إلزام موكل بسداد أتعاب المحاماة و تعويض

الناشر: فريق عمل محامين الإسكندرية ⚖️ Alexlawyers | الموضوع: (دعوى تقدير اتعاب) | المصدر: محكمة إسنا الجزئية - الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة إسنا الجزئية

برئاسة السيد الأستاذ / بهاء طلعت رئيس المحكمة

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة عن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م (جلسة خاصة)

بحضور السيد/ حسن الضوي أمين السر

صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني جزئي إسنا

المقامة من: ضد

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق .....

المحكمة

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ واعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم اولا بالزام المعلن اليه بأن يؤدى للطالب مبلغ عشرون ألف جنيه قيمه اتعاب المحاماه وهو ما بذله من جهد وما حققه من فائده لموكله و ما انفقه من مصروفات في سبيل الاعمال التي وكل فيها وكاله قانونيه ثانيا الزامه بان يؤدي للمدعى مبلغ ٧٠٠٠ جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاساءة للمدعى والنيل من سمعته و تعويضا عن المماطلة في سداد اتعاب وما تكبده من مصروفات قضائيه في سبيل الحصول على حقه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه و على سند من القول انه بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم ٦١٧٦ لسنة ۲۰۱۹ مكتب توثيق اسناوكل المدعي عليه المدعى ووكاله قانونيه في جميع القضايا التي المحاكم ترفع من أو على المدعى عليه امام جميع المحاكم وفي اتخاذ الجميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي او الحضور امام جميع المصالح الحكومية والحضور امام مصلحة الضرائب وفي استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري الغرفة التجارية والتامينات الاجتماعية وتحرير عقود الايجار وتوثيقها بالشهر العقاري وعليه وبناء على هذا التوكيل قاما المدعي باداء كافة الاعمال القانونية التي تقتضيها اعمال الوكاله بغيرت تقصير منه او اهمال هو بقى التزام بالك لما تقتضيه قواعد المينه وقام بصفه الوكيل القانوني لتحرير عقد إيجار بين المدعى عليه ووالده و قام بتوثيقها في الشهر العقاري وقام بفتح الملف الضريبي واثبت به نشاط تربيه المواشي و ادرار الالبان و استخراج البطاقة الضريبيه وكذلك قام بفتح السجل التجاري و استخراج الوثائق التي تثبت ذلك وكذلك بما قام به الوكيل المدعى بالاتفاق مع البنك الأهلي الرغبة المنزر إلى في الحصول على قرض ضمان النشاط المثبت في البطاقة الضريبية والسجل التجاري وطلبه البنك الأهلي استكمال ملف القرض وطلب منه مستندات الاستفاده ذلك وقرر المدعي الاتفاق مع المدعى عليه على استخراج تلك الأوراق دون التي تتطلب حضوره شخصيا وقام باداء كافة الاعمال القانونية التي تقتضيها الوكاله وتم الموافقة على صرف القرض للمدعى عليه مائتان و خمسون الف جنيها و تم استلام المدعى عليه ذلك المبلغ من البنك الوكاله التي تم استادها نحو المدعي من المدعي عليه وقرر المدعى انه بناء على هذا الجهد المبذول طلب المدعي المدعى عليه على باقي و جهد و بواقع بواقع ٢٠٠٠٠ عشرون ألف جنيه الا ان المدعى عليه قد رفض سداد الاتعاب نهائيا بل انهم المدعي بالتقصير وانه لم يبذل أي جهد يذكر - وهو الأمر الذي حدا بالمدعى إلى اقامه الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفه البيان وكان قدم سندا لدعواه حافظه مستندات اشتملت على انذار موجه على يد محضر من المدعي نحو المدعي عليه بضرورة سداد مبلغ عشرون الف جنيها موضوع التداعي وكذلك صورة ضوئيه من توكيل رسمي عام في القضايا رقم ٦١٧٦ لسنه ۲۰۱۹ مكتب توثيق اسنا والصادر من المدعي عليه نحو المدعي بوصفه وكيلا عنه بتوكيل عام رسمى في القضايا وكذلك صورة ضوئيه من مستخرج من السجل التجاري رقم ٢١٨٦٢ مكتب سجل تجاري الاقصر يتضح من هذا السجل انه خاص بذات اسم المدعى عليه ناصر على السيد علي والهدف من ذلك تربيه المواشي و ادرار الألبان.

