هل ثبوت ملكية الوحدات المصيفية للمستأجر صالحة كسبب للطرد إعمالا للقانون رقم 164 لسنة 2025؟
نصت المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المؤجر أو المالك طلب إخلاء المستأجر إذا ثبت تملكه لوحدة أخرى، إلا أن المشرع اشترط في نهاية الفقرة أن تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025:
( مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر .)
وعلى ذلك يشترط لثبوت أحقية المؤجر في طلب الطرد في هذه الحالة:
- ثبوت ملكية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى وفقا لأحكام أسباب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني كالعقد والإرث وغيرها.
- أن تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وبالتالي – نرى– لا يجوز طرد المستأجر أو الممتد إليه العقد لشقة سكنية إذا تملك مكان غير سكني حتى ولو كانت وحدة كعيادة أو مكتب أو غير ذلك. وهو الأمر الذي ينطبق على الوحدات المصيفية، فنرى أن تملك المستأجر لوحدة مصيفية لا تستعمل إلا كمصيف فقط فلا ينطبق النص لغياب الشرط الثاني وهو أن تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ومدلول الوحدة المصيفية كتلك الكائنة بالمدن السياحية التي تستعمل خلال موسم الصيف باعتبار أن هذا هو الاستغلال المألوف تبعًا لما استقر عليه العرف، كذلك ما نصت عليه القرارات الوزارية حال تطبيق المادتين 39/ ب ، 40/ ه ق 49 لسنة 1977 بتحديد الأماكن المصيفية.
حيث كانت محكمة النقض قضت: إباحة للتأجير مفروشًا خلال الصيف بمدينة الإسكندرية بأكملها . عرف مستقر . قرارا وزير الإسكان رقم 476 ,487 لسنة 1980 . لقصد منهما . إضافة مصايف جديدة . فى الطعن رقم ۲٦ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۳۱ / ۳ / ۱۹۸۲ مكتب فنى ( سنة ۳۳ - قاعدة ٦٦ - صفحة ۳٦٥ )
ويتلاحظ أيضًا أن استعمال تلك الوحدة موقوت بوقت أشهر الصيف وليس طوال العام.
هل شرط التملك قاصر على المستأجر فقط أم يشمل زوجته وأولاده؟
أرى أن الشرط هنا قاصر على المستأجر أو الممتد إليه عقد الإيجار فقط دون زوجته أو أولاده لأن لكل منهم شخصيته المستقلة وذمة مالية مستقلة عن الآخر.
وهناك سوابق قضائية مشابهة وهي حالة الاحتجاز التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 49/1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها، وكانت تشترط أن الحظر كان قاصرًا فقط على المستأجر دون زوجته أو أولاده.
وكانت محكمة النقض قد قضت: حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية عليها . نطاقه . عدم امتداد الحظر لزوجته وأولاده. علة ذلك . م 8 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5 ق 52 لسنة 1969 . الطعن رقم ۳۳٤۸ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲۲ / ٤ / ۱۹۹۳ مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۷٣ - صفحة ۲۰۰ )
والله أعلم.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
يهمنا تفاعلك