حالات عدول محكمة النقض عن احكامها

حالات عدول محكمة النقض عن حكمها بعد صدوره

 9 حالات لعدول محكمة النقض عن حكمها بخلاف حالات التماس اعادة النظر اذا اعتري الإجراءات أمامها خطأ يمس حقوق بعض الخصوم:


1- تعدل المحكمة في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع  خطأ ، بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة.


2- تقضي المحكمة في الطعن مجددا على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، وما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلا.


3- إذا قبلت محكمة النقض على خلاف القياس الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه.


4- أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع في تحقيق حسن سير العدالة، كونها الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات والقواعد.
5- ترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، مثل رجوع محكمة النقض عن أحكامها في حالة عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن. 


6- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، تطبيقا لحكم لها نصه: "متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلًا إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.


7- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن، وقضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك يرجع لسبب يخرج عن ارادة الطاعن لوفاة المحامي قبل نظر الطعن.


8- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسبابًا لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت ولم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق.


9- إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم تبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ.


تعليقات