اسباب كسب الملكية

الأستاذ الدكتور/ محمد مهدي عويان

الأستاذ الدكتور/ محمد مهدي عويان

العقد كأحد أسباب كسب الملكية


بادئ ذي بدء تناول القانون المدني المصري والمعمول به حاليا رقم 131 لسنة 1948، العقد كمصدر من مصادر الإلتزام – القسم الأول "الالتزامات أو الحقوق الشخصية" - الكتاب الأول "الإلتزامات بوجه عام" - الباب الأول "مصادر الإلتزام" - الفصل الأول "العقد"؛ وكسبب من أسباب كسب الملكية – القسم الثاني "الحقوق العينية" - الكتاب الثالث "الحقوق العينية" - الباب الأول "حق الملكية" - الفصل الثاني "أسباب كسب الملكية".


ورد الحديث عن العقد كمصدر من مصادر الإلتزام في المواد من 89 إلى 161؛ وعن كونه سبب من أسباب كسب الملكية في المواد من 932 إلى 934، وهذا يدل على أن العقد كمصدر من مصادر الإلتزام أعم وأشمل من كونه سبب من أسباب كسب الملكية، فاعتباره كمصدر لا بد من تناول تعريفه وأركانه وآثاره وانحلاله.


أما عن كونه سبباً من أسباب كسب الملكية، فلا يخرج عن كونه مرتباً لانتقال الحق العيني الأصلي المتعلق بالملكية، سواء كان منقولا أو عقاراً، وآلية هذا الانتقال:
- إذا كان محل العقد منقولاً: فلا يكون إلا بإفرازه حال عدم تعينه إلا بالنوع.
- إذا كان محل العقد عقاراً: يجب مراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.


المواد القانونية:
المادة 932 مدني: "تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204".
المادة 933 مدني: "المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205".
المادة 934 مدني: "في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، غلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري".


أحكام محكمة النقض:
1- "إذا كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الاستئناف على طلب تثبيت الملكية للماكينة وحدها، وكان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول، وأن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل، لأنه يقع على منقول. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون". (طعن رقم 452 لسنة 37ق جلسة 28/10/1972)
2- "إذا كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع وكان ثمار الحدائق واقع على منقول مألا، وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة، فيتملك الثمرات خلال مدة العقد". (طعن رقم 436 لسنة 48ق جلسة 8/12/1981)

تعليقات