إعداد/ فريق تحرير محامين الإسكندرية

صورة فريق التحرير
صحيفة إعلان بدعوى مطالبة بأتعاب محاماة

صحيفة إعلان بدعوى مطالبة بأتعاب محاماة

الصيغة التالية صيغت لتكون حرة النص وغير محشورة داخل صناديق أو حاويات مرئية — جاهزة للطباعة أو النشر مع مراعاة محاذاة الأسطر من اليمين إلى اليسار.

انه في يوم ........... الموافق / /

وبناءً على طلب السيد/ اسم الطالب/المحامي، والمقيم في عنوان الإقامة، ومحله المختار مكتبه الكائن عنوان المكتب.

أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة السيد/ اسم المعلن إليه ويُعلن في مكان الإعلان.

الموضــوع

قام المعلن إليه بموجب التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق مكتب ... بتوكيل الطالب بصفته محامياً لمباشرة العمل في شأن موضوع الوكالة/الدعوى، وقد اتفقا على أن تكون أتعاب الطالب مبلغ وقدره ........... جنيهاً.

وحيث إن الطالب قد أتم عمله على أكمل وجه وباشر الدعوى بجميع إجراءاتها إلى أن صدر الحكم لصالح المعلن إليه، وشرع في اتخاذ إجراءات التنفيذ وأتمّها، واستلم المعلن إليه قيمة المبلغ المحكوم به كاملاً، إلا أنه رفض الاتفاق وسداد القيمة المتفق عليها كأتعاب محاماة دون مبرر.

ولما كانت المادة (699) من القانون المدني تعرف الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل".

ولما كانت المادة (82) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن: "للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها..."

كما ينص نص المادة (226) من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية، 5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخ آخر لسريانها..."

ولما كانت المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وقد استقرت أحكام القضاء على أن المسؤولية التفصيلية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. (طعن 1160 لسنة 47ق - جلسة 11/1/1983).

الأضـرار

أولاً - الأضرار المادية:

تتمثل في أن الطالب يعمل بمهنة المحاماة التي يقتات منها، وقد بذل العناية اللازمة في هذه الدعوى؛ وأعد الصحيفة ورفع الدعوى وتحمل رسومها والضرائب الناشئة عنها، فضلاً عن نفقات الجلسات من مواصلات وتصوير الأوراق ودمغات ووقت وجهد ومتابعة الدعوى أمام مكتب الخبراء ومراقبة جلسات النقاش وغيرها.

ثانياً - الأضرار المعنوية:

تتمثل فيما لحق بالطالب من حزن وأسًى نتيجة إنكار المعلن إليه لمجهوده وإنكار حقه، مما حال دون قدرته على استيفاء أتعابه رغم تحصيل حقوق موكليه.

بنـاءً عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة اسم المحكمة، الكائن مقرها العنوان الكامل - أمام الدائرة ( رقم الدائرة ) مدني في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من يوم ... الموافق / / ليسمع الحكم بما يلي:

أولاً: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ........... جنيهاً مصرياً لا غير، وهي قيمة الأتعاب المتفق عليها لقاء مباشرته الكاملة للدعوى المشار إليها.

ثانياً: إلزامه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيّاً كانت.

ولأجل العلم،

(أدخل هنا توقيع المحضر أو جهة الإرسال، وختم الجهة إن وجد)

نص هذه الصحيفة قابل للتعديل في الحقول المشار إليها بعلامة الحقل. يُنصح بمراجعة البيانات القانونية والأرقام والتواريخ قبل الطباعة والنشر.

تعليقات