و كما اشتملت ايضا على صورة ضوئيه من اوراق مبادرة البنك الأهلي عن المستندات المطلوبة طبقا للمبادرة سالفه البيان طلب قيد في السجل وكذلك صورة ضوئية من توكيل رقم ٢٧٦١ سنه ۲۰۱۸ مكتب توثيق اسنا صادرا للمدعى من المدعى عليه بتوكيل رسمي عام في القضايا ، وكما مثل المدعى بشخصه وقدم اعاده اعلان وطلب المدعي الحكم وعليه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم بجلسه خاصه .

وحيث إنه عن موضوع الدعوى

وبحديث المحكمة عن الطلب الأول والمتمثل في الزام المعلن اليه بان يؤدى للطالب مبلغ عشرون الف جنيه قيمه اتعاب المحاماه وهو ما بذله من جهد وما حققه من قائده لموكله وما انفقه من مصروفات في سبيل الاعمال التي وكل فيها وكاله قانونيه

فلما كان من المقرر بنص المادة ٦٩٩ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني الحساب الموكل ولما كانت المادة ٧٠٩ تنص على أن الوكالة تبرعيه ما لم ينفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل فإن اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة . ...

وحيث أن نص المادة ٨٢ من قانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا نقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة الموكله في العمل موضوع طلب التقدير. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

وعلى ذلك فالوكيل لا يتقاضى أجراً إلا إذا وجد اتفاقا على ذلك وقد يكون هذا الاتفاق ضمناً. ...... وأبرز حالات الوكيل التي يستخلص منها ضمناً أن الوكالة ماجورة هي مهنته فإذا كان الشخص يحترف مهنة يكسب منها عيشه فالمفروض أن الوكالة التي تدخل في أعمال هذه المهنة تكون مأجورة ممن وكل محامياً أو سماراً أو وكيلا بالعمولة أو غير هؤلاء ممن يحترفون مهنة بتكسبون منها وبخاصة إذا كانت هذه المهنة تجارية يكون قد أتفق ضمناً مع الوكيل على إعطائه أجره كما هي العادة ... وتقرير ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة يترك القاضي الموضوع . الوسيط في القانون المدني د . السنهوري - الجزء السابع - المجلد الأول ص ٦٦٤ وما بعدها ..

وحيث أن من المقرر طبقا لنص المادة ٨٢ / من ق ١٧ لسنة ٨٣ بشأن المحاماة المعدل أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة وله الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها ويتقاضي المحامي أتعابه وفق العقد المحرر بينه وبين موكله ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل ودرجة قيد المحامي ، كما نصت المادة ١/٧٠٣ من ذات القانون " الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما أن المقرر بنص المادة ٧٧ - من القانون ١٧ السنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة المعدل - بأن " يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم " ، كما نصت المادة ٨٢ - من ذات القانون سالف البيان - على أن " للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضي المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب إلا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها " .

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أتعاب المحاماة تعدو حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ٧٠٩ من القانون المدنى حتى فيما بين المتعاقدين تخضع لتقدير قاضى الموضوع فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف أن قدرت أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه باعتبارها من النفقات الفعلية بمبلغ عشرون جنيها دون اعتداد بالاتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع الطاعن في هذه الشأن" (الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٩/٢/٢٧)

، وكان من المقرر أيضا أن (( تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل بة محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاؤها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون )) . (الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨١/٥/١٩ ص ٣١ ص ١٥٤٣)

