اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى فسخ عقود الإيجار

الأستاذ مجدي عزام

الأستاذ/ مجدي عزام

المحامي بالنقض والإدارية العليا

هل يختص القضاء المستعجل بدعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني؟ "رؤية قانونية"

يلجأ البعض إلى محكمة الأمور المستعجلة بإقامة دعاوى فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996، لكون عقد الإيجار ينطوي على شرط فاسخ صريح، فهل يختص القضاء المستعجل بنظر والفصل في تلك الدعاوى أم يخرج الاختصاص عنها؟

المقرر بنص المادة 45 من قانون المرافعات: «يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية».

شروط انعقاد الاختصاص للمحاكم المستعجلة

بناءً على ما تقدم، يشترط لانعقاد الاختصاص لمحاكم الأمور المستعجلة توافر عدة شروط مجتمعة:
1- الاستعجال والضرورة الحالة.
2- وجود خطر يهدد الحق ويخشى فوات الوقت، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمنع وقوع ضرر محقق لا يمكن تداركه.
3- أن يكون الحكم المطلوب مؤقتاً ولا يمس أصل الحق، بل يهدف لحفظ الوضع القائم.
4- أن لا يتضمن الحكم فصلاً في موضوع النزاع الأصلي (مثل صحة عقد)، بل يقتصر على الإجراءات الوقتية.

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الطلبات المستعجلة يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي. (الطعن رقم ۱٤٤۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۸).

الرؤية القانونية والتحليل

نرى أن الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني والطرد من العين المؤجرة هو في حقيقته فصل في أصل الحق بإنهاء عقد الإيجار وليس إجراءً مؤقتاً، لكون الحكم باستلام العين صار واجب النفاذ، ولكون الحكم بالطرد في عقد إيجار محدد المدة خاضع لأحكام القانون المدني.

ولا يقدح وجود شرط فاسخ صريح في العقد في انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل؛ حيث إن الاختصاص في هذه الحالة كان خاصاً بقانون استثنائي (القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته رقم 18)، وهو ما لا يمتد لعقود القانون المدني. كما أن المشرع نص على قوانين خاصة منها القانون رقم 137 لسنة 1996 الذي أعطى عقد الإيجار المدني قوة السند التنفيذي، والقانون 165/2025 بأحقية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية، ولكن لم يمنح الاختصاص للقضاء المستعجل في دعاوى الفسخ.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

«اختصاص القضاء المستعجل بالطلبات المستعجلة سواء المختص بها نوعياً أو بالتبعية لطلبات موضوعية. شرطه. أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت ولا يمس أصل الحق. م 45 مرافعات.»
الطعن رقم ٥۷۱۷ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۱۹
«اختصاص القضاء المستعجل. ماهيته. اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق لا يمس أصل الحق.»
الطعن رقم ٤۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲ / ٤ / ۲۰۱٥
«الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.»
الطعن رقم ٥۹۰۱ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹٥

والله أعلم
رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

مجـدى أحمـد عـزام
المحــامى بالنقض والإدارية العليا
تعليقات