القانون 72 لسنة 2021
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
البوابة : البوابة المصرية للعمرة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون السياحة .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون السياحة .
الغرفة المختصة : غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .
الشركات السياحية : الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي .
الكود التعريفي : رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للمعتمر من خلال البوابة .
مادة 2
مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة ، تسري أحكام هذا القانون علي طالبي الحصول علي التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية :
1 - تأشيرة الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور) .
2 - التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة) ، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية .
3 - تأشيرة الإقامة .
مادة 3
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة ، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها .
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 ، وتئول إليها كافة أصولها و موجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها .
مادة 4
تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة علي الترتيب الآتي :
1 - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية ، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون علي البوابة .
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة ، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة .
3 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .
4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها ، وتحميلها علي البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها ، والرقم القومي لكل منهم .
5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر ، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية .
6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلي شركات الطيران أو النقل البري أو البحري ؛ بحسب الأحوال ، لإصدار تذاكر السفر لهم .
7 - تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ، لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية .
مادة 5
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها .
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة .
مادة 6
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة .
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة 7
تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .
مادة 8
تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر ، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي علي النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهذة المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة المادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال .
مادة 9
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز (5000) جنيه .
2 - رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه .
3 - رسم استخراج شهادة خاصة بيانات الشركة السياحية علي البوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه .
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .
مادة 10
للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية .
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها .
مادة 12
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (4) من المادة (4) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .
مادة 13
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
1 - نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المادة (5) من هذا القانون .
2 - مخالفة أحكام المادة (7) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .
مادة 14
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 15
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
مادة 16
تئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلي موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة ، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة ، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .
مادة 17
ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يلغى كل حكم يخالف أحكامه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 16 يونية سنة 2021م ) .
طريقة الحصول على باركود العمرة
يتم الحصول على باركود العمرة عن طريق تسجيل احد شركة السياحة المعتمدة بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة (لمعرفة الشركات المعتمدة و المسجلة لدي وزارة السياحة على بوابة العمرة)مراجعة البوابة المصرية للعمرة للبيانات ومطابقتها مع برنامج التعاقد على رحلة العمرة ( للاستعلام عن باركود العمرة )
مراجعة ومطابقة برنامج العمرة مع ضوابط وزارة السياحة و الاثار والمرحلة النهائية يتم اصدار باركود العمرة
يهمنا تفاعلك