والمقرر كذلك ... إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تقدير أتعاب الطاعن عما قام به من أعمال الصالحالمطعون ضدهم بما فيهم القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدة الرابع إلى أهمية هذه الدعاوى التي باشرها وما قام بة من إجراءات ودفاع والجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها لهم ، ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى سرد بيان مفصل لجميع الأعمال التي باشرها إيان وكالته )) (الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۹)

، وكان من المقرر ايضا في قضاء محكمة النقض (( .. أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قوته ما لم يقم الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعي عليه أصلا في الدعوى أم مدعيا فيها )) (( الطعون أرقام ۱۷۹۹ ، ۲۰۷۹ ، ٢٢٤٣ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٧ /۱۹۹۳/۹ مشار إليه المرشد في قانون الاثبات المستشار يحيى إسماعيل ص ۱۸ ) .

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أيضا .. .. أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد لازم للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي الموكله مما تستقل به محكمة الموضوع (( نقض جلسة ١٩٨١/٥/١٩ ص ٣٢ - رقم ٢٧٩ ص ١٥٤٢ )

ا هذا الاستئناف .... ومن المقرر كذلك )) .. إذ كان صدر الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ينص على أن " ويدخل في تقرير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها ....... فان بيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعابواذ ببين من الحكم المطعون فيه انه رغم عدم احالته على أسباب قرار مجلس النقابة اكتفى في هذا الخصوص بقوله " أن المحكمة ترى الاكتفاء بتقدير الجهد المبذول من المستأنف ضده ( المطعون ضده ) بمبلغ أربعين ألف جنيه عن الوقائع محل فلم ببين الأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التي تحققت عنها وما إذا كان قد استبعد من تقديره عنصري ملاءة الموكل والالتزام بنسبة ٥% من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله كحد ادنيلا تعابو الذي كان قرار مجلس النقابة المستأنف قد عول عليهما رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٩٩٤/٢/١٢ في القضية رقم ٢٣ م ١٤ ق (دستورية) بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة المشار إليها من المادة ٨٢ اتفه الذكر بالنسبة لهذين العنصرين فانه يكون إذ قدر للمطعون ضده الأتعاب المقضي بها فيه على هذه الصورة المجملة دون أن يبين العناصر المكونة قانونا لهذا التقدير على النحو سالف البيان قد ران عليه القصور المبطل الذي أعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقع الصحيح في الدعوى )) .(الطعن رقم ١٠١٩ - لسنة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٧)

والمقرر كذلك (( مؤدى نصوص المواد من ٧٧ إلى ٩٢ الواردة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنه ١٩٨٣ بشأن علاقة المحامي بموكله أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة )) (الطعن رقم ٢٣٨٤ - لسنة ٦٤ ق - تاريخ الجلسة ٢٩ / ٠١ / ١٩٩٥ - مكتب فنى ٤٦- رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ٢٧٥ - تم قبول هذا الطعن.)

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض ..... أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيحالقانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد لازما للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي الموكلة مما تستقل به محكمة الموضوع نقض جلسة ١٩ / ٥ / ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٢٧٩ ص٥٤٢))

وحيث أن المحكمة الدستوريا العليا السنة ١٤ في على أن ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها - في إطار عقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها - معقولا، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه مرهقا الموكل في غير مقتضى، وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التي يتعين أن يتحدد على ضوئها، توصلا إلى تقديره دون زيادة أو نقصان وبعيدا عن شبهة الممالأة أو التحامل ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسيا مع الأعمال التي أداها، وأن يقدر بمراعاة أهميتها، وعلى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه العمال، والجهد الذي بذله المحامي في إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها، وصعوبة أو تعقد العمال التي أداها ومظاهر تشعبها، والنتائج التي حققها من خلالها، وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة العمال التي قام بها المحامي هي ذاتها مناطا لتحديد أجرة، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك، فإن تقدير أجر المحامي يكون منطويا على عدوان على الحقوق المالية للموكل، وهي حقوق حرص الدستور على صوتها، ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامي بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديدا منصفا، وهي بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطا وحصرها، وإن جاز أن يكون من بينها أولا : حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامى، وكان لازما لإنجاز العمال التي وكل فيها ثانيا : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها ثالثا : ما اقتضاء تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية رابعا : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته الأعمال أخرى خامسا : الأجر المقرر عرفا مقابلا لها . سادسا : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة ، وكذلك تلك أملتها ظروفها . سابعا : النتائج التي يكون محامية قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها ثامنا : مكانه المحامى ومقدرته وشهرته العامة . تاسعا : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها في الزمان . عاشرا : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة حادي عشر : ما إذا كان المحامون يعرضون قد حددت المعاير لتقدير اجر المحامي عن وكالته بالطعن رقم ٢٣ عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملاباتها .)

