
عقد الهبة
1. اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة.
2. وعدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب او ورثته.
3. ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب او ورثته.
4. ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها.
5. ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب.
سبق لمحكمة النقض وان قضت في العديد من احكامها الحديثةبأنه وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة ٤٨٨ من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة ٤۸۹ من ذات القانون على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه "يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة ٤٨٩ من القانون المدني، ...، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ....... قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ببطلان عقد الهبة موضوع الدعوى تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن قد قام مختارا بتنفيذ عقد الهبة وتسليم العين الموهوبة مستدلا على ذلك من إقراره بصحة توقيعه على هذا العقد في الدعوى رقم ٨٧١٤ لسنة ۲۰۰۳ م.ك جنوب القاهرة، وكان ذلك من الحكم يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه كما فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفه
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10237 لسنة 81 ق - بتاريخ 28/12/2021
وقضت محكمة النقض بان
البين من مدونات الحكم الابتدائي أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/5/1990 يتضمن النص في البند العاشر منه إقرار المشترى - المطعون ضده الأول - بالتبرع بثمن الشقة موضوع عقد البيع كهبة لا ترد لبناته القاصرات - الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة - بصفته ولياً طبيعياً عليهن ، وأن الطاعنة تقيم بالشقة محل العقد ، وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهن ، فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلكن بمقتضاها الموهوب لهن المال الموهوب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17376 لسنة 85 قضائية جلسة السبت الموافق 23 من مايو سنة 2021
وقضت محكمة النقض بانه
وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني........ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
الطعن رقم ۱۸٤۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰
الطعن رقم ۱۷۹٥٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۰
الطعن 1771 لسنة 68 ق جلسة 3 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 13 ص 78
وكذلك الطعنان 634 ، 637 لسنة 61 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 187 ص 952
مع تمنياتى بالتوفيق للجميعالإتحاد العربي للمحامينأ.د/ مسعود اسماعيلالمحامي بالنقض
يهمنا تفاعلك