هقد البيع

 عقد البيع

د/ محمد عويان

بادي ذي بدء عقد البيع من العقود المسماه, ويقوم على مبادلة شيء مقابل ثمن نقدي, فهو عقداً ناقلاً للملكية، إذ أن ملكية المبيع تنتقل من البائع إلى المشتري، بانعقاد العقد مع مراعاة بعض الشروط الشكليـة، التـي يشترطها القانون، في بيع العقارات والأموال غير المنقولة، إذ لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، إلا بإتباع بعض الإجراءات الشكلية مثل التسجيل. فهو يمتاز بأنه عقـد رضـائي وعقـد معاوضة وعقد ملزم للجانبين وعقد ناقل للملكية، فإن ذلك العقد يكون ملزماُ للجانبين، لأن انعقاد العقـد ينشئ في ذمة أطرافه التزامات متقابلة، بحيث لا يمكن لأحد أطرافـه أن يـتخلص مـن هـذه الالتزامات بإرادته المنفردة. كذلك ويعتبر عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، بحيث تنتقل ملكية المبيع من البائع إلـى المشتري، بمجرد إبرام العقد بشكلٍ صحيح، ويكون ذلك بالتسليم أو بالحيـازة أو بـأي إجـراء شكلي آخر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في التشريعات المختلفة، والتي تتعلق ببعض البيوع مثل بيع العقارات والأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة، مثل السيارات والسفن التي لا تنتقـل ملكيتها إلا بالتسجيل.

وقد ورد تعريف عقد البيع (المادة 418مدني مصري)  بأن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آخـر فـي مقابـل ثمـن نقدي".

من خلال هذا التعريف الوارد بالنص، لم يقتصر موضوع عقد البيع على نقل ملكية المبيع، وإنما قد يرد موضوع البيع على نقل حق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، كحق الانتفاع مثلاً، وقد يرد موضوع عقد البيع على نقل ملكية حق شخصي، كما هو الحال في حوالة الحق، إذا تمت مقابل مبلغٍ من النقود، لأن انعقاد البيع لا ينقل ملكية المبيع إلى المشتري، إذا كان المبيع معيناً بالنوع، ذلك لأن الملكية لا تنتقل في مثل هذا البيع إلا بالإفراز، وتنتقل ملكية المبيع بمجرد انعقاد العقد, إذا كان البيع يقع على شيءٍ معين بالذات, وهو بذلك يختلف عن عقد المقايضة, حيث ان المقايضة عقد يقوم على مبادلة الشيء مقابل شيء, وهذا ما كان عليه الوضع قديما في ظل العصور السابقة ثم أصبح يتلاشي الوضع شيئا فشيئا نظرا لعدم توافق إراداتي المتقايضين حتى أصبح التعامل تبادل الشئ بمقابل نقدي, وإن كنا نرى أن المقايضة ما زال يعمل بها في ظل التعاون الدولي بين الدول مثل النفط مقابل الغذاء. 

كما يوجد مسميات متقاربة من مسمى عقد البيع: تلك المسميات في حقيقتها بيع فمثلا عقد البيع بالإيجار فهذا عقد مركب حسب تسميته لكنه في حقيقته بيع وليس إيجار, فلو أن مواطن ليس باستطاعته شراء مسكن ودفع ثمنه مرة واحدة لكنه في استطاعته تسديد ثمنه على دفعات خلال فترة محددة من الإيجار، بحيث إذا وفى المستفيد بجميع الأقساط التي تشكل في مجموعها ثمن المسكن محل هذا العقد خلال مدة الإيجار المتفق عليها تنتقل إليه ملكية هذا المسكن ويصبح مالكا له.

أيضا البيع بالجدك وهو حالة خاصة في القانون المدني المصري, حيث حرص المشرع المصري على ايراده كاستثناء رغبة في الحفاظ على الأنشطة التجارية والصناعية واستمرارا لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي وحتى يبقى النشاط التجاري قائما إذا ما أجبر صاحبه على التصفية أو التنازل عنه فأعطى المستأجر الحق في بيع العين المؤجرة طبقا لنص المادة 594 مدني.

وقد رتب المشرع المصري بعض الآثار في عقد البيع غير المسجل، ومنها أن البيع غير المسجل يجوز الأخذ فيه بالشفعة، كما أنه سبباً صـحيحاً فـي التقـادم. وأن البيع الصادر من غير مالك في حالة البيع غير المسـجل، يكـون بيعـاً قـابلاً للإبطال من جهة المشتري، فإن هذه الآثار لعقد البيع تترتب سواءً في البيع المسجل والبيع غير المسجل، إلا أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري في عقد البيع، كأثرٍ من آثار البيع في العقد غيـر المسجل وخصوصاً في العقارات.

دكتور/ محمد عويان - المحامي

01004820476

تعليقات
    20231230-155210-0000