دعوى الصحة و النفاذ ¹¹

دعوى الصحة والنفاذ - الجزء الحادي عشر
الصورة المميزة

دعوى الصحة والنفاذ

الجزء الحادي عشر والاخير
صورة الكاتب
بقلم الأستاذ/ جمال العفيفي – المحامي بالنقض
حكم هام لمحكمة النقض

يجوز للمشترى ان يبدى فى دعوى صحة التعاقد طلبا احتياطيا بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض. فى حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الاصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى وان تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة ۱۲٤ مرافعات ( نقض 1998/3/26 طعن رقم ۳٤۳لسنة 56 ق ، نقض 1991/12/31 طعن رقم ۲۳۰۷ لسنة 56 ق ).

ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل

دعوى الصحة والنفاذ لا تغنى عن التسجيل بالشهر العقارى فهى ليست بديلا للتسجيل ولكن هذه الدعوى ترفع فى حالة عدم حضور البائع للاقرار بالبيع امام الموثق بالشهر العقارى. هذه الدعوى تحل محل البائع مع المشترى امام الموثق فى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية، ومن ثم اذا رفض البائع الحضور امام الشهر العقارى او مات فبحكم الصحة والنفاذ يستطيع المشترى اتمام اجراءات التسجيل امام الموثق بالشهر العقارى ونقل الملكية.

من الضرورى بعد الحصول على حكم الصحة والنفاذ التوجه الى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية بعد صدور حكم الصحة والنفاذ. ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ( نقض 1971/1/27 المكتب الفنى س 22 ص 696 ).

الافضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 14 لسنة 1946 الا اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهر هو اتحاد العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف ( نقض 1971/4/29 س 21 ص 584 المكتب الفنى).

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الى المشترى بل ينتقل اليه اما بتسجيل الحكم النهائى الصادر فيها او بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى ويكون ذلك فى خلال ۵ سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع، ما هيتها، دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً، لازمه أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع، وأثره وجوب بحث ما يثار فيها منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع، وعدم كفاية ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته.

تعليقات