المواد الحاكمة للوكالة معلق عليها بأحكام النقض
المادة 705
على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها .
ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه . خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة . مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم . مسئوليته عن التقصير اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية . سريان عقود الإيجار التى أبرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لأحكام الوكالة ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ـ والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم كما يسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر ، وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية ، وطالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ، فانه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التي أبرمها . وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئولية ولم يعرض ما إذا كان يعمل بأجر أو بغير أجر وما إذا كان قد ثبت تقصيره ومدي ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/22 السنة 20 ص 656)
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/17 السنة 22 ص 779)
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/18 السنة 23 ص 964)
( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق جلسة 1973/10/23 السنة 24 ص 1030)
إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع . قيامه بسداد الدين يضاف إلى الموكل وينصرف إليه آثاره . قبض الوكيل ثمن المبيع وسداده الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض ودائنا بما دفع . يقتصر . التزامه على تقديم حساب وكالته وتأدية ما تسفر عنه أعماله .
القاعدة:
مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن ما يبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حسابا شاملا وأن يوفى إليه صافى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولي التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة ـ وكان التزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع ـ فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره ، ومن ثم لا يكون في حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب . وكالته وأن يرد إليها ما تسفر عنه أعماله وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف علي هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه أنه يقوم علي الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعي الوفاء به والدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق جلسة 1961/2/16 س 12 ص 154)
( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/11 س 23 ص 687)
عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص . وجوب التزام الوكيل حدود عقد الوكالة الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين . مثال .
القاعدة:
الأصل هو عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص ، ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له فى عقد الوكالة ، الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين ، فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل فى تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التى تدخل فى حدوده ، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الةرض من التوكيل الذى كان يهدف اليه المدعي بالحق المدني ـ وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى وللأموال الأميرية ـ لا يعد في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصرا عن التدليل علي ثبوت نية المتهم في الاستحواز علي القطن المدعي بتبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 949 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص 1035 )
المادة 706
1 - ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
2 - وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه ايضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت ان يعذر .
المعير اسمه ليس الا وكيلا عمن أعاره . ليس له أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله . في التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكية للأصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير اسمه فيما بينه وبين البائع والعير . ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية . هذا التصرف يلزم في علاقة الأصيل بالغير . تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل . أيلولة العقار اليه ولورثته من بعده .
القاعدة:
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلي ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل المعير فيما بينه وبين البائع و الغير . ويرجع ذلك إلي أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج ـ لكي يحتج علي وكيله المسخر بملكية ما اشتراه ـ إلي صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلي أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير .
( الطعن رقم 202 لسنة 32 ق جلسة 1966/5/5 س 17 ص 1019 )
الزام الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى ذمته من 220 تاريخ اعذاره . الحالات التى يلزم فيها الاعذار بينتها المادة مدنى. ليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952.
القاعدة:
تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقي فى ذمته من تاريخ اعذاره . وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التى لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية علي المال التي تفرض علي الوصي ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب. القاصر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيلها . ( الطعن رقم 306 لسنة 32 ق جلسة 1966/4/28 س 17 ص 955)
الحكم علي الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي . استخدمها فيه حتي يكون هذا الوقت بدء لسريان الفوائد
القاعدة:
الحكم علي الوكيل ـ طبقا للمادة 706 من القانون المدني القائم و 526 من القانون الملغي ـ بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه ، واثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتي يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد
( 3 الطعن رقم 396 لسنة 29 ق جلسة 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)
المادة 707
1 - اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، او كان الضرر الذى اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك . على ان الوكلاء ولو كانوا متضامنين
لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة او متعسفا فى التنفيذ .
2 - واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون ان يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراى كقبض الدين او وفائه .
المسئولية التضامنية للوكلاء قبل الموكل شرطها أن تكون الوكالة غير قابلة للانقسام أو عند وقوع خطأ مشترك بينهم جميعا م 1/707 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدني أن الوكلاء لا يكونون متاضمنين في التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعا .
( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق جلسة 1977/5/3 س 28 ص 1118 )
تحديد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة لسلطة الحارس إذا تعدد الحراس ولم يرخص بانفراد أيهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين .
