دعوى الصحة و النفاذ ⁶

استحقاق الرسوم في دعاوى الصحة والنفاذ (الجزء 6-11)

استحقاق الرسوم في دعاوى الصحة والنفاذ

الجزء السادس من المقال (٦-١٢)
صورة الكاتب
بقلم: الأستاذ/ جمال العفيفي – المحامي بالنقض
مادة من قانون الرسوم: (إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفقا عليه في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه به وفقاً للمادة مرافعات، قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع، لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية).

وتطبق هذه المادة على الحالات الآتية:

  • حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة، وفي حالة الصلح يطبق نص المادة (نصف الرسم النسبي المسدد).
  • دعاوى صحة ونفاذ العقود العقارية التي يقدم فيها محاضر صلح في الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العيني – يطبق نص المادة (نصف الرسوم).
  • التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى يعد تأجيلاً بفعل المدعى، ويطبق نص المادة (نصف الرسم النسبي المسدد).
  • الدعاوى التي يصدر فيها حكم بوقفها ثم تنتهي صلحاً بعد صدور الحكم – يطبق نص المادة (نصف الرسم النسبي المسدد) بشرط ألا يكون صدر حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف.
  • التأجيل لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى، أو لإشهار عريضة الدعوى بعد انعقاد الخصومة – يطبق نص المادة (نصف الرسم النسبي المسدد).
  • التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع – يطبق نص المادة (نصف الرسم النسبي المسدد).
مادة مكررة من قانون الرسوم: (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد).

ويشترط لتطبيق هذه المادة حالات خاصة سنوضحها في الأجزاء التالية.

تعليقات