وحيث انه وهديا بما سبق وكان البين للمحكمة من المعايير القانونية السابقة هو أن تتكافأ الأتعاب التي يحصل عليها المحامى تنفيذا لعقد الوكالة في قيمة العمال التي أداها في نطاقها، ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها، ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها - في إطار عقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها - معقولا، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه، مرهقا الموكل في غير مقتضى، وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التي يتعين أن يتحدد على ضوئها، توصلا إلى تقديره دون زيادة أو نقصان، وبعيدا عن شبهة الموالاه أو التحامل ولازم ذلك أن يكون أجر المحامي متناسبا مع الأعمال التي أداها، وأن يقدر بمراعاة أهميتها، وعلى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه العمال، والجهد الذي بذله المحامي في إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها، وصعوبة أو تعقد العمال التي أداها ومظاهر تشعبها، والنتائج التي حققها من خلالها، وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة العمال التي قام بها المحامى هي ذاتها مناطا لتحديد أجرة، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك ، ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامي بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديدا منصفا، وهي بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطا وحصرها، وإن جاز أن يكون من بينها أولا : حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي، وكان لازما الإنجاز العمال التي وكل فيها والذي ثبت من محاضر الجلسات أن المدعي استغرق في الوصول إلى الهدف المنتقى في غضون عام ونصف ثانيا : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها وكانت تلك المسائل من ضمن المسائل التي لا تحتاج إلى خبره عاليه ثالثا : ما اقتضاء تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية وكانت الدعوي المطالب بها من ضمن الدعوى التي لا تحتاج إلى خبره عاليه ودرجة فيه رفيعة رابعا : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى وكانت تلك الدعوي لا تحتاج إلى تفرغ خامسا : الأجر المقرر عرفا مقابلا لها وكان الأجرو العرف هو ٥% الى ١٠% من قيمة المبالغ المطالب بها عادنا سادسا : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة ، وكذلك تلك أملتها ظروفها ولم يثبت المدعى أن المدعى عليه قيده بمده محدده لبلوغ الهدف من الدعوي المطالب بأتعاب عنها سابعا : النتائج التي يكون محامية قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها وكان النتيجة التي بلغاه المدعي هي النتيجة التي كلف بها وقد نجح في أن يصل إلى هدفه في الدعوي ثامنا : مكانه المحامي ومقدرته وشهرته العامة . تاسعا : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها في الزمان وكان الطبيعة بين المدعى والمدعى عليه طبيعة عمل ولم تستغرق زمنا طويلا. عاشرا : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة حادي عشر : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها، وكانت تلك الدعوي من الدعوي التي لا يرفضها المحامون.

