دعوى الفسخ

 مدى لزوم إشهار عريضة دعوى فسخ عقد بيع

د/ محمد عويان

يتطلب الاشهار لعريضة الدعوى أن يتعلق موضوعها بحق عيني عقاري سواء بانشاءه أو نقله أو تغييره أو زواله, وذلك تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى, حيث نصت المادة 65/3 من قانون المرافعات بأنه " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها".....وينطبق هذا أيضا على الطلب العارض وطلب التدخل إذا كان محله صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية..." (المادة 126مكرر مرافعات). 

كما أنه لا تقبل  الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات, مفادا لنص المادتين رقم 15/1, 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم أحكام الشهر العقاري. 

ولكن عند الاستفسار عن مدى لزوم إشهار عريضة دعوى فسخ عقد بيع؟ يجب أن نوضح عما إذا كان هذا البيع انتقلت فيه ملكية المبيع إلي المشتري وتم تسجيل تلك الملكية بالفعل من عدمه. فمن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض طبقا لنص المادتين 9, 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري " أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلي المشتري إلا بتسجيل عقد البيع, أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد, أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت". 

نستخلص من ذلك أن دعوى الفسخ لعقد البيع لا يلزم إشهار عريضتها إذا كانت ملكية المبيع " العقار" لم تنتقل بعد, لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل, وبالتالي لا يلزم إشهار عريضة الدعوى لفسخ عقد بيع عقار بيعا مبتدًأ لم يتم نقل ملكيته بعد إلي المشتري, ويلزم ذلك إذا تم نقل الملكية للعقار من خلال رفع دعوى محو وشطب البيانات الواردة بسجلات الشهر العقاري .

تعليقات
    20231230-155210-0000