الأستاذ/ مجدي أحمد عزام
المحامي بالنقض
تحايل الزوج بالتصرف في مسكن الحضانة بالبيع أو الإيجار: هل يصح قانوناً؟
أحياناً في حالة نشوب منازعات أسرية، قد يلجأ الزوج أو المطلق -حفاظاً منه على مسكن الحضانة أو الزوجية- إلى التصرف بأي صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.
شروط عدم نفاذ تصرف الزوج في حق الحاضنة والصغار
إلا أن هذا التصرف لا يسري ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى توافر شرطان أساسيان:
- أولاً: إذا كان التصرف لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية.
- ثانياً: إذا ثبت أن المتصرف إليه كان يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق.
ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، فمتى ثبت الشرطان فإن التصرف يبطل؛ لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
متى يعتبر تصرف الزوج صحيحاً ونافذاً؟
أما إذا تخلف ذلك الشرطان أو أحدهما، كما لو كان التصرف سابقاً على حق الحاضنة أو الصغار في المسكن بشكل رسمي، أو كان المتصرف إليه لا يعلم بذلك، فإن التصرف في هذه الحالة يكون صحيحاً.
أهم أحكام محكمة النقض في صورية عقود مسكن الحضانة
1. التصدي لعقود الإيجار الصورية والتحايل على قرارات التمكين
«تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه صورية عقد الإيجار سند الدعوى المبرم بين المطعون ضده الأول مع المطعون ضده الثاني مطلقها لطردها من مسكن الحضانة بأن اصطنعا العقد المذكور تحايلاً على قرار النيابة العامة بتمكينها من مسكن الحضانة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بطرد الطاعنة من عين التداعي تأسيساً على عدم اطمئنانه لأقوال شاهديها وأنها لم تقدم ثمة دليل على وجود عقد أو اتفاق آخر مستتر قَصَدَ المتعاقدون إخفاءَه بعقد الإيجار المذكور. قصور وإخلال.»
(الطعن رقم ٣١٦ لسنة ٩٣ ق - جلسة ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥)
2. التواطؤ لإسقاط حيازة الحاضنة للعين
«تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بأنها تشغل العين محل التداعي وصغارها بعد تطليق المطعون ضده الثاني لها باعتباره مسكن حضانة وأن المطعون ضده الثاني تواطأ مع المطعون ضده الأول لطردها منها عن طريق تحرير عقدي تنازل وإيجار صوريين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخلها الهجومي وطلبها منع تعرضهما لها في حيازة العين ودفعها بصورية العقدين دون الرد على هذا الدفاع. قصور ومخالفة للقانون وخطأ.»
(الطعن رقم ٦٢٦٥ لسنة ٩٢ ق - جلسة ١٨ / ٢ / ٢٠٢٥)
3. محاولة الالتفاف على قرار النيابة العامة بعقود سابقة التاريخ
«تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتحايل المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضده الأول مطلقها لطردها من مسكن الحضانة بأن حررت له عقد إيجار سابق في تاريخه على قرار النيابة العامة بتمكينها من مسكن الحضانة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بطرد الطاعنة من عين التداعي تأسيساً على انتفاء أحقيتها في إقامة الدعوى لزوال علاقة الزوجية التي تستمد منها انتفاعها بالعين المؤجرة لصالح مطلقها المستأجر. قصور وفساد وخطأ.»
(الطعن رقم ٥٣٠٦ لسنة ٩٣ ق - جلسة ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤)
4. التزام الأب بتوفير المسكن ونفاذ الحق بقوة النظام العام
«التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزاماً تخيرياً ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة. إسقاطه للخيار الأول أثره استقلالها وصغارها بمسكن الزوجية متى طلبت ذلك. ثبوت حقها في ذلك من تاريخ الطلاق. م 18 مكرراً ثالثاً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز تحايل الزوج المطلق على القانون بتصرفه في مسكن الزوجية للغير بهدف إسقاط حق الصغار وحاضنتهم.»
(الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٩١ ق - جلسة ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤)
5. الطبيعة التخييرية لالتزام المطلق بتهيئة المسكن
«مسكن الحضانة.. توفير مسكن ملائم للصغار.. التزام الزوج المطلق تخييرياً بين محلين: تهيئة مسكن مستقل أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة. إسقاط الزوج المطلق خياره أثره انقلاب الالتزام التخييري مقتضاه استقلال المطلقة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك من تاريخ الطلاق. علة ذلك تعلقه بالنظام العام.»
(الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ ق - جلسة ١٨ / ٢ / ٢٠١٩)
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض

يهمنا تفاعلك