وحيث إنه هديا بما تقدم وترتيبا عليه ، وكان البين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم بالزام المعلن اليه بان يؤدى للطالب مبلغ عشرين الف جنيه قيمه اتعاب المحاماه وهو ما بذله من جهد وما حققه من فائده الموكله و ما انفقه من مصروفات في سبيل الاعمال التي وكل فيها وكاله قانونيه وكان رفض المعلن اليه دفع الاتعاب . ولما كانت الأوراق قد جاءت خاليه مما يفيد وجود اتفاق كتابي على تحديد أتعاب المدعى نظير الأعمال الموكلة إليه من المدعى عليه ، وقد خلت الأوراق مما يقيد سداد المدعى عليه لتلك الأتعاب ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى قام بمباشرة وكالته عن المدعى عليها بموجب التوكيل الصادر للطالب من المعلن اليه والرقيم ٦١٧٦ حرف السنة ٢٠١٩ عام اسنا وقد قام المدعي بموجب هذة الوكالة في انهاء اجراءات وقيد سجل تجاري نحو المدعي عليه، وكما انه قام بالسعي نحو المدعى عليه بتحقيق مكاسب ماديه نحوه بان ساعده في الحصول على قرض من جانب البنك الأهلي ودلل على ذلك بالمستندات المذكور سندها بعاليه تفصيلا ، وإذ كان الأصل قانوناً أن تتكافأ الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقها فيتعين أن يكون أجر المحامي متناسباً مع الأعمال التي أداها وما عاد على الوكيل منها من فائدة في ذلك الوقت ، ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامي هي ذاتها مناط لتحديد أجره قتلك الأتعاب تقدر على أساس ما يذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاء هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله ، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التي حققها المحامي الموكله وكان البين للمحكمة أن تلك القضية سالفه البيان من واقع مما طالعته المحكمة من حافظه مستندات المدعي ووفق أنها تعتبر صور ضوئيه نحو ممن اصدرها .. وكان يبين دور المدعي الراهن ببذل عنايه مطلوبه منه وكان يبين أن التوكيل قد صدر في ٣٠١٩/٥/٥ ، وان تاريخ استصدار السجل التجاري بصفته وكيلا عنه أن ذلك المستند تحرر بتاريخ ۲۰۱۲/۲/۲٤ اي عقب صدور التوكيل نحو المدعي من خصمه اي ان المدعي تصادف مدعاه مع صحيح المنطق والقانون والواقع ،، وفضلا من انه ، لم يحضر المدعى عليه بالرغم من اعلانه و اعاده اعلانه ووفقا لصحيح القانون، ومن ثم فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير الفائدة التي حققها المحامى المدعى الموكله المدعى عليه ، وبما لها أيضا من سلطة تقدير قيمة أتعاب المدعى في ضوء وحدود ما قدمه من مستندات وما بذله من جهد وما باشره من إجراءات وحققه من نتائج وقت القامة الدعوى وصدور حكم فيها فإنها تقدر ما يستحقه من أتعاب بمبلغ **ثماني الاف**، وهو ما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها باداء ذلك المبلغ المدعى على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وبحديث المحكمة عن الطلب الثان المثار في الدعوى والمتمثل في الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ ٧٠٠ سبعة الاف جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاساءة للمدعى والنيل من سمعته وتعويضا عن المماطلة في سداد اتعاب وما تكبده من مصروفات قضائيه في سبيل الحصول على حقه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطا ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الفقرة رقم ١ من الطعن رقم ٦٠٥١ سنة قضائية ٦٢ مكتب فنى ٤٤ تاريخ الجلسة ١٣ / ٠٦ / ١٩٩٣ صفحة رقم ٩٤٨)

والمسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمداً أم مقصراً ، وسواء أكان حسن القصد أو سينه .. (الفقرة رقم ٣ من الطعن رقم ١٥ سنة قضائية ٧ مكتب فنى ٢ ع تاريخ الجلسة ١٦ / ١٢ / ١٩٣٧ صفحة رقم ٢١٤)

وعليه فاركان المسؤلية الموجبة للتعويض هم - الخطا - الضرر - علاقة السببية فيما بين الخطا والضرر وبحديث المحكمة عن الركن الأول من اركان المسؤولية الموجبة للتعويض وهو ركن (( الخطأ )) ، ولما كان البين للمحكمة من أن المدعى عليه وبالرغم من اعلانه واعاده اعلانه ووفقا لصحيح القانون من المدعي لم لم يمثل أيا من الجلسات وانه امتنع عن اعطاء المدعي اتعابه ووفقف بما تم بيانه بعاليه وكانت المحكمة قد الزمنه بان يدفع للمدعى مبلغ ثماني الاف جنيها وكان المدعي وبوصفه محامي اعتمد في تقدير اتعابه على الوكالة الصادرة من المدعي عليه، وهو ما يرسى ركن الخطأ في حق المدعى عليه وتلتزم به المحكمة المائلة ويقتصر معه دورها على بحث الضرر وعلاقة السببية بينه و بين الخطأ .

