تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقات

قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة محامين الاسكندرية alexlawyers باركود اسرة

اعداد: فريق تحرير محامين الإسكندرية

محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية تبدأ إجراءات تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد ديون النفقة

بدأت محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية في اتخاذ إجراءات تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد ديون النفقة وحرمانهم من بعض حقوقهم المدنية، بناءً على قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026. (تعرف على تلك الخدمات من هنا).

وتم إنشاء مكتب تعليق وإنهاء تعليق الخدمات الحكومية بناءً علي المادة رقم ٢٩٣ من قانون العقوبات الخاص بعدم سداد دين النفقة بالدور الثاني بمجمع محاكم غرب الإسكندرية الابتدائية بالدخيلة وفق الإجراءات التالية:


أولاً: إجراءات تعليق الخدمة

أ. تقديم الطلب:

يتم تقديم الطلب إلى المكتب المذكور إما من مقدم الشكوى أو مقدم الطلب الخاص بتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات وفق النموذج رقم (1) المرفق بالقرار.

ب. المستندات المطلوبة:

  • صورة رسمية من الحكم الواجب النفاذ الصادر بإدانة المحكوم عليه مرفق به شهادة بنهائية هذا الحكم، أو شهادة من واقع الجدول بمنطوق الحكم ثابت بها ما يفيد نهائيته.
  • شهادة تفيد بإعلان حكم الإدانة المحكوم عليه، أو تنفيذه بحسب الأحوال.
  • صورة من بطاقة تحقيق الشخصية للمحكوم عليه.
  • المستند الدال على النشاط المهني للمحكوم عليه، أو صورة من المستند الخاص بالخدمة المطلوب تعليقها.

ج. قيد الطلب والمراجعة:

يتم قيد الطلب في الدفتر المخصص لهذا الغرض عقب مراجعته والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، وأن الخدمة المطلوب تعليقها هي بمناسبة ممارسة المحكوم عليه لنشاطه المهني، وأنها ضمن الخدمات الواردة بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦، أو أي قرار آخر يصدر لاحقاً بتحديد خدمات أخرى. على أن يكون ذلك القيد في مدة لا تجاوز ٧٢ ساعة عمل من تاريخ تقديم الطلب.

د. العرض على رئاسة المحكمة:

يعرض الطلب المستوفى عقب قيده على رئاسة المحكمة وذلك خلال مدة لا تجاوز ٢٤ ساعة عمل من تاريخ قيد الطلب لإرساله إلى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل ويقيد بالدفتر المعد لهذا الغرض.


ثانياً: إجراءات إنهاء تعليق الخدمة

يقدم طلب إنهاء تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات، إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمة المقدم له طلب التعليق، ويجب أن يتضمن الطلب بيانات مقدمه وصورة من تحقيق الشخصية الخاص به، وصلته بالمحكوم عليه، وصورة من قرار تعليق الخدمة الصادر من الجهة الإدارية، موضحاً به الخدمة التي تم تعليقها المطلوب إنهاؤها، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنموذج رقم (۲).

أ) المستندات اللازمة لقبول الطلب:

  1. صورة من قرار تعليق الخدمة.
  2. صورة رسمية من محضر الصلح أو الإقرار بالصلح المقدم للمحكمة أو النيابة العامة المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه أو البنك بحسب الأحوال، وشهادة من النيابة العامة المختصة تفيد بوقف تنفيذ العقوية.
  3. في حالة الصلح المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه، يجب تقديم شهادة من البنك تفيد بعدم قيام البنك بسداد كل أو بعض ما حكم به لصالح المجني عليه، أو بتصالح البنك مع المحكوم عليه بشأن ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

ب) آلية معالجة طلب الإنهاء:

يخضع الطلب المقدم بإنهاء تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات بذات الإجراءات المتبعة لقيد طلب التعليق، وفي ذات المدد الخاصة بها، ويرسل الطلب المستوفي عقب قيده وخلال مدة لا تجاوز ٢٤ ساعة عمل من تاريخ قيد الطلب إلى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل ويقيد بالدفتر المعد لهذا الغرض، ويمكن أن يتم الإرسال من خلال الربط الإلكتروني وباستخدام الوسائل التقنية المناسبة حال توافرها.

إعداد: فريق تحرير محامين الإسكندرية

تعليقات