القاعدة:
تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه - يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة ، كما أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص فى انفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى ـ فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين . والمطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد إى منهما بالعمل ، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ، فان إعلان المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ـ وإذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ـ فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى محله .
( الطعن رقم 228 لسنة 24 ق جلسة 1959/6/25 س 10 ص 540 )
توكيل الطاعن لعدة محامين . جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن . المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدنى .
القاعدة:
متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين فإنه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، لأن قانون المرافعات قد خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها المادة 707 من القانون المدنى ، فنص فى المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص توكيل ولا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير فى الدعوى بعد إقامتها .
( الطعن رقم 351 لسنة 23 ق جلسة 1958/3/27 س 9 ص 230 )
المادة 708
1 - اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .
2 - اما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .
الترخيص للوكيل فى الانابة دون تعيين شخص النائب. اثره . اعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته الا عن خطله الشخصى .
القاعدة:
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدنى على ان الترخيص للوكيل فى الانابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولا الا عن خطئه الشخصى اما فى اختيار النائب واما فى توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات
( الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة 1996/5/23 س47ج1 ص859 )
للوكيل ان ينيب غيره فيما وكل فيه او جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته . اثره . قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر . وفاة الوكيل بعد ابرامه عقد الانابة لا اثر له على العلاقة بين الموكل والنائب فيما يأتيه الاخير بعد الوفاة من تصرفات او فى توافر صفته فى القيام بأى اجراء يتسع له عقد الانابة .
القاعدة:
النص فى المادة 708 من القانون المدنى على انه - 1- اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكاة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قدصدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2- اما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشرة على الاخر - يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ماوكل فيه او فى جزءمنه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته ويكون له ذلك من باب اولى اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له فى ذلك سواء عين الموكل شخص النائب او اطلق امر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الانابة متى قامت صحيحة متوافرة الاركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد ابرامه عقد الانابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف اثرها مباشرة الى الموكل- اى اثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات او فى توافر صفته فى القيام بأى اجراء يتسع له عقد الانابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .
( الطعن رقم 2256 لسنة 65ق جلسة 1996/5/8 س47ج1 ص748 )
المادة 709
1 - الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
2 - فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضى ، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
اتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة . إعتبارها أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709/ 2 مدنى . وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى . مناطه . منازعة المستأجر فى مقدارها .
القاعدة:
- أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتى تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها .
( الطعن رقم 2622 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/16 - السنة 44 ج2 ص 695 )
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 / 2 مدنى
القاعدة:
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيد الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 1507 لسنة 52 ق - جلسة 1989/2/5 س 40 حـ 1 ص 390 )
أتعاب المحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل خاضع لتقدير المحكمة . الفوائد تسرى من تاريخ الحكم النهائى .
القاعدة:
لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة " . وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملا بالمادة المذكورة . ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، بل من تاريخ الحكم النهائى .
( الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة 1974/2/5 س 25 ص )
( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 515 )
المادة 710
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذية المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة ، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة ، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .
اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله . مناطه .
القاعدة:
يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً اضافة أثره إلى نفسه .
( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/15 س 20 ص 785 )
( الطعن رقم 162 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/6 س 23 ص 648 )
عدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بابرام اتفاق الأتعاب مع وكيل القاصر . أثره . صيرورة هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر . للمحكمة فى هذه الحالة السلطة فى تقدير الأجرة .
القاعدة:
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن ـ الوكيل ـ غير ملزم للقاصر ـ الموكل ـ لعدم حصولها على اذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بابرام هذا الاتفاق ولم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فان اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر ، ولا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .
( الطعن رقم 57 لسنة 37 ق جلسة 1972/2/17 س 23 ص 201 )
الأصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة هذا الشرط ليس من النظام العام . جواز الاتفاق على مخالفته .
القاعدة:
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام ويجوز . لطرفي العقد الاتفاق على مخالفته .
( الطعن رقم 464 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/29 السنة 21 ص 214)
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي بالنقض
إسكندرية
يهمنا تفاعلك