وحيث أنه عن بالحديث عن الركن الثاني لعناصر المسئولية والمتمثل في الضرر فانه من المستقر عليه في قضاء النقص أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. (الفقرة رقم ١ من الطعن رقم ١٩٩٥ سنة قضائية ٦١ مكتب فني ٤٧٠ تاريخ الجلسة ٢١ / ٤ / ١٩٩٦)

ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتميا عندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرص نتيجة ما أصابه من ضرر فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس (طعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥/١/٢٧)

.. وأما عن الضرر الأدبي فانه يكفى لتقدير التعويض عنه أن يكون مواسباً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به .. (الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٥٠ ق جلسة ٨/ ١ / ١٩٨٥ )

ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مادية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عليها . **( الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٥٨ في جلسة ١٥ / ٣ / ١٩٩٠ )

وتقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.في(الفقرة رقم ١ من الطعن رقم ٢٠٨٣ سنة قضائية ٥٨ مكتب فني ٤٤ تاريخ الجلسة ٢٤ / ١١ / ١٩٩٣ صفحة رقم ٢٦١)

وحيث أنه يجوز المحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حافت بالمضرور إلا أن . ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. (الفقرة رقم : من الطعن رقم ١٥٥٦ سنة قضائية ٥٦ مكتب فنى ٤٠ تاريخ الجلسة ٢٦ / ٠٣ / ٩٨٩ ١ صفحة رقم ٨٤٠)

و بحديث المحكمة عن علاقة السببية فيما بين ركني الخطأ والضرر الموجبين للتعويض، و عن مدى اتساق السبب بالتسبب. ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة أنه قد لحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ المدعى عليه أنف البيان والتي تمثلت فيما تعرض اليه المدعي من حزن واسي طيله هذه التقاضي وسيما وانه و بمطالعة المحكمة الخضم الأوراق يتضح أن المدعى عليه قد الحق بالمدعي اضرار ادبيه حالت في نفسيته ومعنوياته .. وعليه تكون اتسقت معا الثلاث عناصر بالمسؤلية الموجبة للتعويض بارتباط السبب بالمسبب، وكما أوضحت المحكمة سلفا من خطأ وضرر وعلاقة السببية فيما بينهما، وسيما وان المدعى عليه لم يحضر بالجلسات ولم ينوب بمن يمثله ولم يطعن على ما قرره المدعي بثمه مطعن ينال منه ، وهو الأمر الذي يرسخ للمحكمة بالوقوف على صحة ما قرره المدعى بما طلب. و بناء على ما تقدم و ترتيبا عليه ، فإن المحكمة تقدر جملة التعويض عن الضررين المادي والأدبي معا بمبلغ دثلاث جنيها وذلك لاتفاق طلبات المدعي مع صحيح القانون والواقع مما تجيبه المحكمة المطالبه وعلى نحو وما سيرد بمنطوق الحكم وحيث أنه عن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خسر الدعوى عملا بنص المادتين **١/١٨٤ و ١٨٦ من قانون المرافعات* والمادة **١٨٧ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢** المعدلة الأحكام القانون رقم ١٧ لسنه ١٩٨٣ بشأن المحاماة .

لهذة الأسباب (منطوق الحكم)

حكمت المحكمة:

  1. اولا: بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغا وقدره ٨٠٠٠ جنيه (ثماني الاف جنيه ) قيمه رسوم واتعاب وما بذله من جهد وما حققه من فائده نحو موكله وما حققه من مصروفات في سبيل مباشره الاعمال التي وكل فيها وكاله قانونيه .
  2. ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ ٣٠٠٠ (ثلاث الاف جنيها) تعويضا عن كلا من الاضرار المادية والادبية التي حاقت بالمدعي مع الزامه بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
تعليقات