انتبه زميلي العزيز
بقلم الأستاذ
يسري حسان الشنوفي
المحامي بالنقض
دعوي الفرز و التجنيب لا يلزم فيها :
- ان تشهر عريضتها طالما العقار لا يخضع للسجل العيني.
- لا يلزم ان يكون سند ملكية المدعي عقدا مسجلاً (مشهر) اذا كنا نتكلم عن مصدر ملكية طالب القسمة(اي الفرز والتجنيب) فقد يكون سند التمليك:
- الميراث.
- حكم شفعة.
- وضع اليد المكسب للملكية.
- الالتصاق
- الاستيلاء.
- الوصية.
- ((العقد المسجل)).
و اكرر العقد المسجل لا العرفي
خلافا لما جاء ببعض منشورات الزملاء المنشور قبلا واليوم
فمحكمة النقض لم تنته ((إلا)) إلي أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار العقد المسجل عدا اثر ((نقل الملكية))
اذن لا تقبل القسمة بعقد عرفي غير مسجل قولاً واحدا
- اما القول بان سند ملكية المورث ففي هذه الحالة
نقف قليلا لنقول
إنه ليس للوارث من حقوق الا ما كان للمورث فان لم يكن الوارث المتوفي قد تملك بسبب آخر كوضع اليد المكسب للملكية او قد تملك خلفه بعد ضم مدة الحيازتين فلا تقبل الدعوي هنا، لانها وان أُسندت إلي الميراث إلا أن المورث لم يكن قد اكتسب الملكية بعد وفاقد الشئ لا يعطيه.
لذلك وحيث انني قد كتبت في هذا الموضوع في اوقات مختلفة وبطرق مختلفة وفي اكثر من مناسبة ولم وتمت مناقشته كثيرا مع الزملاء ولا يوجد مصدر محقق يقول بعكس هذا الخلاص فاني اناشد الزملاء ابراز تلك التفرقة لان لنا زملاء حديثي الخبرة والنشر الخاطئ هذا قد يترسب في الاذهان.
تحياتي يسري حسان الشنوفي
يهمنا تفاعلك