ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ٥ من فبراير سنة ٢٠١٨ م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٢۷۰۱۳ لسنة ٨٥ القضائية ..
المرفوع من الطاعن .
فراج محمود أحمد محمد
ضد النيابة العامة
المطعون ضدها .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٨٤٦ لسنة ٢٠١٥ مركز نجع حمادي ( المقيدة برقم ١٧٢ لسنة : ۲۰۱۵ کلی ) .
بوصف أنه في يوم 9 من يوليه سنة ۲۰۱٤ بدائرة مركز نجع حمادى - محافظة قنا .
قتل المجنى عليه / ربيع هاشم خلف الله - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المدعو / أسامة رجب أبو القاسم وأعد لهذا الغرض السيارة الرقيمة ٢٥٧٩٥ نقل فنا واستقلها موجها إياها صوب المكان الذي أيقن سلفا وجوده به وما أن ظفر به حتى وجه السيارة صوبه للاصطدام به وقتله إلا أنه لم يتمكن من ذلك لتمكنه من مفاداة السيارة بينما صدم المجنى عليه سالف الذكر فأسقطه أرضا وعقب ذلك قام بدهسه بإطارات السيارة مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليهما / أسامه رجب أبو القاسم خلف الله ومرتضي البدري أمين علي - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أولهما وأعد لهذا الغرض السيارة الرقيمة ٢٥٧٩٥ نقل قنا واستقلها موجها إياها صوب المكان الذي أيقن سلفا وجوده به وما أن ظفر به حتى وجه السيارة صوبه للاصطدام به قاصدًا من ذلك قتله إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تمكن المجني عليه الأول من مفاداة السيارة وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليه الثاني على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ٤٥ ، ٤٦، ۲۳۰، ۲۳۱ ٢/٢٣٤۰ من قانون العقوبات .
أتلف عمدا السيارة ألفة البيان المملوكة للمجني عليه / محمود بهلول محمود بهلول على النحو الذي عرض به حياه المواطنين للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي المعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ٦ من ابريل سنة ۲۰۱٥ عملا بالمادتين ٠١/٢٣٦ ٣٠١/٢٤٢ من قانون العقوبات والمادتين ٤٤ ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية.
أولا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه.
ثانيا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بشفاء إصابة المجني عليه / مرتضى البدري أمين للتصالح، وذلك باعتبار أن و وصف الاتهام هو : -
ضرب المجني عليه - ربيع هاشم خلف الله - عمدًا بأن الحرف بالسيارة قيادته عن مسارها الطبيعي بالطريق ووجه مقدمتها صوبه وآخرين حال وقوفهم بجانب الطريق بعيدا عن مسار السيارات قاصدًا صدمهم بالسيارة وصدم المجني عليه المذكور أسقطه أرضا وعدي فوق جسده بإطارات السيارة فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموته.
ضرب المجني عليه - مرتضي البدري أمين - عمنا بأن الحرف بالسيارة قيادته عن مسارها الطبيعي بالطريق ووجه مقدمتها صوبه وآخرين حال وقوفهم بجانب الطريق بعيدا عن مسار السيارات قاصدا صدمهم بالسيارة فصدمه وأسقطه أرضا وعدى على أطرافه بإطارات السيارة فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي قد شفى منها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من مايو سنة ٢٠١٥.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ٤ من يونية سنة ۲۰۱۵ موقع عليها من موريس جرجس يعقوب المحامي.
ويجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا
أولا بالنسبة للتهمة الثانية ( الضرب ) :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بالقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعة واقعة وحقيقة أمره قضاء معناء براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في حقيقة امره قضاء في الموضوع اذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولا مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن في هذا الشق من الحكم ..
ثانيا بالنسبة للتهمة الأولى ( القتل العمد ) :-
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم تناقض الأول في أقواله - لشواهد عندها . وأن أقوال الثاني سماعية بما يؤكد استحالة حصول الواقعة وفق تصويرهما وأنها لا تعدو أن تكون قتل خطأ للمجنى عليه الأول وضرب بسيط للمجنى عليه الثاني - الشواهد عندها - والتفتت المحكمة عن دفعيه بعدم معقولية الواقعة ونفى الاتهام في حقه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة القتل العمد التي دائه بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي لدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات أكل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سانها لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين الأول والثاني وما يثيره من استحالة حصول الواقعة وفقا للتصوير الذي اعتنقه الحكم - على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه - لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ للمجنى عليه الأول وضرب بسيط للمجنى عليه الثاني لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ما دام قضاؤها في ذلك سليما - كما هو الحال في الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة ونفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفاذا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيلا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بعدم جواز الطعن بالنسبة للتهمة الثانية.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة للتهمة الأولى ورفضه
يهمنا تفاعلك