تعديل قانون الخدمة العسكرية

 تعديل الخدمة العسكرية زيادة غرامة التخلف عن التجنيد و الاستدعاء
قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦

۲

الجريدة الرسمية - العدد ۱۲ (تابع) في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

استبدل بنصوص البندين (ج) ، د) من أولا والبند (هـ) من ثانيا من المادة (٧) والمادتين (٤٩) ، (٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ ، النصوص الآتية :

مادة ( أولا : البندان ج - د ) :

(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .

مادة ( ثانيا : البند هـ ) :

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه .

مادة (٤٩) :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة (٥٢) :

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في ٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) .

الموافق ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) ...

عبد الفتاح السيسى

تعليقات