حكم التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
د/محمد عويان
مـادة 131:(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
وهو ما نسميه بالقواعد الخاصة والعلة من بطلان رهن المال المستقبل حسب بعض أراء الفقهاء أن العقار المزمع رهنه مستقبلا غير معين تعيينا كافيا. في حين يرى البعض ليس هناك ما يمنع من أن يكون الشيء المستقبل معينا تعيينا دقيقا, كما لو رهن شخص المباني التي سيقيمها مع ذكر أوصافها ومشتملاتها بدقة" ".
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام: هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا, كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس , وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية, ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة, ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث, لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه" ".
يهمنا تفاعلك