اختصاص المحاكم
اولا: اختصاص المحاكم الاقتصادية
تختص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون:
- سوق رأس المال.
- التأجير التمويلى.
- التمويل العقارى.
- جرائم الإنترنت.
- حماية المستهلك.
- تنظيم الاتصالات.
- ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- الإشراف والرقابة على التأمين.
- العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
- جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
- الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
- البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
- حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
كما تختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق من بعض القوانين كقانون:
- حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقى منه.
ثانيا: المحكمة التأديبية
تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الأرباح .
- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و اعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983.
- العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
- تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:
- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972.
- طلبات مد و قف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.
يهمنا تفاعلك