الحكم بعدم دستورية احتجاز أكثر من مسكن

الحكم بعدم دستورية احتجاز أكثر من مسكن وأثره على قانون الإيجار

من الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 1997 في الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما يخص احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، مع سقوط نص المادة (76) في هذا الشأن.

وهو ما يقابله نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تناولت مسألة طرد المستأجر حال امتلاكه وحدة سكنية أخرى.

تأسيس الحكم على عدة مبادئ دستورية:

  • أن احتجاز أكثر من مسكن لا ينال من مبدأ تكافؤ الفرص إلا إذا تعلق الأمر بمساكن هيأتها الدولة للمواطنين.
  • حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور، كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ومرتبطة بالحق في الملكية، ولا تعطلها القيود التي تفرضها السلطة التشريعية.
  • العقود التي يبرمها أطرافها وفق نصوص الدستور لا يجوز للمشرع إنهاؤها، حتى ولو عارضتها مصلحة عامة أو قرنت بتعويض عادل.
  • حرية الانتقال واختيار جهة الإقامة من العناصر الأصيلة للحريات الشخصية.
  • حظر احتجاز أكثر من مسكن يعد مخالفاً للدستور، حتى لو كانت جميعها مؤجرة.
  • احتجاز أكثر من مسكن سواء بالإيجار أو التملك جائز متى قام على مبرر مشروع، وخاصة في نطاق الظروف العائلية.
تعليقات